الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28 / قرار تحكيمي دولي - تسليم رخصة رسمية من قرار التحكيم الدولي - الأمر الذي يصدره رئيس المحكمة المرخص بتسليم الرخصة ليس أمرا ولائيا - يمكن إستئنافه أمام المجلس القضائي.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    338

التفاصيل طباعة نسخ

إن المقرر طبقا للمادة 458 مكرر 23 من قام المرسوم التشريعي رقم 09/93 المؤرخ في 1993/4/25) أنه يجوز إستئناف القرار الذي يسمح بالإعتراف أو التنفيذ للقرار التحكيمي الدولي في ثماني حالات محددة على سبيل الحصر، وإن المقرر طبقا للمادة 458 مكرر 24 من نفس القانون المذكور أعلاه، أنه إذا توافرت حالة من هذه الحالات، فإن الإستئناف يرفع أمام المجلس الذي يتبعه القاضي الذي فصل في النزاع، وذلك خلال شهر من تبليغ قرار القاضي. ومن ثم، فإن قضاة المجلس حين قضوا بعدم قبول الإستئناف شكلاً على أساس أن الأمر المستأنف فيه أمر ولاني يتم التظلم منه أمام الجهة القضائية نفسها فإنهم خالفوا فعلاًالقانون المحكمة العليا، الغرفة المدنية ملف رقم 543309، تاریخ 2010/3/18)بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعةبتاريخ 2008/2/27، وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها. بعد الإستماع إلى السيدة حبار حليمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، والى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.. حيث طعنت بالنقض مؤسسة (ع.ص) ممثلة في شخص مديرها بتاريخ 2008/2/27 بواسطة وكيلها الأستاذ رمضان زرقين محام معتمد لدى المحكمة العلياء في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2007/12/29 القاضي بعدم قبول الإستئناف شكلا. وحيث أودعت المدعى عليها في الطعن مذكرة جوابية بتاريخ 2009/9/17 بواسطة وكيلها الأستاذ بشير حاج حمو التمست من خلالها رفض الطعن. وحيث إن ملف القضية أحيل إلى النيابة العامة للإطلاع، فقدم السيد المحامي العام مذكرة ترمي إلى نقض القرار. وحيث إن الطاعنة وتدعيماً لطعنها أودعت بواسطة محاميها عريضة تتضمن وجهين وحيث إن الطعن بالنقض إستوفى الأوضاع والشروط المقررة قانوناً، لذا تعين قبوله شكلاللنقض.الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة أو إغفال قواعد جوهريةمفاده أنه ورد في الأمر المستأنف فيه الصادر بتاريخ 2006/11/28، أنه تم تبليغ الطاعن القرار التحكيمي بتاريخ 2006/10/11، أي قبل مهره بالصيغة التنفيذية، مع أنه لا يمكن تبليغ القرار التحكيمي، إلا بعد . بعد مهره بالصيغة التنفيذية.الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بدعوى أن القرار المطعون فيه خالف أحكام المادة 458 مكرر 23 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على إمكانية رفع الإستئناف ضد الأمر بمنح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي وكذا أحكام المادة 458 مكرر 24 التي تنص على أن الإستئناف يرفع أمام المجلس الذي يتبعه القاضي الذي فصل في النزاع خلال شهر من تاريخ تبليغ قرار القاضي، فضلاً عن أنه سبق للمحكمة العليا أن فصلت في هذه النقطة بموجب القرار الصادر بتاريخ 2004/12/29 رقم الملف326706وعليه،فإن المحكمة العليا عن الوجه الثاني بالأسبقية والمأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.حيث يستخلص من وقائع القضية أنه نشأ نزاع بين الطرفين عند تنفيذ عقد بيع السكر، يتعلق بتسديد الأتعاب الإضافية للنقل البحري ومصاريف أخرى وفوائد. وحيث إنه بتاريخ 1999/5/27 صدر قرار تحكيمي عن جمعية مصفي السكر بلندن الطاعنة بدفع مبلغ 281.253.94 دولاراً أمريكياً والفوائد المترتبة عليه ومصاريفالتحكيم 

وحيث إنه بتاريخ 2001/10/28 صدر أمر إستعجالي قضى بالإذن لكاتب الضبط بتسليم

نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي المذكور أعلاه، وبعد إستئنافه من طرف الطاعنة صدر قرار عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2002/6/22 قضى بتأييد الأمر المستأنف فيه، فطعنت فيه بالنقض فصدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 2004/12/29 قضى بنقض القرار المطعون فيه، والإحالة على أساس خرق قواعد الاختصاص الوظيفي. وحيث إنه بعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض صدر قرار بتاريخ 2005/12/24 قضى بعدم قبول الترجيع: شكلاً لفساد الإجراءات. وحيث لجأت المطعون ضدها من جديد إلى طلب تنفيذ القرار التحكيمي المنوه عنه أعلاه وقدمت طلباً إلى رئيس محكمة باتنة نتج منه صدور الأمر على عريضة بتاريخ 2006/11/28 الذي أذن لكاتب الضبط بتسليم نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي المؤرخ في 1999/5/27، وبعد الطعن فيه بالإستئناف من طرف المدعية في الطعن صدر القرار المطعون فيه القاضي بعدم قبول الإستئناف شكلاً.وحيث إن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه صحيح، ذلك أن المقرر طبقاً للمادة 458 مكرر 23 من قام المرسوم التشريعي رقم 09/93 المؤرخ في 1993/4/25) أنه يجوز إستئناف القرار الذي يسمح بالإعتراف أو التنفيذ للقرار التحكيمي الدولي في حالات ثمان محددة على سبيل الحصر، وإن المقرر طبقا للمادة 458 مكرر 24 من نفس القانون المذكور أعلاه أنه إذا توافرت حالة من هذه الحالات فإن الإستئناف يرفع أمام المجلس الذي يتبعه القاضي الذي فصل في النزاع، وذاك خلال شهر من تبليغ قرار القاضي. وحيث إن الثابت في الملف أن الطاعنة أسست إستئنافها هذا على بعض الحالات الواردة، على سبيل الحصر، في المادة 458 مكرر 23 المنوه عنها أعلاه، ومن ثم فإن قضاة المجلس حين قضوا بعدم قبول الاستئناف شكلاً على أساس أن الأمر المستأنف فيه أمر ولائي يتم التظلم منه أمام الجهة القضائية نفسها، فإنهم خالفوا فعلاً القانون ولاسيما أحكام المادتين المشار إليهما أعلاه، لذا تعين نقض القرار دون حاجة الى مناقشة الوجه الأول المثارة

وحيث إن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الدعوى طبقاً للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

فلهذه الأسباب

تقرر المحكمة العليا

في الشكل: قبول الطعن

في الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2007/12/29 وإحالة القضية والأطراف على المجلس نفسه مشكلاً من هيئة أخرى للفصل فيهامن جديد طبقا للقانون.

تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.