الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / بند تحكيم. اثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    506

التفاصيل طباعة نسخ

الدفع بالبند التحكيمي هو من الدفوع الشكلية التي يتعين اثارتها أمام محكمة الدرجة الأولى قبل كل دفع أو دفاع في الموضوع.

(المجلس الاعلى- الغرفة التجارية - القسم الاول- القرار عدد 1294- ملف عدد2008/1/3/1251 تاريخ 2009/9/9)

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق البند  من الاتفاقية والفصول 230 و 461 من قال ع و345 من ق م م وتناقض التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على اساس قانوني - بدعوى أن المحكمة اعتبرت ان الطالبة دفعت بوجود اتفاق التحكيم وأكدت أنه لا يتعلق بالاختصاص وإنما يتناول ارادة الأطراف في اللجوء الى القضاء من عدمه وهو يحول دون قبول الدعوى، إلا أن هذا الدفع اثير لأول مرة أمام محكمة الاستيناف، مؤكدة على أنه غير مقبول": في حين أكدت الطالبة، على أن المطلوب لم يحترم المادة التاسعة من الاتفاقية، على اعتبار أنه ارسل لها اشعاراً بتعيين حكم لفض النزاع داخل اجل 15 يوما، وإلا فإنه سيلجأ الى القضاء، والحال أن البند المذكور اشترط، ولا محالة فض النزاع حبياً، وفي حالة فشلها يمكن تعيين حكم لحله، لذلك يتضح أن المطلوب اللجوء الى التحكيم في غياب السبل الودية.ومن جهة أخرى فإن القرار اعتبر أن الطالبة دفعت بعدم الاختصاص لوجود بند التحكيم، في حين هي دفعت بعدم قبول الدعوى لكونها سابقة لأوانها بسبب عدم لجوء المطلوب لمحاولة فض النزاع بصفة ودية قبل اللجوء الى التحكيم، مما يتعين نقضه. ولكن حيث إنه سواء كان دفع الطالبة منصباً على عدم الاختصاص لوجود بند التحكيم، أو مرتكزاً على عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء الى المسطرة الودية قبل التحكيم، فإن المحكمة ردته بأنه أثير لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية، وهو من الدفوع الشكلية التي يتعين اثارتها أمام محكمة الدرجة الأولى قبل كل دفع أو دفاع في الموضوع، وهو ما يجعله غير مقبول أو مسموع قانوناً في النازلة"، وهو تعليل غير منقد ويبرر وحده منطوق القرار المطعون فيه، الذي لم يخرق اي مقتصى ولم تتناقض تعليلاته وأتى مرتكزاً على اساس والوسيلة على غير اساس.

                                       لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيساً والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقرراً، والسعيد شوكيب ونزهة جعكيك وفاطمة بنسي اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحه.