فيما اثاره الطاعن عن الحكم ببطلان حكم التحكيم كليا، فإن ذلك جدير بالرفض أيضاً، إذ ان هذا البطلان الجزئي لا يؤثر في بقية اجزاء حكم التحكيم، وهو ما جرى عليه قضاء الدائرة التجارية وما لا يخالف قضاء التحكيم والقوانين المنظمة لذلك.
(المحكمة العليا، الدائرة التجارية، الهيئة (ب)، الطعن التجاري رقم 36753، جلسة
(2009/11/24
حيثيات الحكـم ومنطـوقه:
لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً وفقا لقراري دائرة فحص الطعون برقمـي (104، 2/104) في 1430/1/16هـ الموافق 2009/1/13م، اقتضها الفصل فيهما مـن حيـث الموضوع، وعليه بعد الاطلاع على الأوراق مشتملات الملف تناقش الدائرة الطعنين كالآتي:
أولاً- الطعن المقدم من عبد العزيز حسين الصلاحي: ان محور الطعن يدور حول عدم صحة ما جزم به الحكم المطعـون ضـده بـأن يقتصر التعويض المحكوم به لصالحه على ما جاء في البند (2) من منطوق حكـم التحكيم والعـاء التعويض الآخر الذي جاء في البند (4) من نفس المنطوق وسلامة ما ورد ببقية المنطـوق ومـا جادل به الطاعن في أسباب الطمن مردود عليها بأن ما ورد بالفقرة (2) من منطوق حكم التحكيم
قضي بالأني: (ثبت أن الطرف الثاني الأخ/ محمد صالح الأشموري قد تتصل عن التقيد ببنود العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1997/6/5م، وذلك من خلال توقفه وامتناعه عن دفع نسبة الأرباح المستحقة للطرف الأول وفتحه لمحلات عدة وفي مناطق مختلفة مستغلا الاسم التجـاري التـابع للطرف الأول في غير المكان المتفق عليه في العقد وهو محافظة عدن، كما أنه هـو المستفيد الوحيد من الإخلال بالعقد وعليه دفع مبلغ مليون ريال للطرف الأول تنفيذا للشرط الجزائـي الذي نص عليه العقد البند رقم [6])، وبذلك فإن سبب الحكم بالشرط الجزائي نتيجـة للإخـلال بالعقد، قد اتسع ليشمل أوجه الإخلال، ومنها فتح محلات عدة مستغلا الإسـم التجـاري التـابع للطرف الأول، ومن ثم فإن ما ورد بعد ذلك بالفقرة الرابعة من منطوق حكم التحكيم كان بمثابـة تکرار للإخلال بما سبق إيراده بأنه استغلال للإسم التجاري والحكم بتعويضين مختلفين عن فعل واحد دون سند من القانون والشرع الحنيف على حد وصف حكم الدائرة التجارية بالمحكمة العليا رقم (30731) في 2007/12/11م، وعليه يرفض الطعن المقـدم مـن عبد العزيز حسين الصلاحي
ثانيا- الطعن المقدم من محمد صالح الأشموري: أقام الطاعن السبب الأول للطعن على تخطئة الحكم المطعون فيه عندما قرر إلغاء الفقرة الرابعة من منطوق حكم التحكيم، وهو ما كان يستتبع الحكم ببطلان حكم التحكيم كليا لا جزئيـا واستطرد في السبب الثاني للطعن بالقول بوجود قصور في التسبيب، وهذان السيبان من الطاعن مردود عليهما أولا بأن حكم الدائرة التجارية الأول الذي قضى بإعادة القضية إلـى الـشعبة التجارية، كان قد حسم عدة مسائل أثيرت في الطعن المقدم من محمد صالح الأشموري فيمـا يخص الإستعانة بقانونيين، ورفضت الدائرة ذلك، لأنه كان بعلم وموافقـة طـرفـي الخـصومة الموقعين على المحضر، وكذا جدل الطاعن بشأن الفارق بين التحكيم القضائي والتحكيم بالصلح، قال حكم الدائرة إن النعي سديد غير أنه لا يؤدي إلى تغيير النتيجة فيما يخص الاستعانة بالخبير. كما جاء في حكم الدائرة أنف الذكر أن ما قضى به حكم التحكيم في الفقرة (2) لا تشوبه شائبة وكان الإرجاع لبحث ما يتعلق بالفقرة (4) من منطوق حكم التحكيم، وفقا لما تضمنه حكم الدائرة أيضا، ولذلك لا تقبل من الطاعن إثارة ما سبق حسمه بحكم الدائرة.وفيما أثاره الطاعن عن الحكم ببطلان حكم التحكيم كلياً، فإن ذلك جدير بالرفض أيضاً، إذ إن هذا البطلان الجزئي لا يؤثر في بقية أجزاء حكم التحكيم وهو ما جرى عليه قضاء الدائرة التجارية وما لا يخالف قضاء التحكيم والقوانين المنظمة لذلك.
وبالبناء على ما سبق وإعمالا لحكمي المادتين (292، 300) مرافعات وبعد المداولة.
يصدر الحكم الآتي:
1. رفض الطعنين موضوعاً لما عللناه. 2. يصادر مبلغا الكفالة على الطاعنين. 3. لا حكم في المصاريف. 4. تعاد الأوراق إلى الشعبة التجارية بأمانة العاصمة لإعلان كل طرف بنسخة مـن هـذا
الحكم والعمل بموجبه.
القاضي / محمد راشد عبد المولى