حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد19 / وفي هذا الحكم تقدم مهم في تحقيق قضاء تحكيمي قوي في مجال الاستثمارات العربية
أولاً- ان الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، قد جاءت لتحقق أهداف ميثاق الجامعة والتعاون الاقتصادي العربي والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية، ولتعزيز دور التنمية العربية والتكامل الاقتصادي باعتبار أن علاقات الاستثمار بين الدول العربية لها دور أساسي في العمل الاقتصادي العربي المشترك لدعم التنمية المشتركة فيها على أساس المنافع المتبادلة فيما بين الدول العربية، الأمر الذي يتطلب وضع قواعد الاستثمار القانونية في اطار نظام قانوني واضح وموحد ومستقر يعمل على تسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية وتوظيفها داخل الدول العربية بما يخدم التنمية والتطور فيها وبما يرفع مستوى معيشة مواطنيها. وعلى أساسها تطبق على المستثمر العربي الأحكام نفسها التي تسري في أية دولة على مواطنيها مع ضرورة انتقال رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية وتحصينها بضمانات من المخاطر غير التجارية وبنظام قضائي أو تحكيمي خاص، واضافة الى المزايا والتسهيلات التي قد تمنحها الدولة المضيفة للاستثمار ضمن اطار السيادة لكل دولة. كما أن ملحق التوفيق والتحكيم من الاتفاقية المشار اليها قد تضمن - وفي المادة (1 (التوفيق: 1 /في حالة اتفاق المتنازعين على التوفيق يجب أن يتضمن الاتفاق وصفاً للنزاع ولمطالبات الأطراف فيه، واسم الموفق الذي اختاراه والأتعاب التي قرراها له، ويجوز للمتنازعين أن يطلبا من الأمين العام لجامعة الدول يتولى التوفيق بينهما، وتقوم الأمانة العامة للجامعة بتبليغ الموفق نسخة من اتفاق التوفيق ويطلب اليه مباشرة مهمته. - وفي المادة (2 (منها التحكيم: اذا لم يتفق الطرفان على اللجوء الى التوفيق، أو لم يتمكن الموفق من اصدار تقريره في المدة المحددة. أو لم يتفق الأطراف على قبول الحلول المقترحة فيه، جاز للطرفين الاتفاق على اللجوء الى التحكيم. ثانياً- أهمية ورود شرط التحكيم في نزاعات الاستثمار: ان ورود شرط التحكيم في نزاعات الاستثمار، والخـروج عن اختصاص القضاء الوطني، لا يؤثر ولا يشكل انتهاكاً للسيادة الوطنية، باعتبار أن نزاعات الاستثمار تتعلق بشؤون القطاع التجاري الذي تمارسه الدولة باعتبارها شخصاً من أشخاص القانون الخاص لا يمارس عملاً من أعمال السيادة في نشاطه التجاري، وان التنازل عن الحصانة القضائية في شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم، انما يتم في اطار النشاط التجاري، ويعزز تشجيع الاستثمار ويحمي انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية، ويؤدي الى توطيد التعاون الاقتصادي ، وعلى وجه الخصوص في المشروعات الاقتصادية المشتركة، من أجل تحقيق المنافع المتبادلة وتوفير الظروف المناسبة لاقامة الاستثمارات الخاصة لمستثمري الدول العربية، وتوفير الحماية القانونية للاستثمارات. ويخلق الثقة بين جميع الدول المتعاقدة بمعاملة الاستثمارات في المجالات المتاحة كافة بما لا يقل عن معاملة الاستثمارات الوطنية. ثالثاً- الدور الايجابي لاحالة النزاعات المتعلقة بالاستثمارات تطبيقاً للاتفاقية الموحدة للاستثمار: ان التحكيم هو نظام اختياري لحل النزاعات القانونية أمام المحكمين يختارهم أطراف النزاع الذين يقبلون الحكم الصادر بناء على الاتفاق المسبق على ذلك كعقد ملزم للجانبين يرتّب التزامات متقابلة، وبموجبه ينعقد اختصاص محكمة التحكيم والسند القانوني هو رضائياً اتفاق الطرفين المتنازعين، ويقوم على سلطان ارادة أطراف النزاع باللجوء اليه . وبالنظر لأهمية الاستثمارات ودورها في النمو الاقتصادي في الدول النامية، ولطمأنة المستثمرين بحماية استثماراتهم بتنازلها عن اختصاص قضائهم واللجوء الى التحكيم محل نزاعات الاستثمارات، سنداً لما يلي: التعليقـــات مجلة التحكيم العالمية 2013 – العدد التاسع عشر 551 1 -سرعة اجراءات التحكيم، وخصوصاً أن محكمة التحكيم تبت فقط النزاع المعروض عليها. 2 -تحديد القانون الواجب التطبيق باختيار الخصوم للقواعد القانونية التي تناسب نزاعات الاستثمار. 3 -حياد هيئة التحكيم وبالطريقة التي يتم بها اختيار المحكمين. 4 -قطعية قرارات التحكيم وعدم القدرة على الطعن فيها. 5 -استقلال هيئة التحكيم عن متطلبات السيادة الوطنية التي يعرضها القضاء الوطني. رابعاً- التعليق على حكم هيئة التحكيم والمعالجات والأسانيد الواقعية والقانونية الواردة فيه: 1 -ان هذا الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ22/3/2013 هو أول حكم تحكيمي نهائي، يطبق القواعد التي أوردها ملحق التوفيق والتحكيم للاتفاقيـة الموحـدة لاسـتثمار رؤوس الأموال العربية في اطار جامعة الدول العربية 26/11/1981 ،وقد جاء هذا الحكم التحكيمي، يرد على كافة الدفوع المثارة في الدعوى قبل التعرض للموضوع: - ان هيئة التحكيم قد عالجت موضوع اختصاص هيئة التحكيم، وعلى الـصفحات (218 – 285 (مبدأ الاختصاص بالاختصاص، بأن لهيئـة التحكـيم صـاحبة الاختصاص ببت اختصاصها ومدة قبول الدعوى التحكيمية و /أو اعتبارها سابقة لأوانها لعدم استنفاذ المساعي الودية على النزاع قبل اللجوء الى ا تل حكيم، وقد تم الاستناد في حسم مسألة الاختصاص الى نص المادة (2/6 (من ملحق التوفيـق والتحكيم بالاتفاقية الموحدة، بالاضافة الى المبادىء الصادرة عن المحكمة العليا الليبية، وتوصلت الى اعتبار المشروع موضوع الخلاف مـشروعاً اسـتثمارياً ، وفقاً لتعريف الاستثمار في القانون الليبي(الصفحات 232 ،236 (بالحالة التـي كان عليها المشروع بصدور قرار وزير الاقتصاد رقم(203 (لـسنة (2010 ( وقرار وزير السياحة رقم (135/2006 (الصادر بالمصادقة علـى الاسـتثمار والتعاون، لاقامة المشروع السياحي الاستثماري. - ان هيئة التحكيم قد قامت بالرد على الدفع المقدم من الجانب الليبي بأن اللجـوء الى التحكيم جاء سابقاً لأوانه لعدم اللجوء الى المساعي الودية (238 / 241 (بأن المساعي الودية قد تمت من الطرفين قبـل اقامـة الـدعوى التحكيمية ولم تؤدِ الى حل. 2 -ان هيئة التحكيم في قرارها، أشارت الى كافة الجهات الليبية التي كانت طرفـاً فـي العقد المحرر بتاريخ 8/6/2006 مع المستثمر الكويتي مصلحة التنمية السياحية التي حلّت مكانها الهيئة العامة للتمليك والاستثمار، ومن بعدها الهيئـة العامـة لتـشجيع الاستثمار وشوؤن الخصخصة، مما يجعل العقد المشار اليه أعلاه له صفة حكوميـة، وأنها تتبع وزارة الاقتصاد الليبية، وتوصلت هيئة التحكيم ومن جميع المراسلات بين مختلف الجهات حول تنفيذ المشروع الاستثماري منذ 1/6/2007 وحتى الثاني عـام (2010 (مما يؤكد الصفة الحكومية للعقد وللمشروع الاستثماري في مختلف مراحله. 3 -ان هيئة التحكيم قد استندت في قرارهاالى الرأي القانوني المقدم مـن المستـشار الدكتور برهان أمر االله وتوصلت في الصفحة (264 (الى نتيجة بأن شرط التحكيم الوارد في العقد يسري في مواجهة كل من الدولة الليبية،ووزارة الاقتصاد الليبية ، وكذلك الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بوصفها الخلـف العـام لكل من الهيئة العامة للتمليك والاستثمار ومصلحة التنمية السياحية، وادخال وزارة المالية الليبية كمدعى عليها بوصفها الملتزمة تنفيذ الأحكام النهائية الـصادرة مـن الجهات العامة الليبية الم ةولم من الخزانة العامة الليبيـة، وان الاسـتئناس بـرأي المستشار الدكتور "برهان أمر االله" يتفق مع ما استقر عليه الفقه والقضاء والتشريع في بعض الدول حيث نصت المادة (3 (من قانون التجارة الأردني .... اذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه فللقاضي أن يسترشد بالسوابق القضائية وا جتهاد الفقهـاء وبمقتضيات الانصاف والعرف التجاري. 4 -ان هيئة التحكيم وفي قرارها قد عالجت الخلافات المنازعات المتعلقة بعـدم تنفيـذ العقد المبرم بتاريخ 8/6/2006 أو الغائه و/أو ابطاله وانهاء آثاره وفسخه نتيجـة صدور قرار اداري، كما ناقشت الطبيعة القانونية للعقد موضوعالنزاع والقـانون الواجب التطبيق الصفحات (302 – 347 ،(والتفرقة فيما اذا كان العقـد مـدنياً أو ادارياً وفقاً للقانون الليبي، ودراسة لائحة العقود الادارية الليبية، وما اسـتقر عليـه قضاء المحكمة العليا الليبية، وتوصلت هيئة التحكيم الى أن موضـوع النـزاع لا يتعلق بمرفق عام، وان المشروع الاستثماري لا يقد م خدمة عامة للجمهور، والعقد ليس عقداً ادارياً، وانما عقد مدني لا يحتوي على شروط غير عادية، مما يترتـب على ذلك بأن النظام القانوني الواجب التطبيق على عقد الاستثمار السياحي المبـرم عام (2006 (القانون رقم (15 (لسنة (1996 (بـشأن تـشجيع اسـتثمار رؤوس الأموال الأجنبية ولائحته التنفيذية والقانون رقم(6 (لسنة (2004 ،(والقانون المدني الليبي، والاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. 5 -ان هيئة التحكيم في العلاقة التعاقدية، استندت الى نص ال مادة (128 (من القـانون المدني الليبي، وما استقر عليه الاجتهاد بهذا الخصوص بأن عـدم تـسليم الأرض يعتبر خطأً عقدياً يعتبر اساساً للمسؤولية العقدية عملاً بالمواد(214 ،217 ،224 ( من القانون المدني الليبي صفحة (369 (وما يلحق ذلك من خسارة وفوات كـسب، وأضرار ادبية ا( لصفحة 358 ،(والرد على جميع الدفوع أعلاه، بأنها غير منتجـة وغير مقبولة تعاقدياً، كما أن هيئة التحكيم في قرارها قد ذهبت الـى الجمـع بـين المسؤولية العقدية والتقصيرية بأن طبقت قواعد المسؤولية التقصيرية الناشئة عـن الاخلال بالتزام قانوني، ولأنه يتوجب تنفيذ العقد ب طريقة تتفق وحسن النيـة عمـلاً بأحكام المادة (248 (من القانون المدني الليبي الـصفحات(371 – 372 (لوقـوع مخالفات قانونية، وبالاستناد الى القانون رقم (5 (لـسنة (1996 (بـشأن تـشجيع استثمار الأموال الأجنبية وما تضمنه من مزايا واعفاءات، ومخالفة الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، ولوقوع مخالفات للقانون الليبي. 6 -ان استناد هيئة التحكيم الى الخبرة في تقدير التعويض المترتب على فوات الكـسب طول مدة المشروع، المقدم من الشركة الكويتية المحتكمة ولما تتمتع به من سمعة، ولأن الجهة المدعى عليها لم تقدم أي تقارير تدحض الخ برة المقدمة من المحتكمـة باعتبار أن الخبرة، كما هو مستقر عليه، هي وسيلة اثبات، ومن الأمـور الواقعيـة وليست القانونية التي يعود أمر تقديرها واعتمادها الى هيئة التحكيم، في تقدير مقدار وقيمة التعويض. وبناء على جميع ما سبق ف إن ما توصلت اليه هيئة التحكيم ، في الحكم التحكيمي محل التعل ،قي يمثل تقدم اً هاماً في سبيل تحقيق قضاء تحكيمي قوي في مجال الاستثمارات العربية وليحسم نقـاط النزاع ومعالجتها، حماية للاستثمارات في البلاد العربية حيث ورد في خلاصة الحكم: التعليقـــات مجلة التحكيم العالمية 2013 – العدد التاسع عشر 554 1 -حول الموضوع: هل المشروع موضوع عقد ايجار قطعة الأرض هو فعلاً مـشروع استثماري خاضع للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأمـوال العربيـة فـي الـدول العربية؟ قررت الهيئة التحكيمية أن المشروع موضوع عقد الايجـار هـو مـشروع استثماري وفقاً للقانون الليبي المطبق وقت ابرام العقد، أي القـانون رقـم(5 (لـسنة (1997 (ووفقاً للقانون رقم (9 (لسنة (2010 (وان المشروع هو استثماري خاضـع للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. 2 -حول موضوع الاختـصاص بالاختـصاص: اختـصاص الهيئـة التحكيميـة لبـت اختصاصها. قررت الهيئة التحكيمية أن الهيئة التحكيمية مختصة للنظر في اختصاصها من حيث شمول الشرط التحكيمي طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عـن قـرار وزير الاقتصاد رقم (203 (لسنة (2010 (الذي يلغي قرار وزير السياحة رقم(135 ( لسنة (2006 (الذي صادق على الاستثمار وأدى الى ابرام"عقد ايجار قطعـة أرض لغرض اقامة مشروع استثماري سياحي". 3 -حول موضوع حصول المساعي الودية لحل النزاع قبل اللجوء الى التحكيم ، وهل كان تقديم الدعوى سابقاً لأوانه؟ قررت الهيئة التحكيمية أن المساعي الودية قد بذلت مـن الطرفين قبل تقديم الدعوى التحكيمية، ولكن دون ان تسفر عن نتيجـة. بالتـالي، ان الدعوى الراهنة أقيمت في وقتها ووفقاً للاجراءات التي نص علي ها الشرط التحكيمـي وليست سابقة لأوانها. 4 -حول موضوع النطاق الشخصي للشرط التحكيمي: تفعيل الشرط التحكيمي في وجـه دولة ليبيا ووزارة الاقتصاد. قررت الهيئة التحكيمية جواز الاحتجاج بالشرط التحكيمي الوارد في العقد موضوع النزاع في مواجهة: أ. الدولة الليبية. . ب وزارة الاقتصاد الليبية. .ج الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة: الهيئة العامة للتمليك (وسابقاً مصلحة التنمية السياحية .) د. وزارة المالية في ليبيا. وقررت الهيئة التحكيمية رد طلب ادخال المؤسسة الليبية للاستثمار. التعليقـــات مجلة التحكيم العالمية 2013 – العدد التاسع عشر 555 5 -حول موضوع النطاق الموضوعي للشرط التحكيمي. قـررت الهيئـة التحكيميـة ان مطالب التعويض عن الضرر المقدمة من الجهة المدعية مشمولة بالشرط التحكيمـي الذي يحيل الى تطبيق أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربيـة فـي الدول العربية. بالتالي، ان الدعوى التحكيمية الحاضرة لا تخرج البتة عن اختـصاص هيئة التح .كيم 6 -حول موضوع هل جرى تسليم واستلام الأرض وفقاً لـ "محضر تسليم واستلام موقـع استثماري سياحي" المؤرخ في 20/2/2007؟ قررت الهيئة التحكيميـة أن المحـضر المسمى "محضر تسليم واستلام موقع استثماري سياحي" تاريخ 20/2/2007 لا يثبت استلام الشركة المدعية للأرض موضوع النز ،اع وفقاً لنص المادة (5 (من "عقد ايجار قطعة أرض لغرض اقامة مشروع استثماري سياحي "، وتقرر الهيئـة التحكيميـة رد جميع ادلاءات الجهة المدعى عليها بالنسبةالى هـذه المـسألة وترتيـب المـسؤولية التعاقدية على المدعى عليها لمخالفتها الموجب الأساسي الملقى عليها في المـادة(5 ( من العقد، المشار اليها أعلاه، والتي تلزم المدعى عليها بتسليم المدعية قطعة الأرض خالية من الشواغل، الأمر الذي أخلت به الجهة المدعى عليها. 7 -حول موضوع الطبيعة القانونية للعقد موضوع النزاع والقانون المطبق. قررت الهيئة التحكيمية تطبيق: أ- القانون رقم (5 (لسنة (1997 (بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأمـوال الأجنبيـة ولائحته التنفيذية والقانون رقم (7 (لسنة (2004 (بشأن السياحة ولائحته التنفيذية فيما يعطيه من مزايا واعفاءات محفوظة في القانون رقم(9 (لسنة (2010 (الذي ألغى القانون رقم (5 (لسنة (1997 (وحلّ محله. - ب القانون رقم (9 (لسنة (2010 (الذي يلغي القانون رقم (5 (لسنة (1997 (في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية والذي يلغي كذلك المادة(10 (من القانون رقم (7 (لسنة (2004 (بشأن السياحة، بـدون المـساس بالمزايـا والاعفـاءات الممنوحة قبل صدوره أي التي يتضمنّها القانونان رقم (5 (ورقم (7.( -ج القانون المدني الليبي. -د الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في البلاد العربية. التعليقـــات مجلة التحكيم العالمية 2013 – العدد التاسع عشر 556 8 -حول موضوع المسؤولية. قررت الهيئة التحكيمية أن الجهة المدعى عليهـا ارتكبـت أخطاء تعاقدية وقانونية تؤكد مسؤوليتها التعاقدية والقانونية عن مخالفة التزا مات العقد ومخالفة القانون رقم (5 (لسنة (1997 (الذي حل محلـه القـانون رقـم(9 (لـسنة (2010 ،(والاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية التي هي جزء لا يتجزأ من القانون الليبي وتعلو بنصوصها على سائر القوانين الليبية. 9 -حول موضوع طلب اصدار الحكم بصفة المعجل التنفيذ نافذاً على أصـله . قـررت الهيئة التحكيمية اعطاء الحكم التحكيمي صفة معجل التنفيذ نافذاً على أصله. 10 -حول موضوع التعويض المستحق للشركة المدعية. قررت الهيئة التحكيمية تعـويض الجهة المدعية عن: أ- الضرر المباشر. - ب الضرر المعنوي الأدبي. -ج الكسب الفائت عن الفرص الضائعة المحققة والمؤكدة. -د الفائدة. هـ- رسوم ومصاريف التحكيم. -و وردت طلب التعويض عن أتعاب المحامين. وبالنتيجة، فإن احالة هذا النزاع باللجوء الى التحكيم للنظر فيه تطبيقـاً للاتفاقيـة الموحـدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية وتشجيع الاستثماريؤكد أن التحكيم يحقق العدالة ويعتبر انجازاً هاماً وكبيراً ودافعاً للمؤسسات والشركات في الدول العربية للاستثمار ، ولتوسيع نطاقه وتعزيـز التعاون في مجال التنمية العربية والتكامل الاقتصادي. ونحن اخيراً نتبنى النداء الذي اطلقته المحكمة التحكيمية والوارد في الحكم التحكيمي، وقـد جاء في كلمات قليلة، ولكن له معنى كبيراً جداً ويقول: "والهيئة التحكيمية ترجو ان يكون هذا التحكيم حافزاً للقائمين علـى متابعـة المـشروعات الإستثمارية الحكومية من الأجهزة الحكومية في البلاد العربية بأن يهتموا بمساعدة المـشروعات الإستثمارية على أن تستكمل بنجاح وبدون أي معوقات، لما في ذلك من خير للـشعوب العربيـة قاطبة، ومنعاً "لانهيار الإستثمار العربي لأجيال وأجيال