الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / نـــــزاع - إحالتـه إلى هيئـة تحكيم - صدور حكـم التحكيم - طعن - طـلـب إبطال حكم التحكيم- طلب فصل الموضـوع بـعـد إبـطـال حكـم التحكيم - إمتنـاع محكمة الاستئناف عن نظر الموضوع - لا تملك أي سلطة - إحالة الأطراف إلى قضاء مختص دون تحديـد الـقـضـاء الـذي يجب أن يرفع إليه النزاع - رفض الطعن.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    944

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، 6 مارس 2013، قرار رقم 237 (15.375-12)،

 

شركة Deloitte ضد السيد .Eric X والسيد .Jerome Y)

 

حول السبب الوحيد، في فرعه الأول:

 

حيث، بموجب القرار المطعون فيه (باريس، 10 يناير 2012)، أن السيد .X والسيد .Y، وهما خبيران مستشاران في حساب الاحتمالات في التأمين (اكتواريان) لدى شركة Deloitte conseil، أصبحا مساهمين فيها في العام 2005 والعام 2007، وقعا نظام Deloitte للشراكة المتضس شرطا تحكيميا؛ وأن السيد .X والسيد .۷، اللذين استقالا وأصبحا مديرين عامين للمكتب الفرنسي لشركة أميركية متخصصة في حساب الاحتمالات في التأمين (الاكتوارية)، رفعا نزاعهما إلى محكمة عمالية بهدف إثبات أن نظام الشراكة، الذي يشكل ملحقا لعقد العمل الخاص بهما، وشروط الإخطار والالتزام بعدم المنافسة وبعدم إغراء عامل على ترك العمل هي باطلة نظراً لمخالفتها أحكام قانون العمل الآمرة؛ وأن محكمة الاستئناف، بموجب قرارين مؤرخين 15 فبراير 2011، أقرت اختصاصها وكيفت نظام الشراكة على أنه ملحق لعقدي عمل السيد .X والسيد .Y؛ وأن محكمة التمييز ردت الطعنين بموجب قرارين ([...] 30 نوفمبر 2011 رقم 11-12.905 و12.906-11) حكمت فيهما بأن مبدأ الاختصاص بالاختصاص الذي يعود الى المحكم بموجبه أن يفصل بصورة أولية في اختصاصه لا يمكن تطبيقه في المسائل العمالية؛ وأن هيئة تحكيمية رفعت إليها شركة Deloitte SA النزاع تطبيقا لشرط التحكيم، أعلنت نفسها، بموجب حكم التحكيم المؤرخ 13 يوليو 2010، مختصة، وحكمت على السيد .. والسيد ، بأن يدفعا لها عدة مبالغ حيث أن شركة Deloitte SA تعترض على القرار، لأنه أحال الأطراف إلى قضاء مختص

 

بعد أن أبطل حكم التحكيم، في حين، وفقا للسبب: ا أنه عندما تبطل المحكمة التي رفع إليها طعن بالإبطال حكما تحكيميا، يتوجب عليها أن تفصل في الموضوع في حدود مهنة المحكم، إلا في حال اتفاق كل الأطراف على خلاف ذلك، وأنه بامتناعها عن فصل الموضوع، بعد أبطالها حكم التحكيم، مع أنه ثبت أن شركة Deloitte St كانت تطلب أن تتاح للأطراف أن يطلبوا فصل الموضوع في حال ابطال حكم التحكيم، تكون محكمة الاستئناف خالات المادة 1485 من قانون المرافعات المدنية بصيغته التي كانت سارية المفعول قبل صدور المرسوم رقم 2011 48 تاريخ 13 يناير 2011 حول تعديل النصوص المتعلقة بالتحكيم؛ 2/ أنه عندما لا تكون الدعوى خاضعة لاختصاص القضاء الجنائي أو الإداري أو التحكيمي أو الأجنبي، يتوجب على القاضي الذي يعلن عدم اختصاصه أن يحدد القضاء الذي يعتبر أنه مختص، وأنه بالاكتفاء بإحالة الأطراف إلى قضاء مختص، دون الأخذ بالاعتبار أن الدعوى من الممكن أن تخضع لاختصاص القضاء الجنائي أو الإداري أو التحكيمي أو الأجنبي ودون تحديد القضاء الذي تعتبره أنه مختص بنظر النزاع، تكون محكمة الاستئناف خالفت المادة 96 من قانون المرافعات المدنية

 

ولكن، حيث أنه بإقرارها أنه لا يمكن الاحتجاج باتفاق التحكيم في مواجهة السيد .X والسيد ، تكون محكمة الاستئناف قررت، عن حق، بعد أن أبطلت حكم التحكيم، أنه لا يمكنها أن تفصل الموضوع، وأنه نظراً إلى كونها لا تملك أي سلطة، وجب إحالة الأطراف إلى قضاء مختص دون إمكانية تحديد القضاء الذي يجب أن يرفع إليه النزاع؛ وأن السبب لا يستند إلى أي أساس؛

 

حول السبب الوحيد، في فرعه الثاني: حيث أن الاعتراض ليس من شأنه أن يسمح بقبول الطعن؛

 

لهذه الأسباب:

 

ترفض الطعن.