الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / عقد مقاولة - نزاع في شأن تنفيذ العقد - وثيقة تحكيم - قرار تحكيمي برفض طلب رد محكم - طلب إبطال القرار التحكيمي - طلب رد رئيس هيئة التحكيم - دعوى عقارية - عدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    305

التفاصيل طباعة نسخ

حيث أن الطرفين في هذا النزاع قد أبرما اتفاقاً سمياه (عقد أتعاب) مؤرخ بيـوم الـسبت 1/9/1427هـ الموافق 23/9/2006م وقد تضمن العقد تمهيداً وسبعة بنود... أمر التقاضي قد طال دون مبرر وتبين للشركة أن المدعى عليه غير قـادر علـى إنهـاء النزاع، كما تبين أنها دخلت في نزاع كان من الممكن أن ينتهي دون عناء أو مشقة وفي حدود النظام... مما أصاب الشركة بأشد الضرر، واضطرت الى فسخ العقد وإلغاء الوكالة. وحيث أن العقد المبرم بين الطرفين المتداعيين؛ وإن سمي(عقد اتعاب) فهو في الحقيقـة (عقد وكالة في الخصومة) وعند الجمهور أن: عقد الوكالة من العقود غير اللازمة أي الجائزة حتى ولو كانت بأجرة .. فيجوز لأي من طرفي العقد فسخه والخروج من الإلتزام مت ى شـاء ... وبالتالي فإنه لا محل لطلب الطرف الأول من الهيئة فسخ العقد، ويكون الطلـب فـي الحقيقـة متوجهاً الى طلب إعادة جزء من مقدم الأتعاب مهمة المدعى عليه بذل العناية والجهد اللازمين في القضية دون الإلتزام بتحقيق نتيجـة، ولا ينال من ذلك ما قاله المدعي من عدم تم كن المدعى عليه من حسم النزاع أو عدم حضوره شخصياً للجلسات، إذ أن نصوص العقد الموقع بينهما في مقدمة العقد، وهو التمهيد الذي يعتبر جزءاً من العقد ومتمماً ومفسراً لكافة شروطه : تنص على أن يقوم الطرف الثاني بنفسه أو من ينوب عنه بإشرافه وتحت مسؤوليته الكاملة بدراسة ملف الدعوى وحضور الجلسات. الهيئة ترى أن الشركة غير محقة في طلب الحكم لها بإعادة جزء من مقدم الأتعـاب مـع الإحاطة والعلم بأن الأتعاب جرى تقديرها وتحديدها باتفاق الطرفين وتراضيهما حـسب البنـد (رابعاً) من عقد الأتعاب، ولهذا فإنه لا شأن للهيئة بموضوع الأتعاب،ودعوى الـشركة عـدم تماثل الدفعة المقدمة مع الجهد المبذول لأن الدفعة المقدمة تستحق بتوقيع العقد. وبما أن الدعوى التي جرى توكيل المدعى عليه بموجب هـذا العقـد بمتابعتهـا لا تـزال منظورة؛ ولم يصدر فيها حكم حتى تاريخ بداية النزاع بين الطرفين وفسخ العقد .. فـإن هيئـة التحكيم ترى أن المدعى عليه لا يستحق باقي الأتعاب المقررة فيه لعدم تحقق النتائج المحـددة في العقد. (حكم هيئة التحكيم في القضية رقم 62623/26 تاريخ 28/5/1456 هـ) ............. ............. الأسباب: حيث أن الطرفين في هذا النزاع قد أبرما اتفاقاً سمياه(عقد أتعاب) مـؤرخ بيـوم الـسبت 1/9/1427هـ الموافق 23/9/2006م وقد تضمن العقد تمهيداً وسبعة بنـود؛ ونـص التمهيـد : (حيث أن الطرف الأول لديه نزاع مع أصحاب الأملاك المنزوعة لمصلحة خزان مياه الحفـائر المملوكة أرضه للشركة بموجب الصك رقم(...) وتاريخ 7/10/1422هـ الصادر مـن كتابـة عدل الأولى بمكة المكرمة، والصك رقم... وتاريخ 2/8/1424هـ الصادر من كتابة عدل الأولى بمكة المكرمة والمحددة الحدود والمعالم بباطن هذين الصكين، والمرفوع بشأنهما دعـوى أمـام المحكمة العامة بمكة المكرمة، لذا فقد قبل الطرف الثاني وبناء على رغبة الطرف الأول على أن يقوم بنفسه أو من ينوب عنه بإشرافه وتحت مسؤوليته الكاملة بدراسة ملف الـدعوى وحـضور الجلسات وكتابة وتقديم المذكرات، ومناقشة دفاع الخصم والرد عليه الى أن تنتهي القـضية إمـا بالصلح أو بصدور حكم قطعي بات في الموضوع، وعلى ما تقدم أعلاه تم الإتفاق والتراضي بين الطرفين على الشروط التالية. وفي البند الأول من الشروط النص على أن(يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هـذا العقد ومتمماً ومفسراً لكافة الشروط التالية). وفي البند (ثالثاً) عن نطاق العقد : النص على أن (يلتزم الطرف الثاني بحضور الجلسات، والمرافعات الشفوية أمام الم حكمة، وكتابة المذكرات وتقديمها للمحكمة، وتقديم المستندات التي تخدم موقف الطرف الأول في القضية، وبذل العناية والجهود اللازمة في سبيل ذلك الـى أن تنتهي القضية بصدور حكم في الموضوع، كما يلتزم بعرض ومناقشة استراتيجيته في دفاعـه وطلباته مع الطرف الأول للوصول الى الهدف المقصود ويطلعه على خطوات سير القـضية بانتظام). وقد وجه الطرف الأول الى الطرف الثاني خطاباً يشعره فيه برغبته في فسخ هذا العقد، وأنه فوض... للتفاهم معه حول هذا الموضوع، وكما يبدو من صورة هذا الخطاب فإن أصله مـستلم بتاريخ 15/4/1432هـ، ويبدو كذلك أن الشركة من هذا التاريخ قد ألغـت الوكالـة الـشرعية الممنوحة للطرف الثاني لتمثيلها في هذه القضية. وحيث أن وكيل الطرف الأول قدم الى الهيئة بجلسة13/2/1433هـ مذكرة إدعاء ضمنها أن موكلته اتفقت مع المدعى عليه- الطرف الثاني- على أن يقوم بمباشرة الوكالة عنها في نزاع قائم بينها وبين من يدعي ملكيته لأرض مملوكة للشركة بمنطقة الحفاير بمكة المكرمـة وتـسمى أرض الخزان، وكان هذا الإتفاق بناء على عرض المدعى عليه قدرته على حل النزاع وضـمان حقوق الشركة قبل المدعين بالملكية، وكذا بصفته محامياً ذا خبرة ومكانة في مثل هذه الدعاوى .. الاّ أن أمر التقاضي قد طال دون مبرر وتبين للشركة أن المدعى عليه غير قادر علـى إنهـاء النزاع، كما تبين أنها دخلت في نزاع كان من الممكن أن ينتهي دون عناء أو مشقة وفي حـدود النظام، وأن الشركة موكلته سارعت الى تدارك الموقف ورغبت الى المدعى عليه فـي إشـراك آخرين للدفاع عن موقفها، إلاّ أنه رفض ذلك .. فأوكلت لآخرين مباشرة الدعوى، وحاولت التفاهم معه لحل ما نشب من خلاف بينهما بشأن العقد، إلاّ أنه رفض كل الحلول فقامت بإخطاره بفـسخ لعقد والوكالة ولجأت الى القضاء، وختم الوكيل مذكرته بطلب الحكم لموكلتـه بـذات الطلبـات الواردة في وثيقة التحكيم. كما أن وكيل الطرف الأول (المدعية) قدم مـذكرتين مـؤرختين بــ27/2/1433هــ، و2/4/1433هـ.. ويمكن تلخيص ما جاء فيهما من أسباب فسخ الوكالة وعزل الوكيل – الطرف الثاني- مما له علاقة بعقد الأتعاب في أن ذلك تم لأسباب مشروعة، منها: عدم قدرة المدعى عليه على إنجاز ما جرى توكيله فيه، حيث تعاقدت الشركة معه لكونه محامياً .. إلاّ أنه تبين أنه لـيس كذلك، وهو موظف حكومي، ومع ذلك منحته الشركة فرصاً الواحدة تلو الأخـرى لعلـه ينهـي النزاع بطريقته، حيث كان يرسل بعضاً من الوكلاء الشرعيين بمكتبه لمتابعة الدعوى؛ وهم غير مؤهلين.. مما أصاب الشركة بأشد الضرر، واضطرت الى فسخ العقد وإلغاء الوكالة، ومنها الغلط الذي شاب ارادة المدعي.. حيث أوهم المدعى عليه ممثل الشركة أنه : (محام وقادر على إنهـاء القضية بإمكاناته) فتعاقدت معه على هذا الأساس، ومنها الغبن الذي وقع على المدعي من المدعى عليه، حيث أن الأتعاب التي تم الإتفاق عليها فيها الكثير من الإجحاف بحق الشركة، لأنها جاءت نتيجة استغلال حاجتها في انهاء القضية في أسرع وقت، ظناً منهـا أن المـدعى عليـه يملـك الإمكانات التي تحافظ على حقوقها، فكيف الحال والوكيل ظهر أنه شـخص عـادي؛ والقـضية مستمرة في مكانها منذ خمس سنوات، وكذلك مخالفة د . الميمان لما ينص عليه العقد (في البنـد الثالث) من أن يقوم بحضور الجلسات أمام المحكمة بنفسه ... حيث أن شخصاً ... هو الذي دفـع الشركة للتعاقد معه، إلاّ أنه لم ينفِّذ التزامه؛ ولم يحضر الجلسات بنفسه.. بل كان يرسل من ينوب عنه لحضور الجلسات في المحكمة حتى بعد حصوله على ترخيص المحاماة في5/5/1429هـ، مما يؤكد إصراره على مخالفة بنود العقد، كما أن... لم يحرز أي تقدم في القضية طيلة خمـس سنوات، أي منذ التعاقد معه وحتى فسخ الع قد، وما زالت القضية منظـورة أمـام محكمـة أول درجة... الأمر الذي سبب الضرر بمصالح الشركة جراء هذا التأخير غير المبرر، مما يدل على عدم مقدرة المدعى عليه في إنهاء هذه القضية دون الإضرار بالشركة. وحيث أن وكيل الطـرف الثـاني قـد قـدم ثـلاث مـذكرات بـدفاع موكلـه مؤرخـة بـ 20/2/1433هـ، و 5/3/1433هـ، و 22/3/1433هـ على التوالي، وأرفق بالأولى منهـا ثلاث (حافظات مستندات) الأولى بالمذكرات التي تقدم بها في الدعوى الى المحكمـة، والثانيـة بتقارير الجلسات في المحكمة، والثالثة بآراء بعض المختصين الـذين اسـتعانت بهـم الـشركة والجواب عليها، ويتلخص دفاعه في أن هذه الدعوى غير صحيحة، وقد خلت مـن أي أسـانيد شرعية أو نظامية على ما تضمنته من ادعاءات حيث تضمنت محاولات غير صحيحة لإبطـال العقد؛ وأكل حقوق المدعى عليه بالباطل وتمسك بما جاء في العقد المؤرخ في1/9/1427هــ بينه وبين الشركة، كما تمسك بأتعابه ومواع يدها، وقرر أنه أخذ ما يستحقه وفقاً للعقد، ولذا فلـم يأخذ شيئاً لم يستحقه حتى يعيده للمدعي. أما بشأن ما ورد في لائحة الدعوى من أن أمد التقاضي قد طال دون مبرر .. فهـذا غيـر صحيح لأن الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام من سلطة المحكمة، وأن التأخير في بعـض الوقت: كان أملاً في الصلح، وأن المحكمة بسلطتها التقديرية قدرت ذلك وانتظرت في الموضوع، وقد اتهمت المدعية المدعى عليه في لائحة الدعوى بأنه غير قادر على إنهاء النزاع دون أن تُقدم سنداً شرعياً أو نظامياً على ذلك. وأضاف أن المدعى عليه باشر الدعوى لدى المحكمة العامة بم كة المكرمة طبقاً لما ورد في عقد الأتعاب المؤرخ في 1/9/1427هـ، حيث قام بدراسة ملف القضية وقدم المذكرات وأوجـه الدفاع التي تحمي مصالح الشركة، وكل دفع من الدفوع التي أبداها كافٍ بمفرده لصرف النظـر عن هذه الدعوى، ومنها: أن دعوى المدعين غير محررة بسبب أنهم لم ي وضحوا ملكهـم عينـاً ومساحة وحدوداً، فهي لا تُسمع شرعاً ولا نظاماً، وفقاً لما قضت بـه المـادة(63 (مـن نظـام المرافعات الشرعية، ودفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي طبقاً لنص المادة(72 (مـن نظـام المرافعات باعتبار أن أساس المنازعة مرتبط بقرارات ادارية(منح هذه الأرض) ويلزم الفـصل فيها من الجهة المختصة قبل الخوض في موضوع الملكية، وأن ملكية الـشركة ثابتـة بموجـب صكوك شرعية، ودفع بوقف الخصومة وتسكينها لتعلِّق موضوع الدعوى بدعوى أخرى منظورة لدى المحكمة الإدارية، وأن المدعى به يستحيل تسليمه بسبب إزالة الجبل .. مما ترتّب عليه تغيير أوصاف العين، وأن المدعين لم يتمكنوا من تحديد ملكهم على الطبيعة، ومن شروط الـدعوى أن يكون المدعى به مقدوراً على تسليمه، وأن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعـة العامـة الـصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم /م( 15 (وتاريخ 11/3/1434هـ الذي يستند اليه المدعون لا يسري على وقائع هذه القضية، وأن نزع الملكية تم في ظل النظام الملغي، وهو لا يتحدث عـن اعـادة الملك الى أصحابه اذا استغنت عنه الجهة التي نزعته، كما ناقش المدعى عليه دفاع خصم الشركة ورد عليه وتصدى بكل جدية واقتدار للطلب المستعجل.  وأضاف أن المدعى عليه عقد عدة اجت ماعات مع المدعين للصلح، حـسب توجيـه مـدير الشركة، حيث تضمن العقد إنهاء النزاع ولو بالصلح، وحقق تقدماً ملحوظاً في القضية منذ بدايتها الى تاريخ فسخ الوكالة، وفي خلال هذه الفترة قدم المدعى عليه تقارير عـن الجلـسات وسـير القضية بانتظام للشركة، وكانت الشركة على اطلاع دائم ومستمر بظروف وملابـسات الـدعوى بموجب هذه التقارير، إلاّ أنها لم تُبدِ أي ملاحظات بأن وكيلها غير قادر علـى إنهـاء النـزاع، (مدعياً بأنه عندما شارفت الدعوى على الإنتهاء بالصلح قام المدعي بفسخ صك الوكالة في تاريخ 12/5/1432هـ، لسبب غير مشروع.. تنصلاً من سداد باقي الأتعاب؛ مع أن المدعى عليه لـم يقصر مطلقاً في متابعة القضية وخدمتها وقدم كافة الدفوع الشرعية والنظامية والمذكرات التـي تحمي مصالح الشركة منذ تاريخ العقد)، (مضيفاً أن العقد تضمن في الفقرة سادساً : أنه في حـال نشوء نزاع بينهما فإنه يحلّ بطريق التحكيم ، ولم يعطِ العقد للمدعي صلاحية فسخ العقد )، (وذكر أن نص المادة (27 (من نظام المحاماة تنص على الآتي: للموكّل أن يعزل محاميـه، وعليـه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها اذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع مـا لـم تـر المحكمـة المختصة بنظر القضية غير ذلك)، (وتنفيذاً لما سبق أن التزم به بموجب العقد ألاّ يقـوم بفـسخ الوكالة في هذا التوقيت الذي شارفت فيه الدعوى على الإنتهاء تهرباً من سـداد بـاقي الأتعـاب وحرمان المدعى عليه من حقوقه المتفق عليها. وحيث أن العقد المبرم بين الطرفين المتداعيين؛ وإن سمي(عقد أتعاب) فهو فـي الحقيقـة (عقد وكالة في الخصومة) وعند الجمهور أن: عقد الوكالة من العقود غير اللازمة أي الجـائزة حتى ولو كانت بأجرة.. فيجوز لأي من طرفي العقد فسخه والخروج من الإلتـزام متـى شـاء، ورأى أن مصلحته في ذلك، ولما كان الثابت أن الطرف الأول– المدعية - قد أخطـر الطـرف الثاني بفسخ العقد محل التداعي، وقام بالفعل بإلغاء الوكالة الشرعية التي تخول الطـرف الثـاني تمثيله في المحكمة عن هذه القضية، فإنه بذلك قد استعمل حقه المخول له شرعاً ونظاماً؛ ولا لوم عليه في ذلك... وبالتالي فإنه لا محل لطلب الطرف الأول من الهيئة فسخ العقد، ويكون الطلـب في الحقيقة متوجهاً الى طلب إعادة جزء من مقدم الأتعاب ومقداره(000.750.1 ريـال) مليون وسبعمائة وخمسون الف ريـال حسب الطلبات الواردة في الوثيقة ومذكرة الإدعاء. وحيث أن عقد الأتعاب الموقع بين الطرفين بتاريخ1/9/1427هـ قد ذكر في البند (ثالثـاً) من ضمن نطاق العقد أن يلتزم الطرف الثاني بحضور الجلـسات والمرافعـات الـشفوية أمـام المحكمة وكتابة المذكرات وتقديم المستندات التي تخدم موقف الطرف الأول في القـضية وبـذل العناية والجهد اللازمين في سبيل ذلك الى أن تنتهي القضية بصدور حكم في الموضـوع، ممـا يؤكد أن مهمة المدعى عليه بذلالعناية والجهد اللازمين في القضية دون الإلتزام بتحقيق نتيجة، ولا ينال من ذلك ما قاله المدعي من عدم تمكن المدعى عليه من حسم النزاع أو عدم حـضوره شخصياً للجلسات، إذ أن نصوص العقد الموقع بينهما في مقدمة العقد، وهو التمهيد الذي يعتبـر جزءاً من العقد ومتمماً ومفسراً لكافة شروطه: تنص على أن يقوم الطرف الثاني بنفسه أو مـن ينوب عنه بإشرافه وتحت مسؤوليته الكاملة بدراسة ملف الدعوى وحضور الجلسات. وحيث أنه باستعراض الأسباب التي ساقها وكيل الطرف الأول لتبرير فسخ عقـد الأتعـاب المبرم مع الطرف الثاني، وطلبه محاسبته عما استلم ه من أتعاب، التي سـبق ايـراد ملخـصها، وهي: عدم قدرة المدعى عليه على انجاز ما التزم به وتفريطه وإهماله ومخالفته لشروط العقـد، وعدم احرازه أي تقدم في القضية، وأن فشله هو الذي دفع الشركة للتفاوض مع المدعين، إضافة الى الغبن الذي وقع على المدعي من قبله، باستعراضالهيئة لذلك؛ ولمذكرات وكيـل الطـرف الأول.. فإنها لم تجد أي دليل يثبت هذه الأمور، فالثابت من العقد المبرم بين الطرفين أن الطرف الثاني لم يقدم نفسه على أنه محامٍ مرخص، وليس في مطبوعاته التي سطّر عليها العقد ما يـدل على ذلك، كما أن العقد – كما سبق الإشارة اليه- قد أباح له بعث مندوبين عنه لحضور الجلسات وتقديم المذكرات، ولم تجد الهيئة باستعراضها لما قدم لها من مستندات : أن تأخر بـت القـضية المنظورة في المحكمة العامة بمكة المكرمة كان بسبب يرجع الى المدعى عليه– الطرف الثاني - أو بتقصير منه، فقد جرى تقديم مذكرات الدف اع، والرد على دعاوى المدعين الى فضيلة نـاظر القضية في عدة جلسات، وبأوجه مختلفة نظامية وواقعية، وليس للوكيل أو لغيره الحق في إلـزام ناظر القضية ببتها وإصدار الحكم، فهذه أمور تقديرية ترجع لفضيلة القاضي .. ثم إن الهيئة تجـد أن وكيل الشركة في مذكراته يحمل الم دعى عليه – الطرف الثاني- ويطلب منه ما لا يقدر عليه أي محامٍ أو وكيل غيره، مثل قوله : (... بل عدم تمكن المدعى عليه من إنهاء النزاع هو الـذي أجبر الشركة على القبول بالصلح..) وقوله: (.. لم تتوجه للصلح إلاّ لما أسقط في يدها أن وكيلها غير قادر على إنهاء النزاع، خاصة مع ما تكبدته الشركة من خسائر بسبب هذا النـزاع فـلأن تتكبد تكاليف الصلح أهون من استمرار نزيف الخسارة دون التأكد مما سيسفر عنه التقاضي مـن نتيجة)، وقوله: (.. تظن أنه قادر على إنهاء القضية بالإمكانات التي يملكها ..)، وقوله: (.. ادعى بما ليس فيه من أنه كمحام ذو قوة يستطيع في وقت قصير أن ينهي النزاع..)، وقوله: (.. طيلـة خمس سنوات لم يستطع إنهاء القضية.. الأمر الذي سبب الضرر بمصالح الشركة من جراء هذا التأخير غير المبرر مما يدل على عدم مقدرة المدعى عليه على إنهاء هذه القضية دون الإضرار بالشركة، ولذلك فإن تقصيره دفع الشركة الى حل القضية بطرقها الخاصة ..) فهل كان المـدعى عليه يملك إنهاء هذه القضية وأحجم عن ذلك أو قصر في طلبه، الواقع والمعـروف أن نـاظر القضية هو الذي ينهي النزاع ويفصل فيه بحكم قضائي، والمدعى عليه لم يضمن للشركة الفصل في القضية خلال مدة محددة؛ ولا نتيجة الحكم فيها، ولا يملك ذلك لو فعل.. أما دعـوى الغـبن، وأن المدعى عليه استغل حاجة الشركة: فلا دليل على ذلك، كما أن الشركة لم تقدم على هذا العقد إلاّ بعد دراسة وتروٍ، مما ينفي هذه الدعوى بالكلية. وحيث أنه في ضوء ما تقدم فإن نسبة وكيل المدعية– في مذكراته- تـأخر الفـصل فـي الدعوى المرفوعة ضد موكلته في المحكمة العامة بمكة المكرمة– إن كان ثمة تأخر أو تأخير - وما أصابها من أضرار جراء ذلك الى المدعى عليه- الطرف الثاني- وأن تقصيره وإهماله هـو الذي جر عليها ذلك، هذا القول عار عن الإثبات ولا دليل عليه، ولا أدل على ذلك من أن الشركة قد استنفرت أكثر من مستشار، وأوكلت تمثيلها في القضية الى وكيل آخر؛ ومع ذلك فما زالت في مرحلة التفاوض مع المدعين للصلح معهم، ومعلوم أن الصلح يعود أمره الى الـشركة وممثلهـا ومدى مقدرته ورغبته في بذل ما يطلبه المدعون، وكدليل لذلك تورد الهيئة رد وكيـل الـشركة على دعوى الطرف الثاني قرب انتهاء القضية بقوله : (.. حيث لا تزال الدعوى منظورة حتـى الآن- المذكرة المؤرخة في 3/4/1433هـ - ومضى عليها منذ تكليف مكتب... بمتابعة القضية في 22/11/1430هـ ما يزيد على سنتين ونصف فأين قرب انتهائها ...) وبالتالي فـإن الهيئـة ترى أن الشركة غير محقة في طلب الحكم لها بإعادة جزء من مقدم الأتعاب مع الإحاطة والعلم بأن الأتعاب جرى تقديرها وتحديدها باتفاق الطرفين وتراضيهما حسب البند(رابعاً) مـن عقـد الأتعاب، ولهذا فإنه لا شأن للهيئة بموضوع الأتعاب، ودعوى الشركة عدم تماثل الدفعة المقدمـة مع الجهد المبذول لأن الدفعة المقدمة تستحق بتوقيع العقد. وحيث أن عقد الأتعاب المبرم بين الطرفين؛ تستحق الأتعاب المقررة فيه للطرف الثاني وفقاً لدفعات محددة جاء ذكرها في البند(رابعاً) على سبيل التحديد... حيث تستحق الدفعـة المقدمـة ومقدارها مليونا ريـال عند التوقيع على العقد، والدفعة الثانية مليون ريـال عند النطق بالحكم، والدفعة الثالثة ومقدارها ثلاثة ملايين ريـال(أتعاب نجاح) عند صدور حكم لمصلحة الطـرف الأول والتصديق عليه من محكمة الإستئناف، والدفعة الرابعة مليون ريـال في حال رفع القضية الى المحكمة العليا أو مجلس القضاء الأعلى، وبما أن الدعوى التي جرى توكيل المـدعى عليـه بموجب هذا العقد بمتابعتها لا تزال منظورة؛ ولم يصدر فيها حكم حتى تاريخ بداية النزاع بـين الطرفين وفسخ العقد.. فإن هيئة التحكيم ترى أن المدعى عليه لا يستحق باقي الأتعاب المقـررة فيه لعدم تحقق النتائج المحددة في العقد؛ وهو صدور حكم في القضية وما بعـده .. أمـا الدفعـة المقدمة التي تستحق بمجرد توقيع العقد ومقدارها مليونا ريـال .. فتعتبر نظير الجهد الذي بذلـه المدعى عليه منذ بداية القضية، في الوقت الذي لم يظهر لهيئة التحكيم حـسبما سـبق تفـصيله تقصير من قبله خلال تنفيذ العقد. وحيث أنه بشأن مصاريف الدعوى للطرفين(المتمثلة فـي أتعـاب الـوكيلين والمحكمـين وسكرتارية التحكيم) فإن وثيقة التحكيم في المادتين (5/3 (و (8 (قد فوضـت الهيئـة – حـسب تقديرها المحض- بتحديد الطرف الذي يتحملها، وبالبناء على ذلك؛ وبالنظر الى ظروف النزاع .. فإن الهيئة تقرر أن يتحمل كل طرف ما أنفقه. وبالبناء على ما تقدم؛ وعملاً بالمادة السادسة عشرة من نظام التحكيم فإن هيئة التحكيم تنتهي الى الحكم بما يأتي: 1 .رفض الدعوى المقامة من شركة ... ضد ... لما هو مبين بالأسباب. 2 .أحقية الطرف الثاني (...) فيما تسلمه من مقدم الأتعاب المنصوص عليه فـي العقـد محل التداعي، ورفض ما عدا ذلك من طلباته حسب ما هو مبين بالأسباب