الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / حكم تحكيمي - دعوى بطلانه لعدم تحديد موضوع التحكيم تحديداً نافيا للجهالة في وثيقة التحكيم - وثيقة التحكيم ادت الغرض من انشائها - عدم صحة مناعي مدعى البطلان - رفض دعوى البطلان

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    618

التفاصيل طباعة نسخ

بما أن المحكم الرابع لم يشارك بقية المحكمين في نظر إجراءات التحكيم فإن لجنة التحكيم لم تكتمل حسب إختيارهم، فإن الإجراءات التي قام بها المحكمون الثلاثة دون المحكم الرابع تعد باطلة ومنع دمة بما في ذلك حكم التحكيم محل دعوى البطلان لمخالفة لجنـة التحكـيم وثيقـة التحكيم التي تضمنت إختيار المحكمين الأربعة. إن لجنة التحكيم لم تراع أحكام قانون المرافعات التي تعتبر مـن النظـام العـام وجميـع إجراءات لجنة التحكيم بما في ذلك حكم التحكيم محل دعوى البطلان يعد باطلاً ، بل منعدماً لعدم موافقة مدعي البطلان على الصلح الذي إعتبر المحكمون الثلاثة أن حكمهم صلحاً، حيث لم يرد في محضر جلسات التحكيم رقم (4 (والذي بني حكم التحكيم محل دعوى البطلان على ضـوئه موافقة مدعي البطلان، ولم يوقع عليه. (الشعبة الإستئنافية التجارية الأولى بالأمانة، الحكم رقم 407 لسنة 1434هـ، جلـسة 4 ذو العقدة 1434هـ، الموافق 10/9/2013 ( برجوع الشعبة إلى أوراق ملف القضية بما في ذلك حكم التحكيم، فإنه تبين من خلال صور ة وثيقة التحكيم والمؤرخ ة 4/10/2012م أن لجنة التحكيم مكو ة من أربعة محكمين تم إختيـارهم من قبل أطراف التحكيم، وليس كما نعى مدعي البطلان أنه اختار من قبله المحكم أحمد الذاري، حيث تضمنت وثيقة التحكيم ما لفظه (وقع الإختيار والتفويض للإخوة علي محمد عبد االله عبـاس والأخ عبد الخالق سعد التبالي والأخ / محمد طاهر أحمد التبالي والأخ/ أحمد الذاري مـن قبـل الطرف الأول الإخوة/ عبد االله السمه والأخ/ لطف االله السمه المالكين لصيدلية الوحـدة اليمنيـة، والطرف الثاني الأخ/ عبد الباسط أحمد عباس التبالي، وذلك للصلح فيما بينهمـا مـن حـسابات الصيدلية التي كان يعمل فيها الطرف الثاني والمس ؤول عنها مالياً وإدارياً والنظر فيما بينهم مـن حسابات وحقوق للطرف الثاني...إلخ) .أ هـ. وقد تبين لهذه الشعبة من خلال محاضر جلـسات التحك يم التي تم إحضارها من قبل المدعى عليهما، كما أسلفنا أن المحكم الرابع الأخ أحمد الذاري لم يحضر أي جلسة من جلسات التحكيم حيث لم يرد إسمه في ها سوى أسماء بقية المحكمين الثلاث ة المدونة أسما ؤهم أدنى محاضر جلسات التحكيم مع أطراف التحكيم ، وكذا أسماؤهم المدوة ن فـي حكم التحكيم محل دعوى البطلان مما يكون معه أن نعي مدعي البطلان في محله، حيث يجـب إجتماع المحكمين الأربعة في نظر إجراءات التحكيم، وبما أن ال محكم الرابع لـم يـشارك بقيـة المحكمين في نظر إجراءات التحكيم فإن لجنة التحكيم لم تكتمل حسب إختيارهم ، فإن الإجراءات التي قام بها المحكمون الثلاثة دون المحكم الرابع تعد باطلة ومنعدمة بما في ذلك حكـم التحكـيم محل دعوى البطلان لمخالفة لجنة التحكيم وثيقة التحكيم التي تضمنت إختيار المحكمين الأربعة، وبهذا تكون إجراءات التحكيم قد جاءت مخالفة لأحكام قانون المرافعات التي تعتبر مـن النظـام العام إعمالاً لنص المادة (32 ( تحكيم، وقد نصت المادة (11 (مرافعات (إذا كانت هيئة الحكم في المحكمة مشكل ة من أكثر من قاضٍ وجب إجتماعهم لنظر الدعوى.. إلخ)، ويترتب على مخالفـة المادة سالف ة الذكر إنعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه إعمالاً لنص الماد ة (15 (مرافعات، وبما أن لجنة التحكيم لم تراعِ أحكام قانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام، كما أسلفنا، فإن جميع إجراءات لجنة التحكيم بما فيذلك حكم التحكيم محل دعوى البطلان يعد باطلاً، بل منعدماً لعدم موافقة مدعي البطلان على الصلح الذيإعتبر المحكمين الثلاثة أن حكمهم صلحاً، حيث لم يرد في محضر جلسات التحكيم رقم(4 (والذي بني حكم التحكيم محل دعـوى الـبطلان علـى ضوئه موافقة مدعي البطلان ولم يوقّع عليه، وبمـا أن الـصلح لا يـتم إلا بموافقـة أطرافـه وبتراضيهم إعمالاً لنص المادة (2 (تحكيم التي عرفت الصلح، والمادتين (668 ،669 (مـدني، وهذا لم يتحقق مما يلزم قبول دعوى البطلان وإبطال حكم التحكيم محل دعوى البطلان لمخالفته أحكام نص المادة (11 ( مرافعات الذي تعد أحكامه من النظام العام، كما أسلفنا، لذلك كله وبنـاء على ما تقدم من حيثيات وبعد المداول ة وإسـتناداً الـى نـص المـواد (11 ،15 ،275 ،276 ( مرافعات، والمواد (2 ،53 ،54 ( تحكيم . حكمت الشعبة التجاريـة الإسـتئنافية الأولـى بأمانـة العاصمة بالآتي: أولاً- قبول دعوى البطلان رقم (16 (1434هـ المقدمة من قبل عبد الباسط أحمد محمـد التبالي في مواجهة عبد االله ناجي السمه ولطف االله عبد االله السمه شكلاً وموضوعاً. ثانياً- إبطال حكم التحكيم محل دعوى البطلان المؤرخ 22/10/2012م وفقاً لما علّلناه . ثالثاً- يتحمل كل طرف مصاريفه القضائي .ة صدر بقاعة الشعبة التجارية الإستئنافية الأولى بالأمانة بجلسة يوم الثلاثاء 4 ذو القعـد ة م .2013/9/10 الموافق هـ1434