الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / تنازل الخصوم عن الحق في استئناف حكم المحكمين يستتبع حتما عدم جواز الطعن فيه بالنقض

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 4
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    441

التفاصيل طباعة نسخ

لئن كان يجوز في الأصل استئناف حكم المحكمين طبقا للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم، الا أنه عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 767 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يقبل استئناف حكم المحكمين اذا كان المحكمون مفوضين في الصلح، أو كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق الاستئناف، ومؤدي ذلك عدم جواز الطعن فيه بالنقض.

 

(حكم المحكمة العليا- في الطعن المدني رقم 54/16 ق - بتاريخ 2009/6/7)الاجراءات

 

صدر الحكم المطعون فيه في 2005/9/11 ف، وأعلن في 2005/11/28، وفي 2006/10/10 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدي قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ثم أودع في 2006/10/16 أصل ورقة اعلان الطعن معلنة الى المطعون ضده في 2006/10/11، وفي 2006/11/15 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، أو الحكم بعدم جواز الطعن. وقدمت نيابة النقص مذكرة برأيها ظاهرة فيه المطعون ضده في دفعه، وبالجلسة المحددة

 

لنظر الطعن أصرت على رأيها.

 

الأسباب

 

حيث أنه عما دفع به محامي المطعون ضده وظاهرته فيه نيابة النقض من عدم جواز الطعن وفقاً لنص المادة 767 مرافعات فهو في محله، ذلك أنه وفقاً لنص المادة 2/767 من قانون المرافعات لا يقبل استئناف حكم المحكمين اذا كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق الاستئناف، وهو ما يستتبع – من ثم عدم جواز الطعن بالنقض في حكم المحكمين المذكور. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.

 

لما كان ذلك وكان يبين من مستنـد اتفاق احالة النزاع الى التحكيم المودع صورة رسمية منه ملف الطعن أن طرفي النـزاع الفقـا على احالة النزاع الى اللجنة التي قامت بالفصل فيه وأوردا فيه أنهما ملزمان بما تتوصـل اليـه اللجنة بحكم نهائي غير قابل للطعن، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الاستئناف عن حكم المحكمين بما يكون معه قد التزم التطبيق الصحيح للقانون وهو ما يوجب الحكم بعد جواز الطعن فيه.فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، والزام الطاعن المصاريف ومصادرة الكفالة.

 

المستشار

 

محمد ابراهيم الورفلي رئيس الدائرة

 

المستشار

 

المستشار

 

المستشار

 

المستشار

 

الطاهر عبد الرحمن الغلالي صالح عبد القادر الصغير

 

محمد عبد السلام العيان الشريف علي الأزهري

 

مسجل المحكمة

 

أسامة علي مصباح المدهوني