حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / عقد توزيع حصري - فسخ العقد دون انذار - فسخ غير مسند الى اسباب مبررة – الحكم بالتعويض - مراجعة - تذرع بالتعسف - دفع مردود - رد المراجعة.
(المحكمة الفدرالية، الغرفة المدنية الأولى، حكم صادر في 26 مارس 2008، قضية رقم 435/2007_4A، القضاة: كوربوز، رئيسا، كليت ورومي، الكاتبة: كريتين)هو مواطن سويسري نو سمعة "كمصمم" في عالم الساعات، وحائز شخصياً الماركة التجارية "8". بغية تأمين الانتاج، أسس A في العام 1989 الشركة المغفلة 7، التي تحولت بعدها الى ,A.A في العام 2000، وبعدها الى X في العام 2004. تهدف الشركة إلى انتاج وتصنيع وتجارة وتطوير وتوزيع كافة البضائع المرتبطة بالساعات والمجوهرات، وغيرها من البضائع الملحقة. هي شركة محدودة المسؤولية، ناشطة في مجالات تمثيل الساعات.بتاريخ أول يناير 1999، أبرمت ۷ و ۷ عقد توزيع حصري لبضائع "8" لمدة خمس سنوات بحيث يشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، بموجب هذا العقد، تلتزم V حصريا بعدم منح تمثيل وتوزيع البضائع لطرف ثالث على اراضي الدول المذكورة في العقد. بالمقابل، تلتزم ل بوضع موضع التنفيذ كل الجهود لنشر بضائع 7. وقد تضمن العقد بند الغاء ينص على التالي: يمكن للصانع فسخ العقد في اي وقت بموجب اشعار خطي يرسله الى الموزع قبل خمسة أيام، وذلك في احدى الحالات التالية: (...) (1)
(2) عدم تسديد الموزع إحدى الدفعات خلال المهلة وعملا بالوسيلة المنصوص عليها في
العقد، ذلك في حال عدم امكانية اصلاح هذا الاخلال خلال مهلة 30 يوماً من تاريخ انذار الصانع له.
(...) (3) (4) مخالفة الموزع اي موجب آخر ناتج من العقد الحالي ولا يقوم باصلاح هذا الوضع
خلال مهلة 30 يوماً. وتضمن العقد ايضاً شرطاً تحكيميا بانشاء محكمة تحكيمية مركزها جنيف، على أن يفصل محكم فرد في أي نزاع يطبق عليه اتفاق التحكيم السويسري باستثناء قواعد القانون الدولي الخاص في الفصل 12 منه.في 1 يونيو 1999، ابرمت Y وA عقد ترخيص يسمح للاولي باستخدام الماركة في البلدان الثلاثة المذكورة في عقد التوزيع الحصري. وقد تضمن هذا العقد شرطاً تحكيمياً.بموجب رسالة مؤرخة في 11 أكتوبر 2000، فسخت شركة .A.A عقد التوزيع الحصري الموقع في أول يناير 1999 والذي تنتهي مدته في 18 تشرين الأول من السنة ذاتها، متذرعة بتأخير في تسديد ست فواتير واشتكت من سوء تمثيل ل لها في البلدان المذكورة في العقد. في رسالة مؤرخة بالتاريخ نفسه، فسخ ۸ عقد الترخيص الموقع في أول يونيو 1999 و تنتهي مدته في 18 اكتوبر من ذات السنة بحجة فسخ عقد التوزيع الاساسي.الاطراف محكماً في جنيف للفصل في النزاع بينهم. بتاريخ 11 اکتوبر 2001، تقدمتبطلب تحكيم بوجه ۷ و ۸ للحكم عليهما بالتضامن يدفع مبلغ 2,504,800 دولار أميركي مع الفوائد، و ذلك بسبب الفسخ غير المبرر لعقد التوزيع الحصري وعقد الترخيص. في 7 نوفمبر 2001، ابرمت ۷، ۷، ۸ و المحكم اتفاقية تحكيم تنص على تطبيق القانون السويسري على النزاعات، وقد اتفق الاطراف على احالة مراجعات الابطال الى المحكمة الفدرالية.
في 12 ديسمبر 2001، تقدمت Y بطلبي تحكيم بوجه ۷ و ۸، وحلا مكان الطلب المقدم
في 11 أكتوبر 2001. تشكل القضية بين ۷ و ۷ حول فسخ عقد التوزيع الحصري موضوع هذا الحكم فقط. وطالبت ل بموجب هذه القضية باعتبار فسخ عقد التوزيع الحصري من قبل X (سابقا .A.A و ۷) غير مبرر، والحكم عليها بالعطل والضرر بالتضامن مع A، ومنحها الحق في ما بحوزة X من بضائع في مستودعاتها في تاريخ تنفيذ الحكم الذي سيصدر بالمقابل، طالبت X برد مطالب Yفي 26 أكتوبر 2006، أصدرت المحكمة التحكيمية حكمها معتبرة أن الفسخ لاسباب موجبة لم يحترم القواعد القانونية و التعاقدية المتعلقة بالانذار، مما يحرم X فسخ العقد لأسباب موجبة. اضافة الى ذلك، اعتبر الحكم التحكيمي أن هذا الفسخ لا يستند الى أي سبب موجب بل يتعلق بحجج تسمح ل X بالتفاوض مع شركاء جدد. على اثره، حكم المحكم على X بالتعريض عن الربح الفائت لصالح 7 والناتج من هذا الفسخ غير المبرر، معتمداً الصلة السببية بين هذا الفسخ والضرر المزعوم، ورد المحكم اخيراً فكرة المسؤولية التضامنية مع 8 بسبب فشل العلاقات التجارية بين X و Y
تقدمت X بمراجعة ابطال أمام محكمة العدل لكانتون جنيف ضد الحكم التحكيمي الصادر في 26 اکتوبر 2006، تقدمت ۷ بمراجعة عارضة، بتاريخ 14 سبتمبر 2007، اصدرت محكمة العدل لكانتون جنيف حكماً ردت بموجبه مراجعة 7 العارضة، كما ردت مراجعة X. في 22 أكتوبر 2007، تقدمت X بمراجعة مدنية ضد قرار محكمة العدل الصادر في 14 ایلول، طالبة ابطاله واعتبار فسخ عقد التوزيع الذي ربطها ب 7 صحيحاً لأسباب موجبة.في القانون
حيث أن المادة 42 (1) و (2) من قانون المحكمة الفدرالية تفرض أن تكون المراجعة المقدمة معللة تحت طائلة ردها (المادة 108 (1) مف.). تقوم المحكمة الفدرالية بمراجعة الدفوع المقدمة دون غيرها بحيث لا تدقق، بعكس محكمة الدرجة الأولى، بجميع المسائل القانونية المطروحة عند عدم مناقشتها أمامها، لا يمكن للمحكمة التطرق في أساس مخالفة قانون دستوري أو في مسألة ترتبط بالقانون الفدرالي أو الدولي في حال عدم الادلاء بالدفع و تعليله بصورة واضحة من الطرف المدعي (المادة 106 (2) مف).
عملاً بالمراجعة المدنية موضوع القضية، تسند المحكمة الفدرالية تحليلها القانوني الى الوقائع التي ارستها السلطة السابقة (المادة 105 (1) م.ف.)، اذ لا يمكنها الخروج عنها باستثناء الحالة التي تم فيها تأسيس هذه الوقائع بصورة غير دقيقة أو بمخالفة للقانون. ان عبارة "عدم دقة ظاهرة الواردة في المادة 105 (2) م.ف. تتلاقي مع عبارة تعسف" عملا بالمادة 9 من
الدستور. الى نتيجة يدافع عنها، بغض النظر عن التعليل، وما اذا كان بالامكان التوصل الى نتيجة أخرى أفضل، غير انه لا يمكن لهذه السلطة القضائية التدقيق في التفسير الاصح الذي كان على المحكمة التحكيمية اعتماده للنصوص المطبقة.
تدلي المدعية بمخالفة محكمة الكانتون للمادة 36 من اتفاقية التحكيم بين الكانتونات. استناداً الى هذه المادة يمكن ابطال الحكم التحكيمي أمام السلطة القضائية المختصة عندما يكون هذا الحكم كيفيا "لاستناده الى استنتاجات مخالفة ظاهريا لوقائع القضية أو اذا كانت تشكل مخالفة ظاهرة للقانون ولقواعد الانصاف".
لا يمكن اعتماد الدفع بالتعسف في اتفاقية التحكيم المتعلق بتحديد الوقائع الا بصورة محددة، ذلك أن القاضي لا يمكنه التدقيق في طريقة تقدير المحكمين للادلة، بل عليه فقط التدقيق في ان الوقائع المستنتجة ليست مخالفة ظاهريا للقضية. بغية تحديد ما اذا كان منطوق الحكم التحكيمي تعسفياً في ما توصل اليه، على السلطة القضائية الناظرة في مراجعة ابطال التأكد من أن التفسير الذي تعتمده المحكمة التحكيمية يؤدي
بالتالي، تقوم المحكمة الفدرالية بالتدقيق فيما اذا كانت محكمة الكانتون قد اعتمدت او ردت عن صحيح القانون الدفع بالتعسف ضد الحكم المطعون فيه. وطالما أن ذلك الحكم هو الصادر عن محكمة الكانتون وليس الحكم التحكيمي، بالتالي، فإنه لا يمكن اجراء التدقيق بصورة معمقة أكثر من ذلك الذي أجرته محكمة الكانتون (قرار المحكمة الفدرالية رقم .la 166 consid 112) 3b. فالمسألة التي تهمنا هي معرفة ما اذا كان الحكم التحكيمي تعسفياً، في فصله للنقاط المثارة من قبل المدعية في اطار الدفوع المقدمة قانوناً، ومخالفة محكمة الكانتون للمادة 36 من القافية التحكيم بين الكانتونات برفضها معاقبة هكذا مخالفة.
تدلي المدعية انه كان بإمكان محكمة العدل (الكانتون) اعتبار قرار المحكمة التحكيمية بأن الالغاء غير مبرر وغير قانوني، سواء من ناحية الشكل أو الأساس، وتعسفي، تضيف المدعية أنه كانت لديها اسباب مبررة لالغاء عقد التوزيع الحصري، وأن لديها الحق بذلك من دون منح المدعى عليها مهلة 30 يوماً للرجوع عن مخالفاتها، وحيث ان محكمة الكانتون تكون قد حكمت كيفياً باعتبارها أن محكمة التحكيم لم تتعسف في استخدام سلطتها بالتقدير عند اعتبارها أنه لم تتوافر اسباب مبررة للفسخ.
وحيث ان فسخ عقد توزيع حصري لمدة محددة خاضع للمادة 418 المتعلقة بعقود الوكالات التي تمنح الوكيل والعميل حق فسخ العقد لأسباب مبررة دون انذار مسبق، وتعتبر مبررة الأسباب التي لا تسمح بمتابعة تنفيذ الموجبات التعاقدية، في حكم 26 اکتوبر 2006، اعتبرت المحكمة التحكيمية ان المدعى عليها قد اتهمت بالتأخر في دفعاتها ولكن دون توجيه انذار لها من قبل المدعية. كما اعتبرت ان الموزع لم يرتكب مخالفة جسيمة لموجباته التعاقدية. فلا يكون الفسخ الحاصل في اكتوبر 2000 مستنداً إلى اسباب مبررة، بل الى حجج تسمح للمدعية بالتفاوض بحرية مع شركاء جدد، بدورها، اعتبرت محكمة الكانتون ان المحكم قد دقق في الاسباب المبررة للفسخ، معتبرا أنها غير متوافرة، وذلك دون ان يستخدم سلطة التقدير لديه بشكل تعسفي.
وحيث أن العقد المبرم بين الاطراف يتضمن بند الغاء في حال عدم تسديد الفواتير أو في حالة مخالفة الموزع للموجبات التعاقدية الأخرى، وذلك في حال امتنع هذا الأخير عن تصحيح الخطا، وحيث ان التأخر في التسديد والخطأ في التسويق الذي تتذرع به المدعية يدخل ضمن نطاق تطبيق هذا الشرط، مما يدفع هذه المحكمة الى اعتبار انها لا تشكل أسباباً مبررة للفسخ الحالي للعقد.بالتالي، لا يكون الحكم تعسفياً ولا تكون محكمة الكانتون قد خالفت المادة 36 من اتفاقية التحكيم بين الكانتونات. في السبب الثاني، تهاجم المدعية الحكم بالتعويض عليها معتبرة أن المحكمة التحكيمية قد أقرت بالتعويض بجهلها وقائع القضية، مما يشكل تعسفاً. وحيث أن تحديد وجود و مقدار التعويض يتعلق بالعناصر الواقعية للقضية، في حين ان التدقيق فيما اذا تم تجاهل المفهوم القانوني للتعويض هو مسألة قانونية، تتذرع المدعية بأن محكمة الكانتون قد تعسفت في حكمها باعتبارها "ان وجود التعويض هو أمر لا شك فيه مع فسخ عقد التوزيع". وحيث أن محكمة الكانتون تورد العناصر الواقعية التي تظهر بوضوح الربح الفائت على المدعى عليها، أي بوجود عطل وضرر. لا تجد المحكمة الفدرالية في هذا التحليل اي اثر التعسف.
كما جاء على ذكره سابقا، فان الدفع بالتعسف في الاتفاق التحكيمي المتعلق بتحديد الوقائع لا يمكن اعتماده الا بصورة محددة، ذلك أن القاضي لا يمكنه التدقيق في طريقة تقدير المحكمين للادلة، بل عليه فقط التدقيق في ان الوقائع المستنتجة ليست مخالفة ظاهريا للقضية. تتذرع المدعية لدعم أقوالها بنص العقد المنازع فيه، عقد الترخيص الموازي لعقد التوزيع، و تدلي انه في أول يناير 1999، أصبحت المبيعات تمر عن طريق الشركة 2، صاحبة عقد التوزيع مع المدعية، و تعتبر أن تحليل المحكمة التحكيمية مناقض لعناصر العقد الواضحة
ولعناصر القضية. وحيث ان المدعية لا تعلل هذا الدفع، بل تحيل الى مراجعتها لابطال الحكم التحكيمي دون ان تدقق بشكل معلل حكم محكمة الكانتون الذي يشكل وحده موضوع المراجعة الحالية امام المحكمة الفدرالية. فهي لا تشرح ابن يوجد التعسف في هذا الحكم، بالتالي، يقتضي رد السبب
لغياب التعليل. في السبب الأخير، تدلي المدعية أن محكمة الكانتون قد اعتبرت عن خطأ أن الحكم التحكيمي قد فصل في طلب المدعى عليها المتصل بمصير البضائع غير المباعة والتي لا تزال في حوزة هذه الأخيرة. تصيف المدعية أن المحكمة التحكيمية لم تتطرق صراحة إلى مصير البضائع غير المباعة.وحيث ان المدعية لم تتخذ موقفاً في الاساس بالنسبة الى هذه النقطة، بل تطالب بابطال الحكم من دون التذرع بأحد الاستثناءات التي اعتمدها الاجتهاد والتي تسمح للمحكمة الفدرالية اعادة القضية لسلطة الدرجة الادنى، بالتالي، يمكن للمحكمة الفدرالية الامتناع عن مراجعة هذا الدفع طالما انه غير مقبول.
يقتضي بالنتيجة رد المراجعة المدنية بجميع أسبابها والحكم على المدعية بالمصاريف