الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / القانون الفرنسي يفرق بين الحكم التحكيمي الصادر داخل فرنسا وذلك الصادر خارج فرنسا بدون تفريق بين الدولي وغير

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

ان مبدأ الجماعية يلزم المحكمين بالتحقيق والمذاكرة سوية احتراماً لارادة الاطراف في ان يحكم لهم ثلاثة محكمين وفقاً لنص الشرط التحكيمي.

لا سلطة لقاضي الرقابة على الحكم التحكيمي بأن يتثبت من شروط تطبيق القواعد القانونية على اساس النزاع، بذريعة صحة تنفيذ المحكمين مهمتهم. ما دام الحكم التحكيمي صدر في الخارج، فإن الطابع الداخلي أو الدولي للتحكيم لا أثر له، لأن القانون الفرنسي إنما يشير الى الاحكام التحكيمية الصادرة في الخارج بدون اي تفريق بين الدولي وغير الدولي..

(محكمة استئناف باريس (الغرفة الأولى- مدنية) 15 يناير 2008- Mouawad et (autre/Société Henco Heneine Constructional Developpement Co.

 

(No. Rep. gén.: 05/23814. - MM. PERIE, près., MATET et HASCHER, cons.- M DUSSANS et AMELI, av. Décision attaquée: ordonnance d'exequatur rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Paris le 6 septembre 2005.- Confirmation.)