الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / عقد بين الفرقاء يتضمن شرطا تحكيميا - نشوء نزاع بين الفـرقـاء - تفعيـل الـشـرط التحكيمي - صدور القـرار التحكيمـي - الطعـن بإبـطـال الـقـرار التحكيمي - قـوة القضية المحكمة وشروطها – اللجوء الى القاضـي المساند لـرد أحـد المحكمين - رد الطلـب لـعـدم الاختصاص - التأكيد على قرار محكمة الاستئناف - رد الطعن.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    941

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة التمييز - الغرفة المدنية الاولى، قرار رقم 307 تاريخ 13 مارس 2013، طعن رقم 12-20.573، ECLI:FR:CCASS:2013:C100307)

 

المميزة: شركة Carrefour

 

المميز ضدها: شركة Coop Atlantique

 

حيث، وفقاً للقرار المطعون فيه (باريس، في 6 مارس 2012)، إن شركة Coop Atlantique، وهي شركة تعاونية للمستهلكين مرتبطة بشركة Carrefour عبر عقود امتیاز موقعة في العام 1997 بغية استثمار عدة ايبرماركت وسوبر ماركت، قد أسست مع هذه الشركة الأخيرة شركة فرعية مشتركة، Carcoop، تتوزع حصصها بالتساوي بين مؤسسيها، وحيث أن العلاقات بين الشركاء في هذه الشركة الفرعية يحكمها عقد شراكة وادارة يحتوي على المادة 9 بصيغتها المعدلة بموجب تعديل العام 1986، والتي تنص على أنه في حال حصل منافس على أسهم في أي من الشركتين تحوله التأثير على ادارتها، في هذه الحالة، يكون للشركة الأخرى حق الطلب من شريكتها التنازل عن حصتها؛ وحيث أن نزاعات نشأت بين الطرفين ما دفع شركة Coop Atlantique الى تفعيل الشرط التحكيمي المدرج في العقد، وأن هيئة تحكيمية خاصة، ترأسها السيد X، المفوضة الحكم بالصلح أصدرت قرارها التحكيمي في باريس في 13 ديسمبر 2010 اعتبرت أنه، في الأساس، يجب أن يقوم خبراء معينين من الطرفين بتقدير قيمة أسهم شركات Carcoop France Carcoop، فضلاً عن قيمة ستة ايبر ماركت تستثمرها هذه الشركات، وحيث أنه ينبغي على شركة Carrefour الحصول على كافة الاسهم المملوكة من شركة Coop Atlantique في الشركات الفرعية المشتركة، وأن تتفرغ لهذه الأخيرة عن ثلاثة ایبر مارکت تختارها دون أي التزام بالحفاظ على لافتة Carrefour. وحيث أنه في 3 فبراير 2011، تقدمت شركة Carrefour) بطعن ضد هذا القرار التحكيمي. طلبت شركة Coop Atlantique من الهيئة التحكيمية تفسير قرارها التحكيمي في حين تقدمت شركة Carrefour من رئيس محكمة بداية باريس الكبرى بصفته قاضياً مساندا، بطلب رد السيد X ، وقد رفض القاضي هذا الطلب بموجب قرار في 22 يوليو 2011.

 

حول السبب الاول، المقبول:

 

حيث أن شركة Carrefour تنعي القرار الذي رد طلبها بإبطال القرار التحكيمي في حين أنه استنادا الى السبب، لا يجوز التحدث عن قوة القضية المحكمة الا بالنسبة لمنطوق الاحكام من حيث وحدة الاطراف، السيب والموضوع؛ وحيث أن القاضي المساند غير مختص بيت القرار التحكيمي، وأنه في الحالة الحاضرة، وبعد صدور القرار التحكيمي في 13 ديسمبر 2010، اكتشفت شركة Carrefour أن شركة Cabinet CMS-Bureau Francis Lefebvre، التي تضم رئيس الهيئة، السيد X، شريكا، كانت مستشارة شركة Système U Est، المهتمة مباشرة بتنفيذ القرار التحكيمي؛ وحيث أن الغرض من الاحالة الى القاضي المساند كان إذن، دون التعرض للقرار التحكيمي نفسه، لإعلان أنه نظرا الى هذا الكشف "إبقاء السيد X في صلب الهيئة التحكيمية يقوض حق Carrefour بالتقاضي أمام محكمة مستقلة وحيادية"، في إطار اجراءات تفسير القرار التحكيمي الصادرة بالتالي، لم يتمكن القاضي المساند في قراره، في سياق هذا الموضوع، سوى تقرير ألله بعد صدور القرار التحكيمي، لم ينشأ أي سبب للرد لمنع السيد X من متابعة مهمته في تفسير القرار التحكيمي المذكور، في المقابل، إن الطلب المقدم الى قاضي الابطال كان يقصد به القول والحكم على أن القرار التحكيمي نفسه باطل. إذن، باعتبار هذا الطلب مردود، لأن له الموضوع نفسه كالذي سبق فصله بشكل نهائي في القرار الصادر في 22 يوليو 2011 عن القاضي المساند، تكون المحكمة قد خالفت المادة 1351 من القانون المدني، فضلا عن المادة 1492-2 من قانون المرافعات المدنية.

 

ولكن، حيث أنه بعد التأكد من رفض القاضي المساند طلب رد أحد المحكمين بسبب عدم حياده وعدم استقلاله، وحيث أن شركة Carrefour أسندت طلبها بإيطال القرار التحكيمي الي نفس الظروف، مشيرة الى أن موضوع الاعتراض كان مطابقا في الدعوبين، وحيث أن شركة Carrefour لم تدفع بأي سبب جديد نشأ بعد قرار القاضي المسائد، فإن محكمة الاستئناف تكون محقة في استنتاجها أن قرار رفض طلب الرد الذي فصل بصورة نهائية بالاعتراض حول استقلالية المحكم المذكور وحياده، ويكون سبب الابطال المرتكز على عدم انتظام تشكيل الهيئة التحكيمية مردود، لا يستند الى أساس.

 

حول السببين الثاني والثالث مجتمعين، بمختلف فروعهما: حيث أن شركة Carrefour تتقدم بذات الاعتراضات على القرار؛ حيث أن القرار يشير، في المقام الاول، الى أن المادة ( من عقد الشراكة، بصيغتها المعدلة في العام 1986، تنص على آلية تسمح بنك الشراكة الرأسمالية في شركة Carcoop وأن الشرط التحكيمي يحيل الى التحكيم كل الاعتراضات المتعلقة بتفسير الاتفاقية وتنفيذها، وثانياً وبعد إعادة فتح باب المرافعة بأمر من الهيئة التحكيمية، وقبول الطرفين تمديد فترة صدور القرار التحكيمي، طلبت شركة Coop Atlantique في مذكرة بتاريخ 24 سبتمبر 2010 أن يتم التوصل، عن طريق الصلح، الى حل يمكن أن يشتمل على شراء أسهم في شركة Carrefour، أو بيع حصتها أو توزيع أصول شركة Carcoop. ردت شركة Carrefour في مذكرة مؤرخة في 6 أكتوبر 2010 دون أن ترد على العناصر الجديدة المقدمة من شركة Coop Atlantique، معتبرة أنه بما أن مهنة المحكمين هي تحديد كيفية الخروج المنصف من الشراكة، دون أن تتمسك فقط ببيان المسائل المتنازع عليها في وثيقة المهمة، وأن شركة Carrefour كانت قادرة على مناقشة كافة نواحي النزاع، تكون محكمة الاستئناف محقة في استنتاجها من دون أن تشوه المعنى، بأن الطلب المقدم من شركة Coop Atlantique بعد إعادة فتح باب المرافعة يدخل ضمن ما نصت عليه اتفاقية التحكيم التي كان يجب منحها أثراً مفيداً، بحيث لا يكون المحكمون، الذين لم يكن عليهم أن يعرضوا الحجج القانونية الداعمة لتسبيبهم لكي يناقشها الاطراف، قد تصروا في مهمتهم أو خالفوا مبدأ الوجاهية؛ وأن الأسباب لا تستند الى أي أساس .

 

لهذه الاسباب: ترة الطعن.