الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 38 / عقد مقاولة تنفيذ أشغال حكومية - العقد ينص على اختصاص المحاكم بحل أي خلاف وفق القوانين العرافية بعد استنفاذ شروط التحكيم المنصوص عليه في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية - هيئة التحكيم أصدرت قرارها - عل محكمة الموضوع إصدار حكمها القاضي بتصديق قرار المحكمين للأسباب الواردة فيه لالتزامه عقد التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 38
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    328

التفاصيل طباعة نسخ

وفق بنود العقد المدونة فيه، حيث ورد في البند (العاشر) الفقرة (4 (منه في حالة حصول خلاف بين الطرفين تكون المحاكم والق وانين العراقية هي الأساس في حل الخلاف وان العناوين مثبتة في هذا العقد هي العناوين المختارة في التبليغات القضائية بعد استنفاذ شـروط التحكـيم المنصوص عليه في المادة 10 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية. المحكمون أصدروا قرارهم... لذا كان المتعين على محكمة الموضـ وع إصـدار حكمهـا القاضي بتصديق قرار المحكمين للأسباب الواردة فيه لالتزامه عقد التحكيم وما أوجبـه فهـو ظاهر الحكم بالصحة. (محكمة التمييز الاتحادية، العدد 549/2008 ،قرار 602 ،تاريخ 28/1/2018 (  ..... ..... إدعى وكيل المدعي) طالب تصديق قرار المحكمين) لدى محكمـة البـداءة المتخصـصة بالدعاوى التجارية في الرصافة بأنه سبق وأن المدعي أقـام الـدعوى المرقمـة22/ ب/ 2017 وقررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة التحكيم . وبالنظر لإصدار هيئة التحكيم قرارها وتسليمه الى المحكمة، لذا طلب دعوة المدعى عليه(المطلوب تصديق قرار المحكمين ضـده) للمرافعـة والحكم بتصديق قرار هيئة التحكيم استناداً الى أحكام الفقرة (1 (من المادة 272 مرافعات وتحميل المدعى عليه، إضافة الى وظيفته كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . أصدرت محكمـة الموضوع بالعدد 588/ ب/ 2017 بتاريخ 18/12/2017 حكماً حضورياً يقضي بإبطال قرار هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 18/10/2017 في الدعوى المرقمـة 32/ ب/ 2017 وتحميـل المـدعي (طالب تصديق قرار المحكمين) المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة. ولعدم قناعة وكيل المدعي بالحكم طلب تدقيقه ونقضه بلائحته المؤرخة في 28/12/2017 . القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قـرر قبولـه شكلاً، وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخـالف للقـانون ذلـك ان الطرفين تعاقدا فيما بينهما على إبرام عقد مقاولة إنشاء الخزان الأرضي(.g.R (المبرم بين أمين بغداد –إضافة الى وظيفته وبين شركة عدنان الموسوي للهندسة والمقاولات الإنشائية والتجـارة العامة المحدودة – إضافة الى وظيفته، المؤرخ في7/10/2011 المتضمن قيام الطرف الثـاني (طالب تصحيح قرار المحكمين) لغرض إنشاء الخـزان الأرضـي(.g.R (بموجـب الـشروط الخاصة والمواصفات الفنية والمخططات المثبتة في مستندات المناقصة والالتزام بعطائـه الفنـي والكتلوكات الفنية وجداول الكميات والأسعار المثبتة في مستندات ووثائق المناقصة المرفقة بالعقد (مواد + عمل) ووفق بنود العقد المدونة فيه، حيث ورد في البند(العاشر) الفقرة (4 (منـه فـي حالة حصول خلاف بين الطرفين تكون المحاكم والقوانين العراقية هي الأساس في حل الخـلاف وان العناوين مثبتة في هذا العقد هي العناوين المختارة في التبليغات القضائية بعد استنفاذ شروط التحكيم المنصوص عليه في المادة 10 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم(1 (لسنة 2008 ، باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي العراقي مجلة التحكيم العالمية 2018 – العدد الثامن والثلاثون 329 وحيث أن أحكام المادة 11 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1 (لسنة 2008 قد نصت على آلية فض المنازعات بعد توقيع العقد الى الفقرةب( ) منه وهو التحكيم. وان طالب تصديق قـرار المحكمين كان قد طلب من المحكمة إلزام المدعى عليه(أمين بغداد) تسمية محكم عنه، وفي حالة امتناعه تقوم الحكومة بتسميته، وفعلاً جرى تسمية أمين بغداد محكماً–إضافة الـى وظيفتـه - وكذلك رئيساً لهيئة التحكيم بموجب قرار المحكمة فـي الـدعوى المرقمـة32/ ب/ 2017 وان المحكمين اصدروا قرارهم المؤرخ في 18/10/2017 ،المتضمن الزام المطلوب التحكيم ضـده بتأديته لطالب التحكيم مبلغاً قدره مليار وستمائة وأربعة وستون مليونـاً واثنـان وسـبعون الفـاً وثمانمائة واثنان وستون ديناراً ورد المطالبة بالزيادة والزامه تأديته أجور التحكيم البالغة تـسعة ملايين دينار. وحيث أن موضوع التحكيم يتعلّق بالمطالبة بمستحقات طالب التحكيم المالية التي لم يسددها الخاصة بمشروع خزان الماء الأرضي (.g.R (حيث أجرى المحكمون تحقيقاتهم اللازمة في موضوع الادعاء وانتخبوا ثلاثة خبراء لهذا الغرض ثم انتخبوا خمسة خبراء الذي جاء مطابقاً لخبرة الخبراء الخمسة بعد ان اطلع المحكمون على المخاطبات والمراسلات الخاصة بعدم صرف مبالغ الانهاءات لمنشأ الخزان وأبنية المشروع الإضافية حيث تبين بـأن المهنـدس الاستـشاري للمشروع طلب تغيير جميع الإنهاءات الخاصة بالمشروع واقتراح عمل الانهاءات الجديدة غيـر الموجودة في جداول الكميات المصادق عليه بموجب الكتاب المرقم446 في 2/3/2010 والبالغ مقدارها اربعماية واثنان وثمانون مليوناً وتسعماية وخمسة وعشرون ألف دينار حيث قدم الخبراء القضائيون الخمسة تقريرهم المؤرخ في 30/8/2017 المتضمن أن جميع المبالغ المستحقة لطالب التحكيم مبلغاً قدره مليار وسبعمائة مليون واثنان وسبعون ألفاً وثمانمائة واثنان وسـتون دينـاراً، وبذلك يكون قرار التحكيم قد صدر طبقاً لبنود عقد المقاولة المبرم بين الطـرفين وفـي حـدود تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1 (لسنة 2008 ،ولاسيما أن المشروع جرى استلامه استلاماً أولياً حسبما ورد في كتاب دائرة مـاء بغـداد / قـسم الإداريـة والماليـة المـرقم1349 فـي 25/1/2016 ،وان أمانة بغداد قد شكلت لجنة فنية لدراسة طلب(طالب التحكيم) بشأن الأمـور الفنية التي رافقت تنفيذ المشروع، وقد انتهت اللجنة الفنية بدراستها الى ترك الموضـوع لـدائرة المهندس المقيم والإستشاري اتخاذ القرار المناسب في ما يخص التغيير والكلفة ان وجدا فيما بين تنفيذ شبكة مياه الامطار المقترحة لتصريف مياه الأمطار الى المساحات الخضراء للمشروع، لذا كان المتعين على محكمة الموضوع اصدار حكمها القاضي بتصديق قرار المحكمـين للأسـباب الواردة فيه لإلتزامه عقد التحكيم وما أوجبه فهو ظاهر الحكم بالصحة . وبما أن محكمة الموضوع  سارت خلافاً لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة، وصـدر القـرار بالاتفـاق فـي11/جمـادي .2018/1/28 الموافق هـ 1439/الأولى