محكم - علاقة بالطرفين علاقة تعاقدية - إلتزامه هو تحقيق غاية - عدم إصداره الحكم التحكيمي أو رأيه داخل الأجل - مسؤول تجاه الأطراف - الحكم عليه بإرجاع الأتعاب
حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / محكم - علاقة بالطرفين علاقة تعاقدية - إلتزامه هو تحقيق غاية - عدم إصداره الحكم التحكيمي أو رأيه داخل الأجل - مسؤول تجاه الأطراف - الحكم عليه بإرجاع الأتعاب
إن العلاقة القانونية التي تجمع بين الشركتين المتنازعتين من جهة، وبين المحكمين، هي علاقة عقدية يلتزم في إطارها المحكمان بتّ النزاع ووضع مقرر تحكيمي داخل أجل محدد تحت طائلة الجزاء في حالة الإخلال بهذا الإلتزام. إن العبرة من العقد المبرم بين طرفي النزاع ليس هو ب ذل مجهود من طـرف المحكـم أو إعطاء رأي، ثم التراجع عنه أو تعديله، بل العبرة بوضع مقرر تحكيمي داخل أجل. يتضح مما ذكر أن المستأنف عليه يكون بذلك مخلاً بإلتزامه ومتماطلاً في تنفيـذه بحيـث إنصرم أجل إصدار الرأي المعلل في30/3/2013 دون أن يكون قد أصدره أو وضـع مقـرره التحكيمي وبلّغه للمستأنفة فيبقى ملزماً بإرجاع ما تقاضاه من مبالغ في إطار القيام بإنجاز مقرر تحكيمي. (محكمـة الإستئناف بالـدار البيـضاء، الغرفـة المدنيـة، قـرار رقـم 5799 ،تـاريخ (2014/4/14 ......... ......... أسباب الإستئناف: وتعتمد مبرراته على القانون المطب ق هو القانون الملغى، فالثابت قانوناً أن العلاقة القانونيـة التي تجمع بين أطراف النزاع والمحكمين هي علاقة عقدية يلتزم في إطارهـا المحكمـون بـتّ النزاع وإبداء آرائهم حسب الأحوال داخل أجل التحكيم تحت طائلةإعتبار المحكمين مخلّين بتنفيذ إلتزامهم وبشكل يجعلهم غير مستحقين لأتعاب التحكيم وملزمين بجبر الضرر الذي تعـرض لـه أطراف النزاع من جراء الإخلال المذكور، كما أن التحكيم المجرى بواسطة محكمينإثنين يكون باطلاً من أساسه، عملاً بالفقرة الأخيرة من2.327 من ق .م. م، ومن جهة أخرى، وإذا ما إرتأت محكمة الإستئناف أن النزاع خاضع للقانون الجديد، فإن ذلك لا يؤثر في موقف العارضة علـى إعتبار أن تغيير الأساس القانوني للدعوى وسببها لا يعتبر طلباً جديداً عملاً بالفـصل 143 مـن .م.ق م، وعلى إعتبار أن الأمر يتعلق في هذه الحالة بتحديد النص القانوني واجب التطبيق علـى النزاع، وهو أمر تطبقه المحكمة تلقائياً، عملاً بالفصل 3 من ق .م. م، كما أن مجموع الأتعاب التي تقاضاها المستأنف عليه في إطار ملف التحكيم ترتفع إلى مبلغ68،071.241 درهمـاً وبالتـالي فالعارضة محقة في المطالبة ب إسترجاع المبالغ المدفوعة من تاريخ ثبوت المطل في تنفيذ الالتزام الموافق ل ـ 31/3/2013 على إعتبار أن المستأنف عليه كان ملزماً بإبداء الرأي المعلل في هـذا التاريخ وتحميل المستأنف عليه الصائر. وبجلسة 12/5/2014 أدلى عبد الرحيم مقبول بمذكرة جوابية مفادها أن العارض غير ملزم بإعطاء الرأي للأطراف، وان إمتناعه عن إعطائه للمستأنفة لا يرتِّب مسؤولي ة طالما أنه لم يخطئ والمستأنفة لم تتضرر منإمتناعه، فتكون الأتعاب التي توصل بها مستحقة له وتكـون مطالـب المستأنفة محاولة للإثراء على حسابه، ملتمساً رد الإستئناف والحكم بتأييد الحكم الإبتـدائي، مـع جعل الصائر على المستأنفة. وبجلسة 9/7/2014 أدلى الأستاذان الناصريوغربال بمذكرة تعقيب يؤكدان فيها ما جـاء في مقال العارضة الإستئنافي. وبجلسة 9/6/2014 حضر نائبا الطرفين وأدلى الأستاذ الناصري بمذكرة تسلم مقبول نـسخة منها، وأكد ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 7/7/2014 ،ومددت لجلسة 14/7/2014 . المحكمـة: بناء على أسباب الإستئناف المشار إليها أعلاه. وحيث أن ملتمس المستأنفة في المرحلة الإ بتدائية يهدف إلى القول بأن المستأنف عليه مخلّ إب لتزامه ومتماطل في تنفيذه، لأنه إنصرم أجل إصدار الرأي المعلل المحدد في 30/3/2013 دون أن يكون قد أصدره، ودون أن يكون قد بلغه للطاعن ملتمساً ا لحكم عليه بإرجاعـه لهـا مبلـغ 68،071.241 درهماً الذي تقاضاه كأتعاب للتحكيم مع الفوائد القانونية من تاريخ ثبوت المطل في تنفيذ الالتزام. وحيث إن الثابت من وثائق الملفأن نزاعاً أ نش بين المستأنفة من جهة ، وبين شركة مايفير ديفالوبمانت بخصوص عقد مقاولة مبرم بين الط رفين، والذي نص في بنده 18 على عرض كـل نزاع ينشأ بين الطرفين على محكمين ، وإن لم يتوصلا الى حل توفيقي انتدبا محكماً يعينانه بإتفاق بينهما، وإذا تعذّر ذلك يتعين اللجوء إلى رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء لإ ختيار المحكم الثالث ، علماً أن عقد المقاولة أبرم بتاريخ 11/6/2007 . وحيث ان طرفي النزاع وضعا وثيقة التحكيم واسندا مهمة التحكيم في النـزاع الـذي نـش أ بينهما في إطار عقد المقاولة المذكور إلى كل من السيد محمد لبدك والـسيد طـارق مـصدق ، ووضعا شروط التحكيم وآجال انجازه وتم التوقيع على هذه الوثيقة بتاريخ12 مارس 2012 على أساس أن يتم الحكم التحكيمي بتاريخ أقصاه 16/10/2012 . وحيث أن المادة 2 من القانون رقم05.08 الجديد الخاص بالتحكيم تنص علىأنـه تظـل بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من ق .م. م الصادر فـي سـنة1974 مطبقة على: - اتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. - الدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيئات التحكيمية أو المعلقة أمام المحاكم فـي التـاريخ المذكور إلى حين تسويتها النهائية واستنفاد جميع طرق الطعن. وحيث لئن كان عقد المقاولة المبرم بين الشركتين أعلاه بتاريخ 11/6/07 ينص في الفـصل 18 منه في باب النزاعأن هذا الأخيريبت في إطار التحكيم ، هذا من حيث المبدأ ، فإن الـشركتين المتنازعتين وضعتا وثيقة للتحكيم بتاريخ مارس2012 تحدد أطراف التحكيم وموضوعه وشروطه وآجال وضع المقرر التحكيمي ومقر التحكيم ولغة التحكيم وقواعد تسيير المسطرة وهـذه الوثيقـ ة وضعت لتفعيل شرط التحك يم المتفق عليه سلفاً بمقتضى العقد المؤرخ في11/6/07 ،ويبقى بالتالي التحكيم يخضع للقانون السابق أي ظهير 1974 ،وهو ما تمت الإشارة إليه بمقتضى وثيقة التحكيم. وحيث أن العلاقة القانونية التي تجمع بين الشركتين المتنازعتين أعلاه مـن جهـة ، وبـين المحكمين، هي علاقة عقدية يلتزم في إطارها المحكمان بت النزاع ووضع مقرر تحكيمي داخـل أجل محدد تحت طائلة الجزاء في حالة الإخلال بهذا الإ لتزام ويتمثل الجزاء المذكور فيإنتهـاء التحكيم بإنصرام الأجل المشترط أو ثلاثة أشهر إذا لم يحدد أجل خاص، وهذا الشرط الأخير غير وارد سواء في عقد التحكيم أو في وثيقة التحكيم التي وضعت لتفعيل الشرط المـذكور المقـرر التحكيمي الذي يتوافق عليه المحكمان المعينان داخل الأجل القانوني الذي أقصاه هـو 16/4/01، وهو الشيء الذي لم يتوصل إليه المستأنف عليه رفقة المحكم الآخر الـذي برفقتـه ، بـدليل أن المستأنف عليه يقر بموجب الرسالة المؤرخة في6/5/2013 بأن الملف وصـل إلـى مرحلـة المداولة وهو ما يفيد أن الحكم التحكيمي غير جاهز لغاية التاريخ المذكور. وحيث أن العبرة من العقد المبرم بين طرفي النزاع ليست هي بذل مجهود من طرف المحكم أو إعطاء رأي ثم التراجع عنه أو تعديله، بل العبرة بوضع مقرر تحكيمي داخلأجـل أقـصاه بتاريخ 16/4/2012 ،وذلك بكتابة الضبط ليتسنى إعطا ؤه الصيغة التنفيذية ووصول المتنـازعين إلى فض النزاع الذي نشأ بينهما والذي على أساسه التجأ إلى التحكيم. وحيث لئن كانت آراء المحكمين مختلفة إلى تاريخ30/3/2013 حسبما يستفاد من الرسـالة الموجهة من طرف الأستاذ هشام الناصري وياسر غربال إلى المستأنف عليه، ف إن وثيقة التحكيم تنص في باب شرط التحكيم علىأن كل المنازعات التي تنش أ عن هذا العقد أو بسبب عدم تنفيذه يبتها محكمان يختار كل طرف واحد اً منهما، وإذا لم يتوصلا الى حل توفيقي انتدبا محكماً يعينانه إب تفاق بينهما، وإذا ما تعذر ذلك يتعين اللجوء إلى رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء قصدإختيار المحكم الثالث. وحيث أن المستأنف عليه، ومن معه من المحكمين ، لم يقم بالإجراءات المسطرية في شرط التحكيم داخل الأجل القانوني، طالما أنه الأولى رفقة المحكم الذي بمعي ته الملزم بإنتـداب محكـم ثالث بإتفاق بينه وبين المحكم الذي بمعيته ، وإلا اللجوء إلى السيد رئيس المحكمة على أساسأنه توصل بأجرة التحكيم وحيث أنه يتضح مما ذكر بأن المستأنف عليه يكون بذلك مخلاً بالتزامه ومتماطلاً فـي تنفيـذه ، بحيث إنصرم أجل إصدار الرأي المعلّل المحدد في 30/3/2013 دون أن يكون قد أصدره أو وضـع مقرره التحكيمي وبلّغه الى ا لمستأنفة، فيبقى ملزماً بإرجاع ما تقاضاه من مبـالغ فـي إطـار القيـام إب نجاز مقرر تحكيمي، ومن ثم الإستجابة للطلب بعد إلغاء الحكم المستأنف الذي جانب الصواب. وحيث أن المبلغ المطالب بإسترجاعه لم يكن محل نزاع أو نقاش وهو ثابت بمقتضى صور الشيكات المدرجة بالملف وغير منازع في التوصل به من طرف المستأنف عليه. وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها قانوناً. لهـذه الأسبــاب إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنياً حضورياً انتهائياً. في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع: إب عتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً على المستأنف عليه بإرجاعه للمستأنفة مبلغ مائتين وواحد وأربعين ألفاً وواحد وسبعين درهماً وثمانية وستين سـنتيماً ، هكـذا 68،071.241 درهماً الذي يمثل أتعاب التحكيم المؤداة معالفوائد القانونية من تـاريخ هـذا القـرار وتحميـل المستأنف عليه الصائر. بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلـسات بمقـر محكمـة الإستئناف بالدار البيضاء دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.