اذا كان تعليل الهيئة التحكيمية غير صحيح فان الرقابة عليه خارجة عن اختصاص قضاء
التحكيم وهو من اختصاص الاستئناف اذا كان متاحاً -. الجزاء لا يوقف الدعوى التحكيمية حكماً
ولا رقابة لقضاء الابطال للحلول التي تعتمدها الهيئة التحكيمية في هذا الخصوص.
(محكمة الإستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة، قرار رقم 1014/2008 -صدر بتاريخ
(2008/7/3
ان محكمة الإستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة المؤلفة من القضاة:
مروان كركبي رئيساً ونبيلة زين وماري ابو مراد مستشارتين،
لدى التدقيق والمذاكرة،
تبين ان وهيب الشامي، وكيله المحامي الدكتور منيف حمدان، طلب بتاريخ 26/4/2007
ابطال القرار التحكيمي الصادر بتاريخ 12/3/2007 عن الهيئة التحكيمية المؤلفة من
المحاميين شامل باسيل ونايف حدثي والمهندس ايلي بصيبص، وعرض انه يملك العقارين رقم 1 و4502/العبادية وقد وقع بتاريخ 15/3/1996" عقد اتفاق تمويل واشراف وتنفيذ شراكة" مع مصطفى الحريري الذي تعهد بتمويل تشييد بناء بكامله عليهما ليصبح جاهزاً للسكن والتجارة وذلك لحدود مبلغ مليون دولار، ولحظ العقد في المادة الثامنة عشر منه حلّ الخلافات التي قد تحصل بطريق التحكيم المطلق، وان الحريري لم ينجز المشروع في المهلة المتفق عليها واهمل العمل فيه بحجة انه انفق المبلغ المتفق عليه واصبح من الضروري دفع التكاليف مناصفة بينهما، وان الحريري مارس عليه اكراهاً معنوياً دفعه الى التوقيع على ملحق لعقد بتاريخ 28/2/2000 تزامن مع توقيع عقد بيع ممسوح بـ 1200 سهم من العقارين على اسم الحريري، وانه بسبب الخلاف الذي حصل حول تنفيذ البناء المذكور لجأ فريقي النزاع الى التحكيم، وان طالب الابطال تقدم ايضاً بتاريخ 23/8/2006 من النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بطلب لتعيين خبير للكشف على المخالفات الحاصلة في البناء، وان الخبراء اجمعوا على وجود مخالفات في التنفيذ وهدر في الأموال وعلى ان الحريري لم ينفق مبلغ المليون دولار المتفق عليه بعد، وانه على ضوء تقارير الخبراء تقدم بشكوى امام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بتاريخ 31/10/2006 بوجه الحريري بحيث ادعت بحقه واحالته امام قاضي التحقيق الأول بجرم المادة 655 عقوبات، وانه تقدم بشكوى مباشرة مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي امام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان بوجه الحريري ناسباً اليه مجموعة من الجرائم بما فيها التزوير واستعمال المزور، وطلب في الختام قبول طلب الإبطال شكلاً وابطال القرار التحكيمي وتضمين المطلوب الإبطال بوجهه الرسوم والنفقات كافة، وبعد ابطال القرار وقف العمل بالتحكيم الى ان يفصل القضاء الجزائي في النزاع العالق امام قاضي التحقيق في جبل لبنان، واستطراداً الحكم في الأساس وفق المطالب المحددة في البند 4 من فقرة المطالب؛ وان المطلوب الإبطال بوجهه مصطفى الحريري، وكيلاه المحاميان حسين صالح وحسن شمس الدين، تقدم بتاريخ 17/5/2007 بلائحة جوابية اولى رد بموجبها على ادلاءات طالب الإبطال وطلب رد طلب الإبطال شكلاً واساساً والحكم له بجملة مطالب ورد تعدادها في خاتمة لائحته؛ وان طالب الإبطال تقدم بتاريخ 14/1/2008 بلاحئة جوابية كرر بموجبها اقواله ومطالبه السابقة كافة؛ وان المطلوب الإبطال بوجهه تقدم بتاريخ 30/1/2008 بلائحة جوابية كرر بموجبها اقواله ومطالبه السابقة كافة؛ وان طالب الإبطال تقدم بتاريخ 12/2/2008 بلائحة جوابية كرر بموجبها اقواله ومطالبه السابقة كافة؛ بنـاء عليـه اولاً- في الشكل: حيث ان طلب الإبطال مقدم ضمن المهلة القانونية وقد جاء مستوفياً مجمل شروط قبوله الشكلية، فيقبل لهذه الجهة؛ ثانياً- في الأساس: حيث ان طالب الإبطال يسند طعنه الى اسباب يقتضي بحثها تباعاً؛ 1 -في السبب المسند الى عدم اشتمال القرار المطعون فيه على بياناته الإلزامية حيث ان طالب الإبطال يدلي تحت هذا السبب بأنه عملاً بأحكام البند 12 من المادة 537 م.م.أ . يفترض بالحكم ان يشتمل اسباب الحكم تحت طائلة ابطاله، ويعيب على القرار التحكيمي اختصاره في التعليل واعتماده على نصوص قانونية ملغاة للرد على مطالبه المتعلقة بوقف التحكيم، وحيث ان البند 5 من المادة 800 م.م. أ . يوجب ان يشتمل القرار التحكيمي، تحت طائلة الإبطال، على جميع بياناته الإلزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والأسباب والوسائل المؤيدة لها؛ وحيث يقصد بالبيانات الإلزامية خلاصة ما قدمه الخصوم من طلبات ودفوع واسباب دفاع وادلة، ولا مانع من ان تذكر تلك البيانات بشكل موجز مختصر طالما لا يؤدي ذلك الى غموض القرار او الى جهالة موضوعه؛ وحيث بالرجوع الى القرار التحكيمي، وخاصة الصفحة 44 منه، يتبين ان القرار التحكيمي حوى التعليل الكافي للمسائل المعروضة، وتحديداً لمسألة وقف المحاكمة التحكيمية، بغض النظر عن صحة او عدم صحة الحلول التي توصل اليها، مع الإشارة الى انه اذا كان تعليل الهيئة التحكيمية غير صحيح فلا يعود للمحكمة الناظرة في الطعن عن طريق الإبطال ان تراقبه او ان تقدر صحته، اذ ان ذلك غير ممكن الا من خلال طرق الطعن العادية، اي الإستئناف، في حال كان مثل ذلك الطعن متاحاً، ما يستتبع معه رد ادلاءات طالب الإبطال المخالفة لهذه الناحية؛ 2 -في السبب المسند الى عدم احترام مبدأ الوجاهية حيث ان طالب الإبطال يدلي تحت هذا السبب بأن الهيئة التحكيمية خالفت مبدأ الوجاهية بعدم ابلاغه لائحة الخصم تاريخ 28/12/2006 المتضمنة مجموعة من المستندات لاسيما كشوفات الصرف نصف الشهرية رقم 6 ،8 ،و29 غير الموقعة منه والتي اخذت بمضمونها في اجرائها المحاسبة بين فريقي النزاع؛ وحيث ان مبدأ الوجاهية، كما يستمد من نص المادة 373 م.م. أ . يفرض على القاضي ان لا يعتمد في حكمه اسباباً او ايضاحات ادلى بها احد الخصوم او مستندات ابرزها الا اذا اتاح للخصوم الآخرين مناقشتها وجاهياً، ولا يصح ان يسند حكمه الى اسباب قانونية اثارها من تلقاء نفسه دون ان يدعو الخصوم مقدماً الى تقديم ملاحظاتهم بشأنها؛ وحيث يتبين بالرجوع الى ملحق "عقد الإتفاق والتمويل والتنفيذ والإشراف والمشاركة" الموقع من طرفي النزاع ان المطلوب الإبطال بوجهه سدد لغاية تاريخ 7/2/2000 مبلغ /38,928498 /أ.د . وابرز كشف حساب موافق عليه من طالب الإبطال، ما يفيد دخول هذه الكشوفات حكماً ضمن المحاسبة الموافق عليها، مع العلم بأن القرار المطعون فيه اشار بوضوح في مطلع الصفحة 47 منه الى ان المستندات التي يتذرع طالب الإبطال بعدم ابلاغه اياها وهي تحمل الأرقام 6 ،8 ،و29 تماثل سائر الكشوفات وانها تدخل ضمن المحاسبة التي وافق عليها الفريق الأول، فلا يكون بالتالي عدم ابلاغها لطالب الإبطال مخالفاً لمبدأ الوجاهية، طالما لم تحمل بنظر الهيئة التحكيمية امراً جديداً، فيقتضي رد ادلاءات طالب الإبطال لهذه الجهة ايضاً؛ 3 -في السبب المسند الى مخالفة قاعدة تتعلق بالنظام العام حيث ان طالب الإبطال يعيب تحت هذا السبب على الهيئة التحكيمية بأنها لم توقف المحاكمة سنداً لأحكام المادة 784 م.م. أ . على اثر ادعاء النيابة العامة الإستئنفاية في جبل لبنان بحق المطلوب الإبطال بوجهه بجرم المادة 655 عقوبات والشكوى المباشرة المقامة منه امام قاضي التحقيق الأول بحق الحريري بجرم التزوير واستعمال المزور، مخالفة بذلك قاعدة جوهرية تتعلق بالنظام العام وهي مبدأ الجزاء يعقل الحقوق؛ وحيث يتبين من مراجعة القرار التحكيمي لاسيما الصفحة 44 منه، ان الهيئة التحكيمية وضعت يدها على النزاع انطلاقاً من ادعاء النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بجرم المادة 655 عقوبات، ومن الشكوى المباشرة المقامة من طالب الإبطال امام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان بوجه الحريري بجرم التزوير واستعمال مزور، وبحثت بأثر الإدعاء والشكوى على المحاكمة التحكيمية، كما بحثت في مبدأ الجزاء يعقل الحقوق، وخلصت الى رد طلب طالب الإبطال بشأن وقف المحاكمة التحكيمية؛ وحيث ان عدم مبادرة الهيئة التحكيمية الى وقف المحاكمة الذي جاء نتيجة تعليل واف لتبرير حلها لا يشكل مخالفة للنظام العام، وان ما توصلت اليه الهيئة التحكيمية من حلول في هذا المجال، وبغض النظر عن صحتها او عدم صحتها، لا مجال لمراقبته في اطار طعن بطريق الإبطال، بل فقط في اطار مرحلة استئنافية تخرج عن اطار هذا الطعن، فيقتضي رد ادلاءات طالب الإبطال لهذه الجهة كذلك؛ وحيث يقتضي نتيجة لما تقدم رد طلب الإبطال وتضمين طالب الإبطال الرسوم والنفقات كافة ومصادرة التأمين؛ لذلــك تقرر بالإجماع: قبول طلب الإبطال شكلاً ورده اساساً وتضمين طالب الإبطال الرسوم والنفقات كافة ومصادرة التأمين؛ قراراً صدر بتاريخ 3/7/2008 الكاتب المستشارة/ابو مراد المستشارة/ زين الرئيس/كركبي