الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / نصوص قانون التحكيم تعد بمثابة قانون المرافعات لشؤون التحكيم - الطعن بالإبطال هو وسيلة مختلفة أوجده القانون الخاص بالتحكيم - محكمة الإبطال تملك مراقبة هيئة التحكيم في مسألة صون حقوق الأطراف الإجرائية خلال خصومة التحكيم - من غير المقبول أن تتسلط هيئة التحكيم في تسيير ونظر الدعوى التحكيمية - حكم التحكيم يتعرض للإبطال إذا اشتمل على أسباب وهمية أو افتراضية - الخطأ الجسيم في تطبيق قاعدة من قواعد قانون الإرادة يعد استبعادا للقانون وتجاوز السلطة هيئة التحكيم - يسمح لذوي الشأن طلب ابطال الحكم التحكيمي لهذا السبب - هيئة التحكيم ردت طلب وقف الإجراءات - الحكم جاء خاليا من ذكر أسباب حقيقية رغم خطورة ذلك وتأثيره على نتيجة الحكم - هيئة التحكيم تكون خرقت ضمانة أساسية هي ضمانة الدفاع وانتهكت قاعدة إجرائية أساسية - الحكم يصير باطلا.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    773

التفاصيل طباعة نسخ

مقتضيات بطلان أحكام التحكيم - ولو كان تحكيمًا إجباريً ا - تحسمه في الأساس نصوص
قانون التحكيم الذي يعد بمثابة قانون المرافعات بالنسبة لشؤون التحكيم عامة "قانون الإجراءات
التحكيمية".

،« متميز » إن الطعن على حكم التحكيم بدعوى الإبطال هو وسيلة متميزة وطعن مختلف
أوجده القانون الخاص بالتحكيم، لا يعرفه النظام القانوني الذي ينظّ م أحكام القضاء ويرسم طرق
الطعن فيها.
محكمة الإبطال تملك مراقبة هيئة التحكيم في مسألة صون حقوق الأطراف الإجرائية خلال
خصومة التحكيم وما إذا كانت معايير العدالة الإجرائية المحورية للدعوى التحكيمية المطلوب
إبطال حكمها قد تم الالتزام بها من قبل هيئة التحكيم من عدمه.
من غير المقبول أن تتسلّط هيئة التحكيم أو تتحامل في تسيير ونظر الدعوى التحكيمية أو
توجيهها على نحو يؤدي إ لى إهدار الحدود الدنيا لمتطلبات حقوق الدفاع المقبولة منطقيًا والتي
تندرج ضمن القواعد الأصولية لكل خصومة.
حكم التحكيم يتعرض للإبطال إذا اشتمل على أسباب وهمية أو افتراضية أو مبهمة أو
عقيمة، تكون قد أثرت في الحل الوارد في المنطوق.
الخطأ الجسيم -الواضح والمؤثر والمنتج - في تطبيق قاعدة جوهرية من قواعد قانون
الإرادة يعد استبعادًا له، وهو ما يعني تجاوز هيئة التحكيم مهمتها، وهي سلطة "زائدة" لا تملكها
من تلقاء نفسها، فإن هي فعلت تكون قد تجاوزت حدودها، ومن ثم يسمح القانون لذ و ي الشأن
طلب إبطال الحكم الصادر عنها لهذا السبب.
إن رد هيئة التحكيم على طلب وقف الإجراءات ورفضه - رغم ضرورة هذه المسألة أو
النقطة في الحكم التحكيمي - بني على أسباب مشوشة غير مفهومة بل يمكن القول إنها غير
موجودة.
بحسبان أن الحكم جاء خاليًا من ذكر أسباب حقيقية (بل أسباب عبثية وعقيمة ) في شأن
طلب رفض طلب وقف الإجراءات رغم خطورة هذه النقطة وتأثيرها على نتيجة الحك م ، فإ ن
هيئة التحكيم تكون قد خرقت ضمانة أساسية من ضمانات الدعوى التحكيمية، هي ضمانة
الدفاع وانتهكت بذلك قاعدة إجرائية أساسية، يصير الحكم التحكيمي المطعون فيه باط ً لا.
(محكمة استئناف القاهرة، الدائرة السابعة تجاري، الدعوى رقم 33 لسنة 131 قضائية
(2015/1/ تحكيم القاهرة، جلسة 5

......
......
12 ) وحيث إنه من المقر ر أن النصوص الخاصة بحالات بطلان أحكام التحكيم الاتفاقي الواردة )
في قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 - بما في ذلك التنظيم الوارد في شأن دعوى
إبطالها- تمتد إلى أحكام التحكيم الإجباري الذي قننه المشرع في القانون 97 لسنة 1983
ما لم يرد به نص خاص في ذلك القانون الأخير . فمقتضيات بطلان أحكام التحكيم -ولو
كان تحكيمًا إجباري ا- تحسمه في الأساس نصوص قانون التحكيم الذي يعد بمثابة قانون
المرافعات بالنسبة لشؤون التحكيم عامة "قانون الإجراءات التحكيمية".
13 ) ويترتّب على التحكيم -اتفاقيًا كان أم جبري ًا- التزام محاكم الدولة بالامتناع عن نظر النزاع )
التحكيمي، لذلك يضحى طلب الشركة المدعية الحكم بإلغاء المطالبة محل النزاع التحكيمي،
وكذلك طلب هيئة قضايا الدولة بتأيي د حكم التحكيم، غير مقبولي ن . فليس لمحكمة الإبطال أي
ولاية في هذا الشأن، فهي لا تتمتع بالاختصاص للنظر في أساس النزاع الذي تناوله حكم
التحكيم.
14 ) وحيث عما أثاره محا م ي قضايا الدولة من دفاع مؤداه أنه لا يجوز رفع دعوى أصلية )
ببطلان الحكم ، إلاّ إذا كان معدوما أي إذا شابه عوار أوصله إلى حد الانعدام، فإن هذا
النعي غير سديد ذلك أ ن  دعوى بطلان حكم التحكيم تختلف عن دعوى بطلان الحكم
القضائي. فدعوى بطلان الحكم القضائي عندما لا تكتمل مقوماته شيء أما دعوى بطلان
حكم التحكيم فشيء آخر.
15 ) فبعض الأحكام القضائية تعتبر منعدمة الوجود وليست لها صفة الأحكام ولا خصائصها، في )
حال إذا ما شابتها عيوب جسيمة تنعدم معها صفتها كعمل قضائي، ومن ثم يجوز طلب
القضاء ببطلانها بدعوى أصلية . وهي دعوى "مبتدأة" تقتضيها الضرورة تهدف إلى عدم
الاعتداد بالحكم القضائي بسبب تصادمه والأصول الكلية الثابتة ل لأ حكام القضائية بما
يعصف بجوهر مقوماته، الأمر الذي يتعين معه إهدار أثره القانوني، بحيث لا يبلغ غايته ،
بل يجرد من كل قيمة لأنه ساقط في ذاته.
16 ) أما دعوى بطلان حكم التحكيم فهي مقر رة تشريعيًا، لا كاستثناء تمليه اعتبارات )
الملاءمة كالحال في دعوى بطلان الأ حكام القضائية، وإنما كأصل عام تمليه الطبيعة
المتميزة للتحكيم، بمعنى أن حكم التحكيم لا يخضع لنظام دعوى بطلان الحكم القضائي،
إنما يخضع لنظام دعوى بطلانه هو، على الأسس وفي الإطار الوارد في قانون
التحكيم.
17 ) بالنظر إلى خصوصية التحكيم، بحسبانه نظامًا قانوني ًا مغايرا للقضاء لا يتفرع عنه وليس )
استثناء منه، فإ ن المشر ع لم يعامل حكم التحكيم المعاملة التي يعامل بها الحكم القضائي،
لأن الحكم الذي يصدره المحكم يعد حكمًا تحكيميًا خالصًا له خصائصه الذاتية، وإن اشتبه
بالحكم القضائي في الكثير من جوانبه، فهما غير متساو يين. لذلك لا يتمتع حكم التحكيم
بالحماية ذاتها التي قررها قانون المرافعات للحكم القضائي.
18 ) من ذلك، أ ن  الطعن على حكم التحكيم بدعوى الإبطال هو وسيلة متميزة وطعن مختلف )
أوجده القانون الخاص بالتحكيم، لا يعرفه النظام القانوني الذي ين ظ ّم أحكام ،« متميز »
القضاء و يرسم طرق الطعن فيها، فالحال مختلف حتى بالنسبة للفروض التي تقبل فيها،
استثنا  ء، دعوى بطلان الحكم القضائي عندما يصاب فيها ذلك الحكم بعوار ينال من مقوماته
الأساسية.
19 ) وحيث إنه في خصوص ما تنعاه المدعية على حكم التحكيم بالقول ببطلان إجراءاته على )
نحو أث ّر فيه ، وذلك بسبب عدم توقيع مس ودته أو إيداعها، فالمحكمة ترى أن هذا النعي في
غير محله، ذلك أن مسودة الحكم التحكي ميلا تعدو أن تكون مشرو ع ًا تحضيريًا له تقوم
بإعدادها هيئة التحكيم أو أحد أعض ائها، وهي قابلة للتعديل أو التغيير قبل إصدار الحكم
والتوقيع عليه.
20 ) وحيث إنه ولئن كانت المادة 175 من قانون المرافعات القضائية توجب أن تودع مسودة )
الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم ، وإلا كان
الحكم باطلا، فإن قانون التحكيم (الإجراءات التحكيمية ) لم يتطلب وجود مسودة لحكم
التحكيم تودع ملف الدعوى التحكيمية، فطالما لم يتفق على خلاف ذلك، فلا يشترط لصحة
حكم التحكيم وجود مسودة له.
21 ) وكذلك لا يشترط النطق بحكم التحكيم وتلاوته في العلن أمام أحد . فالأحكام التي يتعين )
النطق بها علانية هي تلك التي تصدر من محاكم الدولة "بالمعنى الضيق " دون سواه ا.
اتساقًا مع مفاهيم التحكيم فإ ن  العبرة في مرحلة إصدار حكم التحكيم تتمثل في حصول
المداولة (عند تعدد المحكمين ) والتوقيع على الحكم الذي أصدره المحكم أو توقيعات أغلبية
أعضاء هيئة التحكيم في حالة وجود أكثر من محكم واحد.
22 ) يعزز ذلك ما تنص المادة 44 من قانون التحكيم في فقرتها الأولى بقولها: "تسلم هيئة )
التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم (نسخة من أصل الحكم ) موقعة من
المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور ه". وبعد صدور الحكم يجب
إيداعه في قلم كتاب المحكمة، ويتم الإيداع ممن صدر حكم التحكيم لص الحه (المادة 47
تحكيم). فإذا كانت هيئة التحكيم قد حررت مسودة لحكمها، فإن هذه المسودة لا تودع قلم
كتاب المحكمة أو أن ترفق بملف التحكيم ، لأن القانون لا يتطلب وجودها أص ً لا، وبالتالي
فإن غيابها لا يشكّل أي بطلان.
23 ) تميز التحكيم بذاتيته يعني أن له تطبيقاته المستقلة عن القضاء وصياغته الفنية المغايرة )
وكذلك قواعده الخاصة التي تفرضها العملية التحكيمية ومقاصدها القائمة على مفاهيم ليست
هي بالضرورة مفاهيم وقواعد قانون المرافعات القضائي ة . لكل ذلك، فأمام محكمة البطلان
لا يصح الاحتجاج على حكم التحكيم بعدم تحرير مسودته أو عدم النطق به علانية.
24 ) وحيث إنه في النطاق المحدد لإبطال أحكام التحكيم، فليس من ضمن صلاحية محكمة )
الإبطال مراجعة مدى صحة حكم التحكيم من حيث الأساس، سواء من ناحية الواقع أو من
ناحية القانون، فلا تملك إعادة النظر ف ي ما انتهت إليه هيئة التحكيم من نتائج بخصوص
الوقائع أو تقدير الأدلة ومغزاها، كما إنها لا تملك تصحيح أو تعديل أخطاء حكم التحكيم أو
اقتحام وجه نظرها في النزاع الموضوعي، فلا سلطان لها في هذه الأمور.
25 ) فمحكمة الإبطال مق يدة فقط بالشروط والأسباب الواردة في القانو ن ، وبحيث لا يخالف حكم )
التحكيم نصوص ًا تحكيمية آمرة تملك خاصية الإلزا م . وبالطبع تملك محكمة الإبطال مراقبة
هيئة التحكيم في مسألة صون وحماية حقوق الأطراف الإجرائية خلال خصومة التحكيم .
فمخالفة قاعدة إجرائية جوهرية تبرر إبطال الحكم طالما كانت هذه المخالفة واضحة وجدية
وترتّب عليها ضررًا للطرف ا لمتمسك بالعيب الإجرائي أي عندما يحرم هذا الطرف من
الحماية التي توفّرها القاعدة الإجرائية التي تمت مخالفتها.
26 ) حسب النطاق المحد د لمحكمة بطلان أحكام التحكيم، يحق لها التدخل من أجل التحقق - )
دون تعمق- عما إذا كانت معايير العدالة الإجرائية المحورية للدعو ى التحكيمية المطلوب
إبطال حكمها قد تم الالتزام بها من قبل هيئة التحكيم من عدم ه . فهناك ركائز إجرائية
أساسية للمحاكمة التحكيمية (الخصومة التحكيمية ) لابد من استيفائها حتى يكتمل بنيانه ا.
غياب المبادئ العامة للعدالة الإجرائية يفقد حكم التحكيم مقوماته الرئيسة و يجعله عرضة
لجزاء البطلان.
27 ) من غير المقبول أن تتسلط هيئة التحكيم أو تتحامل في تسيير ونظر الدعوى التحكيمية أو )
توجيهها على نحو يؤدي إلى إهدار الحدود الدنيا لمتطلبات حقوق الدفاع المقبولة منطقيًا
والتي تندرج ضمن القواعد الأصولية لكل خصوم ة . فالمبدأ هو المس اواة أمام القانون
والوسيلة هي المحاكمة المنصفة . فكل خصومة - ولو كانت تحكيمية - يتعين أن تكون
منصفة وعادلة، وهي لا تكون كذلك في حالة الإخلال الجسيم "الواضح" بضمانة أساسية
لحق من حقوق الدفاع.
28 ) من ناحية أخر ى ، واتصالا بما تقدم، فإنه ولئن كان لا يوجد شكل معين أو طريقة خاصة )
لتسبيب حكم التحكيم، بيد أنّه يلزم أن تكون هذه الأسباب بشكل عام واضحة، محددة،
كاشفة، مؤدية - ولو منطقيًا بحسب الظاهر - إلى الغرض منها، فيكفي لسلامة حكم التحكيم
أن يكون تسبيبه سائغًا في عمومه وألا يهبط إلى مستوى انعدام التسبيب أو تناقضها تناقضًا
صارخًا.
1 من قانون التحكيم تجيز لكل طرف في التحكيم رفع دعوى / 29 ) والفقرة (د) من المادة 53 )
بطلان حكم التحكيم إذا استبعد المحكم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه بشأن
موضوع النزاع أو القانون الواجب التطبيق على حسب الأحوال.
30 ) وقد جاء في تقرير اللجنة التشريعية التي أضافت الفقرة (د) السالفة الذكر، كحالة من )
الحالات المقررة لقبول دعوى الطعن بالبطلان، أنه يدخل في مفهوم نطاق استبعاد القانون
وهذا السبب للبطلان تنظمه .« المسخ » الواجب التطبيق الخطأ في تطبيقه إلى درجة
تشريعات أخرى ولو تحت مسميات أخرى مث ل تجاوز المحكم لحدود مهمته وعدم تقيده بها.
وعلى ذلك يتعرض حكم التحكيم لجزاء البطلان إذا اشتمل الحكم على أسباب وهمية أو
افتراضية أو غامضة أو مبهمة أو عقيمة، تكون قد أثرت في الحل الوارد في المنطوق.
31 ) وحسب الفقرة (د) هذه، يدخل في إطار سلطة محكمة الإبطال أ مر النظر في مسألة تجاوز )
سلطة هيئة التحكيم تطبيق القانون المتفق عليه أو استبعاد تطبيقه، وليس مجرد الخطأ في
تطبيقه. ذلك أن الخطأ الجسيم - الواضح والمؤثر والمنت ج - في تطبيق قاعدة جوهرية من
قواعد قانون الإرادة يعد استبعادًا له، وهو ما يعني تجاوز هيئة التحكيم مهمتها، وهي سلطة
"زائدة" لا تملكها من تلقاء نفسها، فإن هي فعلت تكون قد تجاوزت حدودها، ومن ثم يسمح
القانون لذوي الشأن طلب إبطال الحكم الصادر عنها لهذا السبب.
32 ) في نطاق دعوى البطلان الواردة في قانون التحكيم يكتفي القضاء بمراجعة أسباب حكم )
التحكيم والعناصر ال م طروحة في دعوى التحكيم للتحقق من توافر سبب أو مقتضى البطلان
أو عدم تحققه بشكل واضح . وإنه ولئن كان لا محل لإخضاع أحكام التحكيم لمعايير كفاية
التسبيب المطبقة على أحكام محاكم الدولة، بل من الملائم تطبيق معايير تحكيمية أكثر
يسرًا. فإن تسبيب حكم التحكيم يجب أن يكون كاشفًا عن الطريق المنطقي الذي اتبعه
المحكم لتكوين رأيه في النزاع المعروض عليه، ضمانة للخصوم ومظهرًا لتحقيق العدالة
الإجرائية، بحيث يعكس التسبيب مدى احترام المحكم حقوق الدفاع و القواعد السارية على
التحكيم.
33 ) بالعودة إلى حكم التحكيم محل دعوى الإبطال ا لراهنة، فالذي يمكن إدراكه من النظرة )
الأولى أن المحتكمة "بتروجاس" رفعت دعواها التحكيمية - المطعون في حكمها- بطلب
2013 ) وتركّز /4/ براءة ذمتها من المطالبة النقدية لمحافظة القاهرة (المطالبة المؤرخة 30
هذا الطلب على دفاع أساس مبدئي هو عدم مشروعية قرار محافظ القا ه رة رقم 10 لسنة
1996 الذي استندت إليه هذه المطالبة أي بسبب بطلان سندها.
34 ) في ضوء أ ن محكمة الإبطال تملك النظر في مستندات الخصوم وعناصر الواقع المعروض )
في التحكيم (مراجعة إجرائية ) بالقدر اللازم للتحقق من توافر العيب الذي ينسبه المدعي
بالبطلان، فالبادي أ نه خلال الإجراءات التحكيمية تمسكت المحتكمة "بتروجاس " بوقف
دعوى التحكيم تعليقًا لحين الفصل في التحكيم رقم 1 لسنة 2001 المتضمن الطعن على
قرار المحافظة السالف الذكر منعًا لتعارض الأحكام، وذلك بحسبان صحة أو عدم صحة
ذلك القرار مسألةٍ أولية للفصل في دعواها التحكيم ية المطروحة (التحكيم الإجباري رقم 40
.( لسنة 2013
35 ) فحجة المحتكمة الأساسية تتمثل في وجود أساس مشترك بين الدعويين التحكميتين بين )
الأطراف ذاته ا، وأن الفصل في موضوع الدعوى الثانية يتوقف على الحكم الذي سوف
يصدر في الدعوى الأولى . ويفصح نص المادة 46 من قانون التحكيم عن إنه إذا عرضت
خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم، فإنه يجوز لها الاستمرار في
نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة ليس لازمًا للفصل في موضوع
النزاع، وإلاّ أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن.
36 ) ودون حاجة إلى بحث أو مناقشة موضوع النزاع أو التعمق في حجج الطرفين القانونية، )
فالبادي أن  طلب وقف الإجراءات اتسم بالوضوح والتحديد وأنه أساسي ومنتج، لأ ن  القول
بمشروعية القرار رقم 10 لسنة 1996 أو عدم مشروعيته يعد في كل الأحوال مسأل ة أولية
جوهرية بمعنى أنها ضرور ية للحكم في موضوع النزاع التحكيمي، هذه المسألة الضرورية
تخرج عن نطاق ولاية هيئة التحكيم ا لتي أصدرت الحكم المطلوب بطلانه ، لأنها موضوع
دعوى سابقة لم يكن قد تم الفصل فيها.
37 ) في رد هيئة التحكيم على طلب الوقف هذا بحسبانه دفعًا إجرائيًا بهدف إيقاف السير في )
الإجراءات التحكيمية، فقد جاء في أسباب الحكم ما مفاده "أن التحكيم طريق استثنائي لفض
المنازعات (..) وكان نص المادة 17 من قانون التحكي م على أن  لطرفي التحكيم إختيار
المحكمين (...) ومن ثم فإن ن ع ي طلب الشركة المحتكمة بوقف التحكيم الراهن تعليقًا وفقًا
لنص المادة 129 من قانون المرافعات يكون غير ذي معنى وفي غير محله...".
38 ) من قراءة أسباب حكم التحكيم، حسب ما تق د م من بيان، يظهر للمحكمة بوضوح أن رد هيئة )
التحكيم على طلب وقف الإجراءات ورفضه - رغم ضرورة هذه المسألة أو النقطة في
الحكم التحكيمي - بني على أسباب مشوشة غير مفهومة، بل يمكن القول إنها غير موجودة
-غياب الأسباب على سبيل المجا ز - فهيئة التحكيم فشلت تمامًا في توفير أسباب لمسألة
أساسية لحسم النزاع، وهو ما يوصم الحكم بعيب المسخ وتكون هيئة التحكيم بذلك قد
جاوزت مهمتها بشكل ظاهر وذلك باستبعاد أحكام القانون الواجب التط بيق على موضوع
النزاع.
39 ) بعبارات أخرى، فإن  اللافت للنظر ودون أي مراجعة موضوعية أن ما وقع فيه الحكم في )
شأن عيب التسبيب المتقدم ذكره ليس مجرد خطأ في تطبيق القانون أو تفسير ه. بل أنه خطأ
ذا أهمية حيوية بلغ من الجسامة والخطورة ما يجعله مسا و يًا لإغفال التسبيب بما يمثل في
نهاية الأمر استبعادًا للقانون واجب التطبيق، وهو ما لا تملكه هيئة التحكيم، وإذ هي فعلت
ذلك فإنها تكون قد تجاوزت نطاق سلطاتها أي تجاوزت صلاحيته ا. وبذلك يكون قد تحقق
للمحكمة سبب إبطال حكم التحكيم.
40 ) ومن ناحية أخرى، فإ ن  مسخ أسباب الحكم ف ي ما يتعلق برفض طلب وقف الإجراءات )
التحكيمية، يكشف عن ارتكاب هيئة التحكيم مخالفة جدية لقاعدة إجرائية كانت أساسية للحل
الذي خلصت إليه في منطوق حكمه ا. هذه المخالفة تتمثل في الإخلال بحق الدفاع، فحسب
أسباب الحكم ان طلب الوقف التعليقي كان دفاعًا جازما مقترنا بدليله (الطعن على القرار
محافظ في دعوى أخرى لم يكن مح ً لا للنقاش)، من شأنه أن يغير وجه الرأي في النزاع.
41 ) فبحسبان أن الحكم جاء خاليًا من ذكر أسباب حقيقية (بل أسباب عبثية وعقيمة ) في شأن )
طلب رفض طلب وقف الإجراءات رغم خطورة هذه النقطة وتأثيرها على نتيجة الحكم .
لذلك فإن هيئة التحكيم تكون قد خرقت ضمانة أساسية من ضمانات الدعوى التحكيمية، هي
ضمانة الدفاع وانتهكت بذلك قاعدة إجرائية أساسية.
42 ) ومؤدى ما تقد م جميعه، يصير الحكم التحكيمي المطعون فيه باطلا، لا يرتب أو ينتج أثرًا، )
وهو ما تقضي به المحكم ة . ولأن المدعى علي ه ا محافظة القاهرة هي الخاسرة للدعوى،
فتلزم بالمصروفات القضائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة ببطلان حكم الحكيم المطعون فيه - التحكيم المقيد بوزارة العدل تحت رقم
2014 وألزمت /3/ 40 لسنة 2013 "تحكيم هيئات القطاع العام وشركاته " الصادر بتاريخ 30
محافظ القاهرة بصفته المصاريف ومئة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
القاضي إسماعيل الزيادي - رئيس الدائرة
القاضي عمرو ريان  عضو يمين الدائرة، القاضي مدحت شرف  عضو يسار الدائرة
أمين السر الأستاذ رجب عبد المقصود