الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / مراجعة إبطال - إثارة السبب لأول مرة أمام قاضي الإبطال - سبب متأخر - عدم جواز التذرع بالمادة 2.V من اتفاقية نيويورك لعام 1958 - نظام عام دولي - عدم إمكانية الاستعانة بالقانون الوطني للتنصل من التحكيم - استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأساسي الوارد فيه - مبدأ الاختصاص بالاختصاص

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    792

التفاصيل طباعة نسخ

لكي يُقبل الاعتراض المرفوع ضد حكم تحكيمي أمام قاضي الإبطال، يجب أن يتم رفع هذا الاعتراض كلما كان ذلك ممكناً أمام الهيئة التحكيمية نفسها، في الدعوى الحالية، لم الطاعنة أبداً أمام الهيئة التحكيمية بصحة بند التحكيم وتطبيقه على ملحق الوثيقة المؤرخ 28 نوفمبر 1996. فضلاً عن ذلك، عبثاً تثير الطاعنة المادة 7.2 من اتفاقية نيويورك لعام 1958 في حين أنّه من الثابت في القانون الفرنسي، وهو قانون " البلد حيث يطلب الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه، أن النزاع قابل للتسوية من خلال التحكيم، وهو ما لم ينازع فيه فيما خص التحكيم بشأن جزاءات مطالب بها في نطاق نقل أسهم شركة مساهمة. كما أن الطاعنة تثير عبثاً أحكام قانون الإجراءات التحكيمية الروسي نظراً لأن النظام العام الدولي يمنعها من الاحتجاج بالأحكام التقييدية لقانونها الوطني للتنصل بناء على ذلك من التحكيم المتفق عليه. أخيراً، إن البطلان المزعوم للعقد المؤرخ 5 فبراير 1996، وهي مسألة لا يحق لقاضي الإبطال أن يحكم فيها، لا أثر له على صحة بند التحكيم وفقاً لمبدأ استقلالية اتفاق 

(محكمة باريس القسم 1 الغرفة (1) 15 اکتوبر 2009 OAONPO Saturn ضد Unimpex Entreprises Ltd - قضية رقم 1704907)