الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / مداولة - سرية - اعتماد وثيقة التحكيم قواعد غرفة التجارة الدولية – المادة 448 أمم – عدم تطبيق المبدأ - مخالفة المبدأ – لا يشكل سببا لابطال الحكم – رأي مخالف لأحد المحكمين - مبدأ العمل الجماعي - احترام المبدأ - رد الاستئناف

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    842

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة استئناف باريس (الغرفة المدنية الاولى)، 9 اكتوبر 2008 SAS شركة (Klocke Verpackungs-Service GmbH Maerial

منذ اعتماد وثيقة التحكيم القواعد الاجرائية لمحكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية، التي دخلت

حيز التنفيذ في 1 يناير 1998، لا يعود بالامكان تطبيق سرية المداولة أمام السلطات القضائية المنصوص عليها في المادة 448 من قانون أ.م.م. أن سرية المداولة التي لا تعتبر سبباً من أسباب ابطال الحكم في القانون الدولي كما في القانون الداخلي، لا تشكل بالمبدأ عائقاً للتعبير عن الآراء المعارضة أو المنفصلة. بالتالي، فان الجهة المستأنفة لا توضح كيف ان رأياً مخالفاً يتعارض والمفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي ما دام مبدأ العمل الجماعي قد احترم.