الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / آثار تعاطي كوكايين على جسد اللاعب - تشكيل هيئة تحكيمية مخولة الفصل في النزاعات والمخالفات الناشئة فقط عن كأس اميركا - انتهاء المنافسات في كأس اميركا - احالة اصدار الحكم الى الفدرالية الدولية - قرار باختصاص الفصل الى الفدرالية الوطنية - قرار الفدرالية الوطنية باحالة القضية الى المجلس التأديبي في الهيئة الأولمبية السويسرية - قرار بعدم معاقبة اللاعب العدم وجود خطأ او اهمال من قبله - تقديم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات مراجعة امام محكمة تحكيم الرياضة - اثارة مبدأ الاحالة - القاعدة 57 من قواعد تحكيم الرياضة - لمحكمة تحكيم الرياضة اصدار حكمها وفقا لسلطتها في تقدير الوقائع - طلب الفصل من دون جلسة - الاحالة الى القاعدة 44.2 من الاجراءات العادية - امكان اصدار الحكم من دون عقد جلسات - تقييد سلطة محكمة تحكيم الرياضة في تقدير الوقائع.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    852

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة تحكيم الرياضة (A/1490 ،(TAS/2008الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (Agence mondiale antidopage) ضد الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات (Agence antidopage américaine) والسيد Eric Thompson الحكم التحكيمي الصادر في 25 يونيو 2008(محكمة تحكيم الرياضة (A/1515 ،(TAS/2008، الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (Agence mondiale antidopage) ضد اللجنة الأولمبية السويسرية والسيد Simon Daubney الحكم التحكيمي الصادر في 2 أكتوبر 2008 وحيث ان الرياضي اثار أحد مبادىء الإحالة الذي يفرض على محكمة تحكيم الرياضة أن تعيد بنفسها ذكر الوقائع كما أثبتتها الهيئة ومن بعدها المجلس التأديبي التابع للجنة الأولمبية السويسرية وحيث أن محكمة تحكيم الرياضة رفضت هذا السبب على أساس المادة 57 من قانون التحكيم المتعلق بالرياضة التي تنص على ما يلي: تعيد الهيئة النظر في الوقائع وفي الموضوع ولها كامل السلطة في مراجعتهما. كما ويمكنها إما إصدار حكم جديد يحل محل الحكم المطعون فيه أو إيطال هذا الأخير وإحالة القضية إلى السلطة التي كانت آخر من أصدر الحكم. إن محكمة تحكيم الرياضة ليست فقط مختصة بالفصل فيما إذا كان من المتوجب إيطال حكم ما أو لا بل إنها مختصة أيضاً بإصدار حكم جديد مستقل عن الحكم الذي أحيل إليها.

وحيث أن محكمة تحكيم الرياضة لها كامل السلطة في المراجعة ولا سيما أن قانون التحكيم

المتعلق بالرياضة يسمح بعقد جلسة حيث يمكن للمحكمين أن يوضحوا تقديرهم الشخصي

للوقائع. وحيث أن محكمة تحكيم الرياضة ترفض تطبيق أحد مبادىء الإحالة بالنسبة إلى الوقائع التي أخذتها السلطة المطعون في حكمها وحيث طالب الطرفان صراحة بأن يتم الفصل في الدعوى من دون جلسات استناداً إلى المذكرات المقدمة..

وحيث لا يسع المحكمة إلا أن تعيد تقدير الوقائع كما ذكرتها السلطة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولا سيما أن الطرفين لم يعترضا على هذا التقدير في مذكراتهما.