حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / دعوى أمام القضاء - إحالة النزاع الى التحكيم - أمر المحكمة ليس منهيا للخصومة - الأمر ليس صادرا في قرار التحكيم
ان ما توصلت اليه محكمة الإستئناف كان صائباً وصادف صحيح القانون تفسيراً وتطبيقا ... فالأمر بإحالة النزاع الى التحكيم، لا يمكن أن يكون أمراً منهياً للخصومة بأي حال من الأحوال، لا باعتباره من الأوامر الفورية أو بحسبان صدوره في قرار التحكيم أو التوفيق وإنما هو بمثابة السير قدماً للفصل في ما طرح من نزاع....المحكمة العليا الإتحادية الدائرة المدنية، الطعن رقم 2005/1213)بموجب المادة هذا طعن بالنقض ضد الحكم الصادر من محكمة استئناف الخرطوم في 2005/7/24م بموجب مذكرتها نمرة (أ) من م /2005/1263) و القاضي بشطب الإستئناف شكلاً بـ 1/176 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، مؤبدا بذلك لقضاء محكمة الخرطوم الجزئية في الدعوى رقم (2005/420) والذي قضى بشطب الدفع القانوني وإحالة النزاع الى التحكيم.علم الطاعن بالقرار (محل الطعن في 2005/8/23م ، وتقدم بهذا الطلب في 2005/8/28م خلال القيد الزمني المنصوص عليه قانونا ... ولإستيفاء الطعن للشروط الإجرائية الأخرى فهو بذلك مقبول شكلاً ... وموضوعاً ينعى الطاعن بأن محكمة الإستئناف قد خالفت تطبيق القانون والوزن السليم للبينات، وذلك بشطبها للطعن ايجازياً، حيث جاء تسبيبها مقتضياً بأن هذا الأمر لا تنتهي به الخصومة ولا يندرج تحت البنود المنصوص عليها في المادة 1/176 من قانون الإجراءات المدنية... بينما الوارد أن الأوامر القابلة للتنفيذ الفوري هي الأوامر التي يجــــوز استئنافها ولا شك في أن الإحالة الى التحكيم أمر قابل للتنفيذ الفوري لأن التحكيم يبدأ تنفيذه بمجرد ما أمرت به المحكمة... وهو قرار صادر في التحكيم أو التوفيق المرفوع للمحكمة ....
هذه هي الجزئية التي تهمنا من (عريضة الطعن) لتعلقها بأسباب الحكم المطعون فيه)والذي تم شطبه شكلاً، أما بقية محتوى (العريضة فقد ذهب للحديث بالنعي موضوعاً على قرارمحكمة الموضوع بإحالة النزاع الى التحكيم....
وفي تقديري أنه لا أمل في نجاح هذا الطعن، وعلينا أن نقرر شطبه ايجازيا ... فما نعى به الطاعن لم يخرج عن إطار ما أثاره أمام محكمة الاستئناف الموقرة، دعماً لحجته بأن القرار (محل الاستئناف أمر من الأوامر الصادرة أثناء سير الدعوى والتي يجوز استئنافها، وفقا لنص المادة 176 (1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تأسيساً على أن الإحالة إلى التحكيم أمر قابل للتنفيذ الفوري، وبإعتباره صادراً في قرار التحكيم أو التوفيق المرفوع بتلك الدعوى الخاصة.ويقيني أن ما توصلت اليه محكمة الإستئناف كان صائباً وصادف صحيح القانون تفسيراًوتطبيقاً... فالأمر بإحالة النزاع الى التحكيم، لا يمكن أن يكون أمراً منهياً للخصومة بأي حال من الأحوال، لا بإعتباره من الأوامر الفورية أو بحسبان صدوره في قرار التحكيم أو التوفيق، وانما هو بمثابة السير قدماً للفصل فيما طرح من نزاع... وهو يعيد كل البعد عن المعنى الذي رمت اليه الفقرة (د) من المادة 176 (1) اجراءات (الأوامر القابلة للتنفيذ الفوري)، كما أنه ليس من الأوامر الصادرة في قرار التحكيم أو التوفيق في معنى ما جاءت به الفقرة (و) من المادة المذكورة، اذ أن المقصود بذلك ما يصدر من أمر خلال اجراءات التحكيم أو التوفيق نفسها، وليس الأمر بإحالة النزاع الى التحكيم كالحالة التي نحن بصددها.... ومن هنا فلا مجال لإقحام هذا الأمر ) ليستظل بما تضمنته المادة 176 (1) من استثناءات ووفقاً لما ذهب اليه الطاعن دون سند من القانون.