الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / حكم تحكيمي - إمكانية فصل الأجزاء الخاضعة للتحكيم عن الأجزاء غير الخاضعة له - البطلان يقع على هذه الأخيرة فقط بت الحكم التحكيمي في مسائل لم يشملها التحكيم - بطلان شق من الحكم التحكيمي أمام محكمة الإستئناف - عدم صدور حكم الإبطال لغياب اتفاق التحكيم او لبطلانه محكمة الاستئناف تنظر في جوهر النزاع في اطار المهمة المحددة للمحكمين - رفض محكمة الإستئناف دعوى البطلان المتعلقة بالشق الآخر وجوب الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    607

التفاصيل طباعة نسخ

ملخص القرار موضوع التعليق يتعلق بالطعن بالبطلان في حكم تحكيمي صادر في اطار التحكيم الداخلي بين شركتين، وهذا الحكم التحكيمي قضى بفسخ عقد التسيير الحر والحكم على طالبة البطلان بإخلاء النادي من جميع ممتلكاته هي ومن يقوم مقامها مع ادائها مجموعة من التعويضات، وأن طالبة البطلان أسست طعنها على سببين أساسين وهما: -1- أن تشكيل الهيئة التحكيمية جاء مخالفاً للقانون على اعتبار أن المحكم الوحيد المعين من قبل الاطراف عمل على تعيين شخص اخر ظاهريا سكرتيرا وأن هذا الأخير هو من قام بإنجاز المسطرة وليس المحكم المعين. 2 أن المحكم تجاوز الصلاحيات المخولة له بمقتضى الاتفاق التحكيمي، لأن هذا الاتفاق يسمح باللجوء الى المحكم من أجل تسوية كل خلاف يترتب عن تأويل العقد وتنفيذه ولا يتجاوزها الى البت في النزاع المتعلق بفسخ العقد والتعويض عنه. أما المطلوبة ضدها فالتمست أساسا عدم اعتبار اسباب الطعن بالبطلان وبصفة احتياطية التمست من محكمة الاستئناف التصدي والحكم في النازلة وفقا لأحكام الفصل 37-327 من ق م م. وبعد عرض النزاع امام محكمة الاستئناف استجابت للسبب الثاني وعللت قرارها بما يلي: لما ثبت أن المحكم فصل في النزاع الذي يتعلق بفسخ العقد والحال أن شرط التحكيم لم يشمله واستناداً إلى مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 327/26 م. نق.م.م. فانه يتعين التصريح بإيطال الحكم التحكيمي مناط النزاع في الشق الذي فصل فيه بخصوص فسخ العقد المؤرخ في 2009/3/9وأضافت محكمة الاستئناف التجارية وحيث أنه عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل المذكور فإنه إذا أمكن فصل اجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها. واعتباراً لكون الحكم التحكيمي بت في نقطتين أساسيتين وهما طلب الفسخ الذي تم إيطاله وطلبات الأداء.وحيث إنه وعملا بمقتضيات الفصل 377-327 والذي ينص على أنه إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي بنت في جوهر النزاع في إطار المهمة المحددة إلى هيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم الأبطال لغياب اتفاق التحكيم ولبطلانه وحيث ان الطاعنة لم تدل مما يفيد أنها أعدت المخطط السنوي المذكور، بل تمسكت بأن المطلوبة لم تسلمها النادي جاهزاً ولم تمكنها من عقد خدمة السنديك وبعدم كفاية المبلغ المستثمر. وحيث أنه لما كانت مقتضيات الفصل 37 من العقد و التي تنظم الفسخ تنص صراحة على أنه يسوغ لشركة ايدن جيستسيون فسخ العقد دون إشعار أو تعويض إذا كان الناتج السنوي بعيدا عن الأهداف السنوية والمخطط السنوي كما يسوع أيضاً فسخ العقد دون إشعار أو تعويض في بالإفراغ من النادي.وحيث إنه لما كان إيطال شق من الحكم التحكيمي يعود لسبب بت الحكم التحكمي في مسائل لم يشملها التحكيم فإن المحكمة ستبت في جوهر النزاع أي في طلب الفسخ الذي تقدمت به المطلوبة في الدعوى، اعتمادا على الفصل المشار إليه أعلاه حيث التمست المطلوبة فسخ العقد وإفراغ الطالبة هي أو من يقوم مقامها من المحل موضوع التسيير استنادا على أنها لم تلتزم ببنود العقد ولم تقدم المخطط السنوي عن السنة المالية المقبلة تطبيقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من البند الرابع من العقد.غياب اي ربح سنوي. وحيث إنه لما كان ثابتا من خلال إقرار الطاعنة نفسها أنه لم يتم إعداد أي مخطط سنوي ولم تحقق أية أرباح، فإن طلب الفسخ الذي تقدمت به المطلوبة يكون مبررا ويتعين التصريح بفسخ العقد المحرر في 9 مارس 2009 والحكم بإفراغ الطاعنة من جميع المحلات النادي هي أو من يقوم مقامها.وحيث إنه لا موجب للحكم بالغرامة التهديدية مادام أن تنفيذ الحكم لا يتوقف على ارادةالمنفذ عليه. وبالتالي فإن محكمة الاستئناف التجارية بعد أن قضت بأن الهيئة التحكيمية التي بنت في فسخ العقد تكون قد تجاوزت المهمة المحددة لها من قبل الاطراف، فإنها صرحت بإيطال الحكم التحكيمي في الشق المتعلق بالفسخ لكنها بنت من جديد في طلب الفسخ وقضت بفسخ العقد والحكم