حقوق الدفاع تأمنت ما دام المميز تبلغ شخصياً موعد الجلسة ولم يحضر. – كان بإمكانه ان يعين وكيلاً عنه وان يجيب عن الدعوى -. ما تذرع به المميز يتعلق بأساس النزاع فلا تنظر فيه المحكمة -. دور المحكمة محصور في مراقبة صحة القرار التحكيمي من خلال الاسباب الحصرية الواردة في المادة 800 م م. . لا يسمـح للمحكمة بإجراء التعليل. ................ ................ 1... -ان التذرع بأن المحكم كان وكيلاً لأحد طرفي النزاع مردود لأنه ورد بند في اتفاقية البيع تضمن موافقة الفريقين على شخص المحكم بعد الاخذ بالاعتبار صفته وعلاقته بأي منهما، الامر الذي يستنتج منه علم المميز بالوكالة وموافقته على التعيين. 2 -ليس للمحكم سلطة اصدار امر بسوق سجين امامه من السجن الى المحكمة التحكيمية. 3 -التذرع بمخالفة المادتين 243 و 341 م ع. . يتعلق بالقرار التحكيمي لا بالقرار الاستئنافي الذي هو وحده موضع طلب النقض فهو مردود من هذا المنطلق. ................ ................ (المميز: انطوان ادوار الخوري سعيد، المميز عليه: وهيب نمر- محكمة التمييز المدنية – الغرفة الخامسة - القرار رقم 107/2008 -صدر في 31/7/2008 24
ان محكمـة التمييز المدنية- الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس مهيب معماري
والمستشارين سليم الاسطا ورولا المصري بعد الاطلاع على الاوراق وعلى التقرير ولدى
التدقيق والمذاكرة،
تبين ان المميز انطوان ادوار الخوري سعيد وكيله المحامي نديم اللقيس تقدم بتاريخ
19/4/2008 باستدعاء تمييز مع طلب تقصير مهل ووقف تنفيذ بوجه المميز عليه وهيب نمر
وكيله الاستاذان الياس عجرم وجوزف ابي حنا طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف
المدنية في بيروت الغرفة الثالثة الناظرة بقضايا التحكيم تحت رقم 179 تاريخ 31/1/2008
والقاضي بقبول الطعن شكلاً ورده اساساً وتضمين طالب الابطال الرسوم والنفقات ومصادرة
التأمين.
وتبين ان المميز قد عرض ما خلاصته: انه يستغـرب مـآل القـرار المطعون فيه
وما توصل اليه من نتيجة خاطئة اذ ان الجهة المميز بوجهها قد اعتمدت وسائـل الغش
طوال امد المحاكمة لدى المحكم وقبله كما ظلت تحول دون اكتشاف طالب الابطال لحقيقة
المحكم الوكيل القانوني السابق والخاص للجهة المميز عليها. ومنذ بداية جلسات التحكيم
وطالب الابطال موقوف في السجن في دعوى جزائية اقامتها الجهة المميز بوجهها لتمرر
سائر مزاعمها وتدعي انها لا تعرف مكان اقامته وراحت عبر طلباتها الغير مبلغة ولوائحها
تعدد حقوقها المزعومة منها وكل ذلك اثر على الحل القانوني المعتمد في الحكم المطعون
فيه. وهكذا شخص موقوف يتم عرض النزاع على المحكم دون علمه ويدعي مجهولية اقامته
ويكره على التبلغ دون ان تترك له اوراق ودون ان يعلم على ماذا يوقع. وبكل بساطة يصدر
قرار تحكيمي ضد شخص موقوف لم يسق لمعرفة دفاعه ودفوعه، وقرار مغاير للواقع
الصحيح ومخالف لأبسط حقوق الدفاع الامر الذي يؤكد انه لو تم سوقه او سماع دفاعه لكان
القرار المطعون فيه قد توصل الى حل قانوني غير الحـل الـذي اعتمده كما ان القرار
المميز قد تجاهل الوقائع الثابتة فأتى مشوهاً للحقيقة وفاقداً للأسـاس القانوني ويقتضي
نقضه. الاسباب التمييزية: أ- في خطأ القرار المطلوب نقضه ومخالفته للقانون ولأحكام المادة 128 م م. . وسواها: ذلك ان المميز بوجهها أخفت حقيقة المحكم المعين كونه وكيلها منذ البدء وعند التحكيم وطوال مراحل المحاكمة مما يعني ان القرار المطعون فيه مستوجب الابطال سنداً للمادة 120 م م. . التي تتعلق بالانتظام العام وحسن سير العدالة. - ب في خطأ صدور القرار المطعون فيه ووجوب نقضه بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم وبدون سوق الموقوف: ذلك ان الجهة المميز بوجهها تقدمت بطلباتها من جانب واحد مدعية مجهولية مقام طالب الابطال إنها كانت تعلم مسبقاً مكان وجوده اذ قامت بالادعاء عليه وتوقيفه ورغم ذلك أخفت هذه الواقعة بغية تمرير طلباتها الغير جدية والمخالفة للواقع مما يشكل سبباً لوحده كافٍ لإبطال القرار التحكيمي فضلاً عن كون ذلك يشكل مخالفة جوهرية اذ لو تم عرض النزاع من قبل الفريقين لكان القرار المطعون فيه قد توصل الى حل قانوني غير الحل الذي اعتمده. هذا فضلاً عن كون الجهة المميز بوجهها قد عمدت الى ابلاغ طالب الابطال موعد الجلسات دون ابلاغه بالواقع موعد اية جلسة وبالفعل ارغم المميز على التوقيع دون ان يعلم على ماذا يوقع ودون ان تترك له اية وريقة ودون ان يساق او يستمع اليه. علماً انه يقتضي حكماً سوق الموقوف لبيان دفاعه ودفوعه وكل قرار يصدر خلافاً لمبدأ حق الدفاع ودون سماع الموقوف هو باطل حكماً. وان المادة 800/4 م.م . اجازت ابطال القرار التحكيمي اذا صدر بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم. - ج واستطراداً- مخالفة القرار للمادة 241 م ع. . وعدم تناوله هذا السبب الموجب للإبطال: ذلك ان القرار المطعون فيه قد قضى بالشيء ونقيضه اي بالتنفيذ العيني وبالبند الجزائي في آن معاً مما يخالف احكام القانون الالزامية ومبادئ العدل والانصاف كما اعتبر بصورة خاطئة ان ذلك يكون من صلاحية محكمة الاستئناف في حين كان امام محكمة استئنافية. - د واستطراداً – في خطأ القرار المستأنف ووجوب نقضه لمخالفته المادة 243 و 341 ع.م .: ذلك ان المميز قام بتنفيذ معظم الاعمال المتفق عليها وهذا ما لم يستطع القرار التحكيمي المطعون فيه رغم تعليلاته الخاطئة نفيه ولكن توقيف المميز القسري من قبل الفريق الثاني حال دون تمكينه من متابعة بقية الاعمال وذلك دون خطأ منه لا بل تم ضد ارادته وان القرار المطعون فيه بعدم الفصل في ذلك يكون قد اغفل الفصل في احد طلبات المميز. هـ- واستطراداً: في إبطال الصيغة التنفيذية تبعاً لطلب نقض القرار المميز المطعون فيه وبالتالي ابطال القرار التحكيمي: المادة 290 م ع. . اي ان ابطال القرار التحكيمي يؤدي حكماً الى ابطال القرار القاضي بإعطاء الصيغة التنفيذية تبعاً لسقوط الاصل. وان ما بني على باطل فهو باطل وخلص المميز الى طلب: - اتخاذ القرار المعجل التنفيذ النافذ على الاصل في غرفة المذاكرة في اسرع وقت ممكن والقاضي بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه موضوع المعاملة التنفيذية 2028/2000 دائرة تنفيذ بيروت. - اعطاء القرار بقبول طلب النقض شكلاً واساساً وفسخ القرار المطعون فيه وابطال القرار التحكيمي للعلل والاسباب المذكورة آنفاً. - ابطال القرار القاضي بإعطاء الصيغة التنفيذية تبعاً لإبطال الاصل. - تدريك الجهة المميز ضدها اتعاب المحكم والرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب كافة واعادة مبلغ التأمين. وتبين ان المميز عليه وهيب نمر وكيله المحامي ايدي نمر تقدم بتاريخ 20/5/2008 بلائحة جوابية وفيها ملاحظة اولية تلفت نظر المحكمة الى محاولة المميز التضليل عبر ايراد اسم المحكم جوزف ابي حنا زعماً كوكيل قانوني للمميز عليه. اولاً- في الشكل: 1 -يقتضي رد التمييز شكلاً في حال تبين انه مقدم خارج المهلة القانونية او انه غير مستوف لسائر الشروط الشكلية. 2 -وجوب رد التمييز شكلاً لخلوه من اية مطالب بالنسبة لمرحلة ما بعد النقض. ثانياً- استطراداً في الاساس: 1 (وجوب رد السبب التمييزي الاول: ان المميز قد استند للطعن بالقرار الاستئنافي الى الاجتهاد القضائي اللبناني المادة 120 م م. . التي يترتب عليها رد المحكم وليس بطلان القرار التحكيمي حيث ان المميز لا يزال يخلط ما بين المادة 800 م م. . المتعلقة بشروط الطعن بالقرار التحكيمي عن طريق الابطال وما بين طلب رد المحكم سيما ان المميز لم يقدم اي دليل من شأنه ان يثبت ان المحكم جوزف ابي حنا هو وكيل الجهة المميز ضدها اذ ان ادلاءاته بقيت مجردة من الاثباتات كما وانه على سبيل البحث القانوني ان المحكم جرى تعيينه باتفاق الطرفين وقد صرحا في البند 12 من العقد الموقع بينهما بأنهما قد اخذا صفة المحكم وعلاقته بأي من الطرفين بعين الاعتبار وانهما تنازلا عن اي حق بالرد. وان ما يثيره المميز قد استثبت منه محكمة الاستئناف وفصلته كما ان البحث فيه يدخل في اساس النزاع وبالتالي يخرج عن اختصاص المحكمة. 2 (وجوب رد السبب التمييزي الثاني: انه من الثابت تبلغ المميز موعد جلسة المحاكمة مرتين وهو امر لم ينكره المميز الذي وقّع على وثيقة التبليغ دون اي تحفظ او اعتراض وفي المرتين لم يحضر ولم يرسل من يمثله قانوناً امام المحكم الذي راعى حقوق الدفاع ولكن المميز لم يمارس حقه فما كان من المحكم الا ان طبق القانون وحاكمه بمثابة الوجاهي ولو لم يفعل لكان اعتبر متخلفاً عن احقاق الحق. 3 (وجوب رد الاسباب التمييزية الاستطرادية ج- د- هـ-: ان الاسباب الاستطرادية المعددة فنّدها الحكم المطعون فيه وقضى بردها لتعلقها بأساس النزاع ولا يمكن البحث فيها في اطار طعن بطريق الابطال. 4 (وجوب رد طلب وقف التنفيذ والزام المميز بالعطل والضرر لثبوت سوء نيته: ان الطعن بطريقة النقض لا يوقف التنفيذ خاصة وان قرار ابطال قرار تحكيمي يعتبر من طرق الطعن الغير عادية وان ما جرى عرضه يكفي لرد طلب وقف التنفيذ. وخلص المميز ضده الى طلب: - رد التمييز شكلاً في حال تبين انه مقدم خارج المهلة القانونية او غير مستوف لسائر الشروط الشكلية المفروضة. - برده شكلاً لمخالفته المادة 718 م م. . ولخلوه من اية مطالب لمرحلة ما بعد النقض. - استطراداً برده اساساً للأسباب المشار اليها في هذه اللائحة ولعدم الصحة او القانونية او الجدية ورد طلب وقف التنفيذ وابرام القرار المطعون فيه. - تضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف والنفقات والعطل والضرر ومصادرة التأمين التمييزي. كما تبين ان المميز قدم بتاريخ 7/6/2008 لائحة جوابية اولى مكرراً اقواله وطلباته السابقة كما يطالب رد ما جاء في لائحة المميز عليها كافة لعدم القانونية والجدية والصحة والثبوت طالباً فسخ القرار المطعون فيه ورد الدعوى التحكيمية برمتها للاسباب الواردة في استدعاء النقض كما يطالب ايضاً تقرير تحليف الجهة المميز عليها اليمين الحاسمة عن كون المحكم هو وكيلها القانوني وما زالت وكالته قائمة لها وعن عدم اعلامها صراحة المميز بصفة المحكم. بناء عليه في الشكل: حيث ان التمييز قد ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط، فيقبل شكلاً. في الاساس: على السبب الاول- مخالفة المادة 128 أ م.م. . حيث ان المميز يأخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت المادة 128 أ م.م. . عندما ردت طلب ابطال القرار التحكيمي، في حين ان المحكم كان وكيل المميز عليه ولم يطلعه على صفته هذه، ولكن، حيث ان محكمة الاستئناف قد ردت هذا السبب على اعتبار ان الوكالة المتذرع بها هي غير ثابتة، هذا بالاضافة الى انه ورد بند في اتفاقية البيع تضمن موافقة الطرفين على شخص المحكم بعد الاخذ بالاعتبار صفته وعلاقته بأي منهما، مستنتجة من ذلك علم المميز بالوكالة المفترضة وبالتالي موافقته على التعيين الثابتة ايضاً من عدم توجيه طلب رد هذا المحكم، ما يتعين معه رد هذا السبب، على السبب الثاني- عدم مراعاة حق الدفاع حيث ان المميز يأخذ على محكمة الاستئناف انها لم تراعِ حقوق الدفاع عندما اعتبرت خطأ انه تبلّغ موعد جلسات المحاكمة في السجن، في حين ان القرار التحكيمي قد صدر بدون ابلاغه اصولاً هذه الجلسات اذ لم تترك له الاوراق، كما انه لم يتم سوقه امام المحكم لإبداء دفاعه، ولكن، حيث ان محكمة الاستئناف قد اجابت على هذا السبب معتبرة ان حقوق الدفاع قد تأمنت طالما ان المميز قد تبلغ بالذات موعد الجلسات، فكان بإمكانه ان يعين وكيلاً عنه وان يجيب على الاقل على الدعوى ما يكفي لتبرير النتيجة التي توصلت اليها، فضلاً عن انه لا يمكنه ان يأخذ على المحكم انه لم يأمر بسوقه امامه من السجن لأنه ليس للمحكم سلطة اصدار مثل هكذا امر، فيرد هذا السبب، على السببيــن الثالـث والرابع- مخالفة المادة 241 م ع. . ومخالفة المادتين 243 و341 م ع. . حيث ان المميز يأخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت المادة 241 م .ع. ، اذ ان القرار التحكيمي ألزمه بالتنفيذ العيني وبالبند الجزائي معاً ما يخالف مبادئ الانصاف والعدالة، وهي لم تأخذ بهذا السبب الموجب للإبطال بحجة انه لا يمكن البحث فيه في اطار محاكمة استئنافية في حين ان الطعن هو مقدم امام محكمة الاستئناف بالذات، كما يأخذ عليها انها خالفت المادتين 243 و 341 م ع. . عندما اغفلت الفصل بطلبه المتعلق باستحالة تنفيذ موجباته التعاقدية نتيجة توقيفه القسري بناء على ادعاء المميز عليه، وفي حين ان هذه الاستحالة تؤدي الى سقوط الموجب، ولكن، حيث ان ما ورد تحت هذا السبب يتعلق بالقرار التحكيمي لا بالقرار الاستئنافي الذي هو وحده موضع طلب النقض، فيتعين رده من هذا المنطلق، مع الاشارة الى ان محكمة الاستئناف قد ردت ما تذرع به المميز على اعتبار انه يتعلق بأساس النزاع الذي لا تنظر فيه المحكمة لأن دورها يبقى منحصراً في مراقبة صحة القرار التحكيمي من خلال الاسباب الحصرية الواردة في المادة 800. م.م. أ ، ما لا يسمح لها بإجراء رقابتها على التعليل، لــذلــك تقرر بالاتفاق: 1 -قبول التمييز شكلاً ورده في الاساس وابرام القرار المطعون فيه. 2 -تضمين المميز الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين التمييزي. قراراً صدر وأفهم علناً في 31/7/2008