الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / تحكيم - حالات بطلان حكم التحكيم لايجوز التوسع فيها - معظمها حالات وأسباب شكلية - لهيئة التحكيم إصدار قرارات وقتية او في جزء من الطلبات قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها - حكم التحكيم لايعتبر حكما قضائياً يوجب صدوره بإسم الملك

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    218

التفاصيل طباعة نسخ

المستفاد من أحكام المادة (49 (من قانون التحكيم أنها تضمنت حالات بطلان حكم التحكيم، وهي حالات محصورة ولا يجوز التوسع فيها، وهي في معظمها حالات وأسباب شكلية. المادة (40 (من قانون التحكيم أجازت لهيئة التحكيم إصدار أحكام وقتية أو في جزء مـن الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها. لم يرد في الدستور أو في قانون التحكيم ما يوجب أن يصدر حكم المحكمين بإسم الملـك وهو لا يعتبر حكماً قضائياً. (محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، رقم القضية 360/2014 ،تاريخ 16/7/2014 بالتدقيق والمداولة نجد أن المهندس محمد جميل مهنا بصفته الشخصية وبصفته ممثل مؤسسة مهنا للمقاولات تقدم بالطلب رقم(128/2013 (لدى محكمة استئناف ع مان بمواجهـة المـستدعى ضده المهندس نصري خميس الهندي لإبطال الحكم الصادر عن هيئة التحكيم المشكلة من الـسادة المهندس عمر الفزاع رئيساً وعضوية كل من المهندس سمير سعد والمهندس وليد بيضون الصادر بتاريخ 31/1/2013 المتضمن ما خلاصته الزام المـستدعي المهنـدس محمـد جميـل بـصفتيه المذكورتين أعلاه بدفع مبلغ(470,54367 (ديناراً للمستدعى ضده المهنـدس نـصري خمـيس الهندي وبالفائدة القانونية والمصاريف وأتعاب التحكيم، وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطلب. بتاريخ 11/11/2013 أصدرت محكمة الإستئناف قراراً يقضي برد دعوى المدعي وتأييـد حكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم المكونة من المحكمين سمير سعد ووليد بيضون وبرئاسـة عمر الفزاع القاضي بإلزام المدعي بمبلغ(470,54367 (ديناراً وبالفائدة القانونية بواقـع(9 (% من تاريخ المطالبة وبالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والمؤرخ في31/3/2013 ،والأمـر بتنفيذه وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ (500 (دينار أتعاب محاماة. لم يرتضِ المدعي الحكم الإستئنافي فطعن فيه تمييزاً. بتاريخ 9/12/2013 تبلّغ وكيل المميز ضده لائحة التمييز وقدم لائحـة جوابيـة بتـاريخ 2/1/2014 ،أي بعد فوات الميعاد، مما يتعين عدم قبولها شكلاً لتقديمها بعد فوات الميعاد. ورداً على أسباب التمييز جميعها: وتدور حول الطعن بقرار محكمة الإستئناف من حيث النتيجة والنعي عليه بتعمـيم المـادة (13 (من قانون التحكيم على جميع أسباب البطلان وتجاهلها المادة(23 (من القانون ذاته، وبأن قانون التحكيم لم يخول هيئة التحكيم القيام بإجراء وقتي، وبأن محكمة الإستئناف لم تبحـث فـي المسائل الواردة في المادة (49 (من قانون التحكيم وعدم مراعاة المحكمة بأن قـرار المحكمـين باطل لعدم صدوره بإسم حضرة صاحب الجلالة الملك المعظّم وانحراف القرار المذكور بتطبيقها عقد المقاولة (فيديك) وانحرافه في تفسير العقد وفي الإلتفات عن البينـات وفـي وزنهـا وفـي اعتمادها تقرير الخبرة وعدم تكليف المحكمة للجهة المميز ضدها بدفع فرق رسوم الطوابعوفي ذلك فإن المستفاد من أحكام المادة(49 (من قانون التحكيم أنها تضمنت حالات بطلان حكم التحكيم، وهي حالات محصورة ولا يجوز التوسع فيها، وهي في معظمها حالات وأسـباب شكلية، وأن دعوى بطلان حكم التحكيم، وان كانت تنظر لدى محكمة الإستئناف، إلاّ أنها ليـست دعوى استئنافية برقابة محكمة الدرجة الثانية على محكمة الدرجة الأولى(راجع قـرار محكمـة التمييز رقم 201/2006 و2101/2005 و3600/2011 (وفي ضوء ذلك، فإن رقابـة محكمـة الإستئناف لا تمتد لقناعة هيئة التحكيم من البينة المقدمة في الدعوى. وفي هذه الدعوى فإن هيئة التحكيم ناقشت واستعرضت كافة البينـات المقدمـة، وأجـرت خبرتين فنيتين للوصول الى ما يستحقه طرفا التحكيم فلا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية ولا مبرر للتدخل فيما توصلت اليه من قناعة بالبينة المقدمة في الدعوى. ومن جهة الدفع بمخالفة المحكمين لأحكام المادتين (13 و23 (من قانون التحكيم بإصـدارها قراراً بتسليم المفتاح للمميز ضده، فإن المادة(40 (من قانون التحكيم أجـازت لهيئـة التحكـيم إصدار أحكام وقتية أو في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخـصومة كلهـا . وحيث أن من ضمن طلبات المميز ضده تسليمه مفاتيح البناء، وذلك من أجل استكمال الأعمـال غير المنجزة بذاته أو من خلال مقاول آخر، ووجدت المحكمة بعد أن أجرت الخبرة الفنية علـى البناء وحصرت الأعمال المنجزة والأعمال غير المنجزة، وأن في تأخير تـسليم مفـاتيح البنـاء إضرار بطرفي التحكيم وتخفيف لمقدار هذه الأضرار قامـت باتخـاذ قرارهـا المـؤرخ فـي 22/7/2012 استناداً للصلاحية الممنوحة لها في المادة(40 (من قانون التحكيم، وليس في ذلـك مخالفة للقانون، ولما ورد في المادتين (13 و23 (من القانون ذاته. ومن جهة رسوم الطوابع، فإن عقد المقاولة غير محدد المقدار وقامت هيئة التحكيم بتقـديره بمبلغ (275000 (دينار وكلفت الجهة المميز ضدها بدفع رسوم الطوابع عنها ودفعتها، وليس كما ذهب المميز في طعنه بأن الرسوم مدفوعة عن مبلغ (250000 (دينار فقط، وأن هيئة التحكيم لم تخالف القانون في ذلك. أما من جهة عدم صدور قرار التحكيم بإسم حضرة صاحب الجلالة الملـك المعظـم فـإن الأحكام التي يجب أن تصدر بإسم الملك، وبمقتضى المادة(27 (من الدستور، هي الأحكام التـي تصدر عن محاكم السلطة القضائية والمعينة في المواد (97-110 (من الدستور، وحيث أن حكم المحكمين ليس صادراً عن محكمة أو جهة تابعة للسلطة القضائية، ولم يرد في الدستور أو فـي قانون التحكيم ما يوجب أن يصدر حكم المحكمين بإسم الملك، وهو لا يعتبر حكماً قضائياً بـدليل أن الحكم يخضع للطعن بالبطلان وتأييد من المحكمة وطلب تنفيذه من محكمة الإستئناف بمقتضى المادتين (49 و53 (من قانون التحكيم. لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد التمييز وتأييد القـرار المميـز وإعـادة الأوراق الـى مصدرها. قراراً صدر بتاريخ 18 رمضان سنة 1435 هـ الموافق 16/7/2014م