حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / حكم تحكيم ـ أمر حجز تحفظي قضائي استناداً له . الغاء الأمر المتظلم منه - استئناف القرار الغاء الحكم المستأنف وتأييد الأمر المتظلم منه.
يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز الصلح فيها وما صدر اجراء تحفظي على مجموعة الشيكات بمجرد تقديم طلب التحكيم دون فحص أو جرد لجميع المستندات. بطلان الأمر الصادر للمعارضة مع احكام المواد 155 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 90 من قانون الجزاء حيث قدمت الدعوى العمومية من الشركة المتظلمة الى الجهات المختصة ،الإدعاء بوجود حق المتظلم ضدها لا يرقى الى التحفظ على الشبكات الحالية وقدمت الشركة المتظلمة الأمر المتظلم منه والذي يفيد التحفظ على الشيكات وعدم تقديمها إلى الجهات المختصة حتى يتم الفصل في النزاع من قبل المحكمين.
وحيث أن محكمة أول درجة قضت بجلسة 2003/1/29م بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه مع الزام المتظلم ضدها بالمصاريف. واسست محكمة أول درجة قضائها على اساس انه قد صدر حكم التحكيم واصبح الأمر الصادر بالحجز التحفظي على الشيكات التي بحوزة المتظلم على غير ذي محل.
وحيث ان هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى الشركة المتظلم ضدها فبادرت برفع الاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 2004/3/1م ومعلنة قانوناً أوردت بها ان الحكم المستانف صدر مجحفاً بحقوقها لأسباب حاصلها ان مستحقات الشركة المستانفة لدى الشركة المستأنف ضدها تفوق بكثير مبلغ الشيكات موضوع الطلب.
أن حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم 2002/1م تحكيم مطعون فيه بموجب دعوى البطلان المقامة أمام هذه المحكمة والمحدد لنظرها جلسة 2003/3/15م. (3) اذا قامت المستأنف ضدها بسحب مبلغ الشبكات المشار اليها من البنك وصدر حكم المحكمة في دعوى التحكيم ببطلان الحكم يكون من الصعوبة أعادة الحال الى ما كان عليه واختتمت الشركة المستأنفة صحيفة الإستئناف بطلب (الغاء) الحكم المستأنف والتحفظ على الشبكات موضوع الإستئناف لحين الفصل في دعوى البطلان.
وحيث ان الإستثناف تداول نظره على النحو الثابت بمحاضر جلسات هذه المحكمة وفيها مثل طرفا الخصومة وقدم الحاضر عن الشركة المستأنف ضدها مذكرة دفع فيها بعدم قبول الإستئناف لرفعه بعد الميعاد طبقا للمادتين 214، 399 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وبعدم قبول الإستئناف لعدم سداد الرسوم المقررة طبقاً للمادة 219 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ومن حيث الموضوع رفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف بالمصاريف عن درجتي التقاضي. مع الزام وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد طبقاً للمادة 339 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية فمردود عليه بأن المادة 339 سالفة الذكر خاصة بإستئناف الأحكام الصادرة عن قاضي التنفيذ والحكم المستأنف ليس صادراً عن قاضي التنفيذ وانما صدر عن دائرة ثلاثية في تظلم من أمر على عريضة ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله تلتفت عنه لمحكمة.
وحيث انه الدفع بعدم قبول الإستئناف لرفعه بعد الميعاد طبقا للمادة 214 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بإعتبار ان الدعوى مستعجلة فمردود عليه بأن الدعوى غير مستعجلة وانما هي دعوى عادية تخضع في استئناف أحكامها للفقرة الأولى من المادة 214 من القانون سالف الذكر ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله أيضا تلتفت عنه المحكمة.المتظلم منه قد صدر موافقاً لأحكام القانون ومن ثم يتعين القضاء في موضوع التظلم برفضه وتأييد الأمر المتظلم منه.
وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم الشركة المستأنف ضدها بها عن درجتي التقاضي وذلك عملا بالمادتين 183، 230 من قانون الاجراءات المدنية والتجارية.
فلهـذه الأسبـاب:
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الأمر المتظلم منه والزمت المستأنف ضدها بالمصاريف عن الدرجتين.
مين السر العضو العضو رئيس الجلسة
احمد بن سعيد باقي حسين عمر بن سليمة عبد المعطي حموده القاضي/ ماجد بن عبدالله العلوي.
وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الاستئناف لعدم سداد الرسوم المقررة طبقاً للمادة 219 من قانون الاجراءات المدنية والتجارية فمردود عليه بأن الثابت من الأوراق ان الشركة المستأنفة سددت الرسوم المقررة والبالغ مقدارها ثلاثون ريالا عمانيا بموجب الايصال رقم 2018686/1 بتاريخ 2003/3/11 ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله أيضا تلتفت عنه المحكمة.
وحيث انه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر بجلسة 2003/1/29م وان الإستئناف اقليم بتاريخ 2003/3/1م أي انه اقيم في الميعاد المقرر بمقتضى المادة 1/214 من قانون الاجراءات المدنية والتجارية مستوفياً أوضاعه الشكلية طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً وحيث انه عن موضوع الاستئناف فلما كان من المقرر ان الحكم الصادر في التظلم من الامر على عريضة هو حكم وقتي يتعلق مصيره بمصير الحكم.
الذي يصدر في موضوع النزاع.
وحيث انه متـى كـان ما تقدم وكانت المحكمـة قد انتهت في قضائها في الدعوى رقم 2002/1م تحكيـم صلالة والمقامة امام نفس المحكمة إلى الحكم ببطلان حكم التحكيم الرقم 2002/1م تحكيم صلالة وذلك بجلسة اليوم 2003/3/15م الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء في موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف الرقم 2002/1م تجاري صلالة.
وحيث ان التظلم من الأمر على عريضة قد استوفى أوضاعه الشكلية طبقاً للقواعد المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً وحيث انه عن موضوع التظلم فلما كان الأمر على عريضة المتظلم منه قد صدر موافقاً لأحكام القانون ومن ثم يتعين القضاء في موضوع التظلم برفضه وتأييد الأمر المتظلم منه.
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم الشركة المستأنف ضدها بها عن درجتي التقاضي وذلك عملا بالمادتين 183، 230 من قانون الاجراءات المدنية والتجارية.
فلهـذه الأسبـاب:
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الأمر المتظلم منه والزمت المستأنف ضدها بالمصاريف عن الدرجتين.