حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / مقرر تحكيمي - يجوز القاء حجز تحفظي لدى الغير قبل اكسائه صيغة التنفيذ.
إن طبيعة الحجز لدى الغير كوسيلة تنفيذية لا يمكن ان تنهض عائقاً دون الأمر بالحجز بمراعاة ان مرحلته الأولى تكتسي صبغة تحفظية وان تحويله من هذه المرحلة إلى المرحلة التنفيذية هي المناسبة لإثارة الجدل بشأن وجوب اكتساب المقرر التحكيمي المعتمد في الطلب على القوة التنفيذية.
(محكمة الاستئناف بالدار البيضاء - ملف رقم 97/1784 - بتاريخ 1997/11/4)
حيث أن المقرر فقها وقضاء إن قرارات التحكيم تكتسب حجيتها فيما قضت به بين الحقوق انطلاقاً. من القرينة القانونية القاطعة التي تقررها من حيث أن امر التنفيذ الذي يصدر عن رئيس المحكمة الابتدائية في نطاق أحكام الفصل 322 من ق.م.م. يقتصر على منح الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي ليضحى قابلاً للتنفيذ، ويقتصر دور الاخير على القيام بفحص ظاهري للمقرر المذكور للتأكد من عدم تعارضه مع مقتضيات النظام العام وفق المنصوص عليه في الفصل 306 من نفس القانون.وحيث إنه لذلك يتعين التفريق بين حجية الشيء المقضي به للمقرر التحكيمي، وبين القوة التنفيذية التي تمنح لهذا المقرر بأمر من رئيس المحكمة الذي لا يبت جوهر النزاع.حيث إنه لما كانت حجية الشيء المقضي به هي قرينة قاطعة على الحقيقة التي يحملها سواء الحكم القضائي أو المقرر التحكيمي، وتعني هذه القرينة ان الوقائع المثبتة في المدلول الذي يشير اليه الفصل 419 من ق.ل. ع. والحقوق التي فصلت فيها، لا يمكن أن تكون محل مجادلة جديدة فإنه ليس هناك محل للتمييز بين الاحكام الاجنبية المشار اليها في الفصل المذكور وبين مقررات التحكيم التجاري الدولي، بالنظر للمقرر التحكيمي المعتمد عليه في الطلب.وحيث إنه لما كان من المقرر فقهاً وقضاء أنه يمكن اعتماد الاحكام الاجنبية كأداة سائغة لاستصدار أوامر بالحجز لدى الغير فإنه من الواجب إعمال نفس المبدأ حتى بالنسبة إلى مقررات التحكيم التجاري الدولي (راجع وسائل التنفيذ ومساطر التوزيع للاستاذ جان فانسون مجموعة دالوز 1974، ص. .166 والهامش الذي يشير الى اجتهاد قضائي صادر في نازلة مماثلة.
اعاة بالحجز بمرا مر وحيث إن طبيعة الحجز لدى الغير كوسيلة تنفيذية لا يمكن أن تنيض عائقاً دون الأمر رحلته الأولى تكتسي صبغة تحفظية وأن تحويله من هذه المرحلة الى المرحلة التنفيذية هي المناسبة لاثارة الجدل بشأن وجوب اكتساب المقرر التحكيمي المعتمد في الطلب على القوة التنفيذية. وحيث انه اعتباراً لذلك فان السيد رئيس المحكمة الابتدائية حيثما رفض الاستجابة لطلب اجراء حجز ما للمدين لدى الغير بعلة أن المقرر التحكيمي المعتمد عليه في الطلب لا يحمل الصيغة التنفيذية، يكون قد جانب الصواب، مما يستوجب الغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد وفق طلب الطاعنة.
لهذه الاسباب
أن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنياً غيابياً انتهائياً:
شكلاً قبول الاستئناف.
موضوعاً باعتباره والغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بأجراء حجزها للمدين لدى الغير ضد مقاولة لطفي بين يدي السيد الخازن العام للمملكة وذلك لضمان أداء مبلغ أحد عشر مليون درهم وبحفظ بت الصائر.بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت هيئة المحكمة متركبة من السادة: