الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / عقد مشاركة في مناقصة - عدم تسديد قيمة الضريبة المستحقة عليه لا يمس أصل العقد وإنما يجعله موقوفا وغير باطل - سداد القيمة الضريبية المستحقة - استيفاء العقد شكله القانوني والزاميته تجاه الأطراف - التغيب عن ميعاد فتح المظاريف لا يخالف نصوص العقد - العقد شريعة المتعاقدين - تأييد حكم هيئة التحكيم.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    524

التفاصيل طباعة نسخ

وحيث ان دفاع الخصوم قد حضروا الجلسة، ومن ثم يكون الحكم في حقهم حضورياً عملاًبنص المادة 92 مرافعات وحيث أن محرك الإستئناف المستأنف في الإستئناف الأصلي قد أقام هذا الإستئناف بموجب صحيفة تحريك أعلنت للمستأنف ضده والمستأنف في الإستئناف المضموم ادارياً لعدم وجوده في موطنه القانوني طبقاً لصحيح القانون عملاً بأحكام المواد 307 و 311 و314 و 233 مرافعات، وحيث أنه تخلص وقائع الدعوى بأنه يوجب حكم صادر من المحكمين في موضوع توريد عدد ثمانية آلاف جهاز حاسب آلي لمصلحة المستلزمات التعليمية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي من طريق مناقصة، وقد أختلف المستأنف والمستأنف ضده على النسبة المستحقة لكل منهما من الأرباح، وقد قضى حكم المحكمين بتاريخ 1999/12/13م. حكمت هيئة التحكيم الخاصة حضورياً بالآتي:ب ا برفض الدفع المتعلق ببطلان صحيفة طلب التحكيم. بأحقية المدعي في نصف نصيبه المتفق عليه من الأرباح المحققة من تنفيذ عقد الإعتماد المستندي محل الفاتورة رقم 95/23 المؤرخة في 95/8/12 وقدره 5332,450,30 ثلاثمائة واثنان وثلاثون الفا واربعمائة وخمسون دولارا وخمسون سنتا أمريكياً، وبإلزام المدعى عليه بدفعه للمدعي ورفض ما عدا ذلك من طلبات.اولاً في الدعوى الأصليةثانياً في الدعوى المقابلة برفضها. ثالثاً - تحميل كل طرف ما تكبده من مصاريف وأتعاب: هذا وقد تم استئنافه امام محكمة استئناف طرابلس الدائرة التجارية والتي قضت فيه بتاريخ 2001-6-17 .ف بالحكم الآتي حكمت المحكمة بقبول الإستئنافين شكلاً، وفي الموضوع ببطلان حكم المحكمين وجعلت المصاريف مناصفة بين الطرفين، وقد تم التماسه امام محكمة الإستئناف بطرابلس الدائرة التجارية والتي أصدرت فيه حكمها بتاريخ 30-6-2002 ف القاضي منطوقه حكمت المحكمة أولاً بقبول الإلتماس شكلاً ثانياً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه وبعدم جواز نظر حكم هيئة التحكيم والزمت الملتمس ضده بالمصاريف وحيث ان دفاع الخصوم قد حضروا الجلسة، ومن ثم يكون الحكم في حقهم حضورياً عملاًبنص المادة 92 مرافعات وحيث أن محرك الإستئناف المستأنف في الإستئناف الأصلي قد أقام هذا الإستئناف بموجب صحيفة تحريك أعلنت للمستأنف ضده والمستأنف في الإستئناف المضموم ادارياً لعدم وجوده في موطنه القانوني طبقاً لصحيح القانون عملاً بأحكام المواد 307 و 311 و314 و 233 مرافعات، وحيث أنه تخلص وقائع الدعوى بأنه يوجب حكم صادر من المحكمين في موضوع توريد عدد ثمانية آلاف جهاز حاسب آلي لمصلحة المستلزمات التعليمية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي من طريق مناقصة، وقد أختلف المستأنف والمستأنف ضده على النسبة المستحقة لكل منهما من الأرباح، وقد قضى حكم المحكمين بتاريخ 1999/12/13م. حكمت هيئة التحكيم الخاصة حضورياً بالآتي:ب ا برفض الدفع المتعلق ببطلان صحيفة طلب التحكيم. بأحقية المدعي في نصف نصيبه المتفق عليه من الأرباح المحققة من تنفيذ عقد الإعتماد المستندي محل الفاتورة رقم 95/23 المؤرخة في 95/8/12 وقدره 5332,450,30 ثلاثمائة واثنان وثلاثون الفا واربعمائة وخمسون دولارا وخمسون سنتا أمريكياً، وبإلزام المدعى عليه بدفعه للمدعي ورفض ما عدا ذلك من طلبات.اولاً في الدعوى الأصليةثانياً في الدعوى المقابلة برفضها. ثالثاً - تحميل كل طرف ما تكبده من مصاريف وأتعاب: هذا وقد تم استئنافه امام محكمة استئناف طرابلس الدائرة التجارية والتي قضت فيه بتاريخ 2001-6-17 .

ف بالحكم الآتي :

حكمت المحكمة بقبول الإستئنافين شكلاً، وفي الموضوع ببطلان حكم المحكمين وجعلت المصاريف مناصفة بين الطرفين، وقد تم التماسه امام محكمة الإستئناف بطرابلس الدائرة التجارية والتي أصدرت فيه حكمها بتاريخ 30-6-2002 ف القاضي منطوقه حكمت المحكمة أولاً بقبول الإلتماس شكلاً ثانياً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه وبعدم جواز نظر حكم هيئة التحكيم والزمت الملتمس ضده بالمصاريف وحيث أن المستأنفين لما يرتضيا ذلك التحكيم تقرر الطعن عليه أمام المحكمة العليا بموجب الطعن المدني رقم 46148 ق، والذي صدر فيه الحكم بتاريخ 2004/12/19 ف بالحكم الآتي: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية الى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى والزام المطعون ضده المصاريف. وقد تم تحريك هذا الإستئناف بتاريخ 2003/12/5، كما تم ذكره سلفاً استناداً إلى الأسباب الآتية:1 مخالفة القانون وتفسيره وتأويله وذلك بحكم المحكمين بأحقية المستأنف نصيب الأرباح بالعملة الأجنبية الأمر المخالف لنص المادة 76 من القانون رقم 1 بشأن المصارف والنقد. 2 قصور في التسبيب. -3- الإخلال بمبدأ المساواة بين الخصوم. أولاً- بقبول الإستئناف شكلاً. ثانيا - وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض طلب المستأنف ضده.

4- تناقض الحكم في أسبابه. 5 بطلان العقد الذي بني على الحكم الاستحالة محل وخلص إلى الطلبات الآتية:ثالثا إلزام المستأنف ضده بالمصاريف والأتعاب. أما عن أسباب الإستئناف المضموم رقم 46/8/6م وهي كالأولى:1 مخالفة هيئة التحكيم للقانون لعدم اعمالها لنصوص العقد. ذلك أن المستأنف ضده لم يقدم قائمة المصروفات التي يدعيها.2 مخالفة هيئة التحكيم القانون برفضها التعويض المعنوي. -3 تحميل المستانف بالمصاريف على غير أساس من القانون، وخلص إلى الطلبات الآتية: ا بأن يدفع المستأنف ضده نصيبه من الأرباح والزامه بالنسبة %5% من الفوائد والزامه بتعويض عن الضرر الأدبي الذي تسبب له فيه بسمعته التجارية مع الزامه بالمصاريف.هذا ما أكد عليه في صحيفة التحريك للإستئناف والتي طلب فيها:1- عدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً لبطلان صحيفة التعجيل.

-2- عدم قبول الإستئناف الأصلي شكلا لبطلان صحيفته -3 في الموضوع رفض الإستئناف والزام رافعه بالمصاريف. وقد حدد الشرط صحيفة تحريك للإستئنافين رقم 46/816م 46/1043م جلسة 2006/1/18 ولهذه الجلسة حضر دفاع محرك الإستئناف الأستاذ / عبد الحكيم المقهور بموجب توكيل مرفق بالأوراق، وبجلسة 2006/4/18 حضر دفاع الخصوم الحاضر عن المستأنف ضده دفع بطلان صحيفة تحريك الإستئناف لإعلانها بالموطن المختار بدلا من الموطن الأصلي، والمحكمة قررت إحالة الاستئناف للمرافعة وتحديد جلسة 2006/5/15 وبهذه الجلسة تمسك الحاضر عن المستأنف ضده وقدم حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من حكم المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 48/461 وصورة من حكم التحكيم المستأنف وصورة توكيل المستأنف ضده أمام هيئة التحكيم وصورة من صحيفة الإستئناف الباطلة رقم 46/1043 ومبادئ المحكمة العليا، كما قدم مذكرة بدفاعه خلص فيها من حيث الشكل أولاً عدم قبول الإستئناف شكلاً لبطلان صحيفة تعجيل الإستئناف رقم 46/1043ق، ثانيا - عدم قبول الإستئناف الاصلي رقم 46/1043ق شكلاً لبطلان صحيفته واحتياطياً، وفي الموضوع رفض الإستئناف والزام المستأنف بالمصاريف.وفي الإستئناف المقابل الحكم بتعديل حكم هيئة التحكيم والزام المستأنف 1 بأن يدفع للمستأنف ضده نصيبه من الأرباح وقدرها 664,901 دولار. 2 الزام المستأنف بأن يدفع 3% فوائد قانونية عن المبلغ المستحق من تاريخ المطالبة القضائية أي من تاريخ رفع دعوى التحكيم بتاريخ 1996/3/20 .ق. الزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف ضده تعويضاً عن الضرر الأول بسبب ما لحق سمعته من الأوساط التجارية من ضرر يقدر بمائة الف دينار. الزام المستأنف بمصاريف التحكيم وأتعاب المحاماة ....المحكمةوهي بصدد تكوين عقيدتها ومن خلال إحاطتها بكل ما له اصل ثابت من الأوراق وبعد تمحيصها للوقائع المطروحة أمامها تبين لها أن الإستثنافين: الإستئناف الأصلي والإستئناف المضموم قد اسسا على عقد مشاركة في مناقصة بتوريد عدد ثمانية آلاف آلة حسوب الى مصلحة المستلزمات التعليمية وايضا على حكم هيئة التحكيم الخاصة والمحكمة قبل خوضها في موضوع الإستثنافين ترى من الناحية الشكلية أن الإستئنافين مقبولان شكلاً، وأيضاً إجراءات التحريك التي تمت بعد نقض الحكم المطعون فيه وذلك وفقاً للشروط القانونية المقررة عملاً بأحكام المواد 307 و 311 و 314 و 323 و 255 مرافعات وأما ما دفع به من طرف المستأنف في الإستئناف المضموم من حيث انقطاع الخصومة وعدم الإعلان طبقا للقانون وبطلان صحيفة الإستئناف، والذي جاء في مذكرة دفاعه، ذلك أن حكم المحكمة العليا قد صدر بتاريخ 2004/12/19 في طعن مدني رقم 48/461م والتعجيل بالتحريك بموجب صحيفة تحريك قيدت بتاريخ 13-12-2005، وبذلك فإن صحيفة التحريك قيدت قبل مرور سنة من النقض طبقا لنص المادة 255 مرافعات وأما عن بطلان الإعلان فإن الإعلان قد تم ادارياً طبقاً لصحيح القانون ذلك أن محرك الإستئناف قد قام بمحاولة إعلان المطلوب اعلانه شخصياً ولم يوفق لعدم وجوده، وهذا ما هو ثابت بصحيفة التحريك وذلك طبقاً لنص المادة 11 مرافعات والمادة 314 مرافعات الخاصة بتسليم أوراق المحضرين الى الموطن المختار في حالة عدم وجوده شخصيا وحالات البطلان بالنسبة للإعلان في الموطن المختار مما يتعين على المحكمة رفضها.أما من حيث الموضوع، فإن المحكمة بعد اطلاعها على حكم المحكمة العليا وحكم هيئة التحكيم والعقد موضوع الإتفاق وما جاء فيه من نصوص تم الإتفاق عليها، وعلى ما جاء في الإستئنافين 46/1043 مرة 46/816 م، وما جاء في حكم المحكمة العليا ينقض الحكم المطعون فيه موضوع هذا الإستئناف والذي يتعين بموجبه نظر الدعوى بالحالة التي كانت عليها قبل الإستئناف طبقاً لنص المادة 319 مرافعات وأن تتقيد المحكمة بالمبدأ القانوني الذي فصلت فيه المحكمة العليا طبقاً لنص المادة 357 مرافعات، ولما كان ذلك وحيث أن المحكمة العليا في طعنها رقم 48/461م قد أشارت في أسباب حكمها إلى أن العقد المبرم من الطاعن والمطعون ضده لم يتم تسديد قيمة الضريبة المستحقة عليه، وأن ذلك لا يمس اصل العقد وإنما يجعله موقوفا وغيرباطل وحيث أن المستأنف ضده من صحيفة تحريك الإستئناف قد قام بسداد القيمة الضرائبية

المستحقة على العقد بعد أن قامت المحكمة بضبطه وإحالته إلى مصلحة الضرائب، وبذلك يكون هذا العقد قد استوفى بنوده شكله القانوني، واصبح ملزما لأطرافه بما جاء من بنوده، وأن اختيارهم للمحكمين قد اتبعوا في ذلك الإجراءات القانونية المتبعة بالخصوص وبرجوع المحكمة إلى العقد موضوع النزاع وحكم هيئة التحكيم تبين تطبيق نصوص العقد بين الطرفين من طرف المحكمين، ذلك أن العقد ينص على أنه في حالة ارساء العطاء على أي من أطراف العقد يتقاسم الطرفان مسؤولية التوريد وكذلك الأرباح الناتجة حيث ان ما اتفق عليه هو أن يرسو العطاء على الطرف الثاني الشركة الثانية فإن بند هذا العقد قد تحقق الهدف الذي يسعى له الطرفان ذلك أن العطاء لا بد من ان يرسو على أحد الأطراف او طرف غيرهم ممن تقدم أمام لجنة العطاءات وبذلك فإن الدفع بأنه تغيب عن ميعاد فتح المظاريف وهو المدعو عبد الرزاق مختار عبد القادر، وتم استبعاد عرضه لا يعني مخالفته لنصوص العقد موضوع النزاع ذلك ان العقد شريعة المتعاقدين، وهي قاعدة فقهية متفق عليها فقهاً وقضاء، أما وان ما وصل اليه حكم هيئة التحكيم في محله، وقد بنى على اسباب سائغة وقد طابق ارادة الطرفين طبقاً للعقد المبرم بينهما، والمحكمة تطمئن اليه وتجعله جزءا لا يتجزأ من اسباب حكمها، وتحيل اليه منعاً للتكرار وتحكم بما هو وارد بمنطوق حكمها. أما عن المصاريف فيلزم بها محرك الإستئناف في الإستئناف الأصل رقم 46/1043 طبقاً لنص المادتين 281 و 282 مرافعات.

 

            باسم الشعب

حكمت المحكمة بقبول الإستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حكم هيئة التحكيم والزمت

المستأنف في الإستئناف رقم 46/1043م بالمصروفات.