لا اختصاص لهيئة التحكيم بالنظر في المنازعة لوجود تحكيم خاص تخضع أحكامه للطرفين- الاختصاص النوعي والولائي متعلق بالنظام العام وتقضي به الهيئة من تلقاء نفسها ولو نزل عنه الخصوم.
(هيئة التحكيم القضائي- طلب التحكيم رقم 15- تاريخ 2000/3/13)
- وحيث انه عن الدفع المثار من المحتكم ضدها بمذكراتها بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر المنازعة لوجود تحكيم خاص تخضع أحكامه للطرفين، ثم الثفاء الصفة من المحتكم فترى الهيئة التالي – ذلك أنه من المقرر قانوناً ان البحث في الاختصاص والفصل فيه سابق على البحث في أي دفع او دفاع، وأن الاختصاص النوعي والولائي متعلق بالنظام العام، على ما هو مستفاد من نص المادة 78 من قانون المرافعات ومن ثم فإن مسألة الاختصاص تعتبر قائمة في الخصومة دائماً على هيئة التحكيم شأنها في ذلك شأن سائر المحاكم ودون حاجة، لأن يدفع به أمامها حتى انه لا يسقط الحق في ابداء الدفع بعدم الاختصاص والتمسك به ولو نزل عنه الخصوم وتقضي به الهيئة من تلقاء نفسها – لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على وثيقة التأمين وما جاء في مذكرة الطرفين (المحتكم والمحتكم ضدها) ان الذي يحكم علاقاتهما وترى عليه أحكامه هي وثيقة التأمين المؤرخة في 1999/1/9 تحت رقم 9314 ك. إف وبينت المادة 18 من هذه الوثيقة انه اذا حصل خلاف على تعيين مبلغ الخسارة . بحال هذا الخلاف الى التحكيم بقطع النظر عن أي مسائل أخرى الى محكم يعينه خطياً الفريقان المنازعان واذا عجز الفريقان عن الاتفاق على محكم أن يحال الخلاف الى محكمين حياديين بعين كل من الفريقين احدهما خطياً... ويبين لدى الهيئة من ذلك أن وثيقة التأمين مؤرخة في 1999/1/9 ولما كان القانون رقم 95/11 في شأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية الذي يحكم اختصاص هذه الهيئة على ان تختص هذه الهيئة بالمسائل التالية:
الفصل في المنازعات التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها، كما تختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون وتتضمن حل هذه المنازعات بطريق التحكيم ما لم ينص في العقد أو في نظام خاص بالتحكيم على غير ذلك، ومفاد ذلك ان حل المنازعات بطريق التحكيم القضائي وفقاً للنص وفيما يتعلق بتلك التي تنشب بين الافراد تحديداً، وليس الا طريقاً اختيارياً لفض النزاع مرده رغبة الطرفين في اختصار اجراءات التقاضي متى التقت ارادتهما على أعمال أحكام القانون المذكور بعرض نزاعهما على هيئة التحكيم القضائي المشكلة بموجبه – واعتبر في حكم اتفاق ذوي الشأن على عرض خصومتهما على هيئة التحكيم أن يكون عقد النزاع المتضمن شرط التحكيم لا أبرم بعد العمل بالقانون وان لا الشرط على ما يحول دون اختصاص تلك الهيئة أو يتعارض واجراءاتها، كأن ينص في العقد على اختيار محكم واحد أو أكثر يتم اختيارهم بمعرفة ذوي الشأن، أو اختيار اجراءات أخرى خلاف اجراءات التحكيم القضائي وغير ذلك مما يفهم الصراف ارادتهم الى اعمال التحكيم الاختياري فيتوجب احترام ارادتهم، ذلك أن نظام التحكيم القضائي الذي ابتكره المشرع الكويتي لاعتبارات ومصلحة عامة قدرها ليس بديلاً لأحكام التحكيم العادي المنصوص عليه في المواد 173 و188 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أو لإجراءات التقاضي العادي أمام المحاكم - واذ كان الثابت من الاطلاع على وثيقة رقم 9314 ك. إن انه اذا حصل خلاف على تعيين مبلغ الخسارة أو الضرر يحال هذا الخلاف إلى التحكيم، بقطع النظر عن أي مسائل أخرى، إلى محكم يعينه خطياً الفريقان المتنازعان، واذا عجز الفريقان عن الاتفاق على محكم فقد يحال الخلاف الى ينطوي محكمين حياديين يعين كل من الفريقين احدهما خطياً، وذلك خلال شهرين من تسلم احد الفريقين طلباً خطياً بهذا المعنى من الآخر، وإذا رفض أو عجز أحد الفريقين عن تعيين محكم خلال شهرين من تسلمه طلب تعيين المحكم من الفريق الآخر يكون للفريق الآخر محض الحرية في تعيين محكم فرد، واذا حصل اختلاف بين المحكمين يحال الأمر إلى فيصل يكون المحكمان قدعيناه.