الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / حكم تحكيم - القانون المصري لم يعرف سوى طرق وحيدة للطعن فيه هي دعوي البطلان - المحكمة تعطي الوصف الصحيح المدعوى من تحديد الطلبات ومرماها والمقصود منها - تحكيم النزاع غير جائز فيه الاستئناف - من غير الجائز في التحكيم إهدار القواعد القانونية الأصولية - أهم هذه القواعد احترام حق الدفاع والاثبات والنفي والمواجهة وقاعدة التسبيب - هيئة التحكيم عاينت العقار محل النزاع دون حضور الأطراف أو إعلامهم - رئيس هيئة التحكيم أصدر منفردا أمرا بتسليم شقق وكلف العضوين تنفيذ الأمر - انطواء الحكم على عوار اجرائي يجافي العدالة لأن ضمانة الدفاع غائية - اخلال هيئة التحكيم بالضوابط المبدئية التي تقوم عليها المحاكمة المنصفة - هيئة التحكيم لاتملك بحكم القانون صلاحيات انفاذية - حكم التحكيم وقع في عيب التسبيب كونه ليس مجرد خطأ في تطبيق القانون أو تفسيره ، بل ذو أهمية وخطورة مايجعله مساويا لإغفال التسبيب - بطلانه

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    762

التفاصيل طباعة نسخ

لا يعرف قانون التحكيم المصري سوى طريق وحيدة للطعن في حكم التحكيم هي دعـوى البطلان أو الطعن ببطلان حكم التحكيم بطريق الدعوى المبتدأة فلم يجـد المـشرع إلاّ دعـوى البطلان هذه كطريق أصلي للطعن في أحكام التحكيم، واستناداً الى أسباب إجرائية محددة.  الثابت أن المدعين بالدعوى رقم 31 لسنة 132 قد حددوا طلباتهم الختامية فيها سواء في صحيفة الدعوى أو مذكر اتهم، وعلى ضوء مرماها والمقصود منها وبعبارات صريحة واضـحة فإن الدعوى المقامة منهم هي في حقيقتها وحسب وصفها القانوني الصحيح طعناً بالاستئناف – غير جائز- على الحكم الصادر في تحكيم النزاع. من غير الجائز في التحكيم إهدار القواعد القانونية الأصولية وإنكار المـضم ون الحقيقـي لتلك القواعد - أياً كان مضمونها - بإعتبارها قيماً مثلى، وإن كانت لا تتحدد في التحكيم - علـى خلاف الحال في القضاء - على ضوء معايير أو مقاييس جامدة إنما وفقـاً لمقـاييس تقديريـة منطقية عقلية. أهم القواعد الأساسية الملزمة في المجال الاجرائي قاعدة احترام حق الدفاع، لأنها تعتبـر في جوهرها المبدأ الرئيس الذي تدور حوله– أو تمتد إليها مظلّتـه - العديـد مـن المبـادئ الإجرائية الأخرى، كمبدأ المواجهة ومبدأ حيدة المحكم ومبدأ الحق في الاثبات والنفي وقاعـدة ضرورة التسبيب. مبادئ مترابطة لا تنفصم عراها. هيئة التحكيم قامت بتاريخ 15/8/2014 بمعاينة العقار محل النـزاع التحكيمـي "معاينـة ظاهرية" دون حضور الأطراف أو إعلامهم بتاريخ وساعة حصولها، كما لم تكشف هيئة التحكيم عما أسفرت عنه المعاينة ولم تحرر محضراً تبين فيه الأعمال المتعلقة بالمعاينة ونتائجها. إن رئيس هيئة التحكيم أصدر منفر داً في 17/9/2014 أمراً وقتياً بإلزام المحتكمين بتسليم وتمكين المحتكم ضدهم من عدد 12 شقة من شقق عقار النزاع، والبـادي أيـضاً أنّـه كلّـف المحكمين الآخرين (محكم كل طرف) بتنفيذ ذلك الامر. الأفعال التي أتتها هيئة التحكيم "ابتداعاً منها " تعد بكل المقاييس تجاوزاً ل حـدود إجرائيـة تحكيمية يخرج التحكيم عن وظيفته وعلّة مشروعيته والأغراض التي توخّاهـا المـشرع مـن إقراره. تبين للمحكمة انطواء حكم التحكيم المطلوب إبطاله على عوارٍ اجرائـي يجـافي العدالـة بصورة ملموسة، عوار لا يكتمل بوجوده بنيان الخصومة التحكيمية، فقد كانت ضمانة الـ دفاع غائبة في الدعوى التحكيمية. أخلّت هيئة التحكيم - التي خولّها المشرع والأطراف ولاية الفصل في نزاع معين - إخـلالاً ظاهراً بالضوابط المبدئية التي تقوم عليها كل محاكمة منصفة، بل أنّها أقامت نفـسها جهـازاً  خاصاً يملك سلطة القيام بأعمال التنفيذ الجبري، رغم أنها لا تملك بحكم القانون أي صـلاحيات إنفاذية، أي لا تملك سلطة الاجبار التي هي حكراً على سلطات الدولة وحدها. هيئة التحكيم فشلت في توفير أسباب وتحليلات مناسبة ومعقولة وكافية للنقاط الـضرورية اللازمة لتكوين رأيها في النتيجة التي انتهت إليها. اللافت أن ما وقع فيه المحكم بشأن عيب التسبيب ليس مجرد خطأ في تطبيـق القـانون وتفسيره، بل إنّه خطأ ذو أهمية حيوية بلغ من الجسامة والخطورة ما يجعله مـساوياً لإغفـال التسبيب. ولذلك كله يكون قد تحقّق للمحكمة سبب إبطال حكم التحكيم المطعون فيه، ومـن ثـم تقضي ببطلانه. (محكمة استئناف القاهرة، الدائرة السابعة، حكم في الدعويين رقمي 39 و31 لـسنة 132 قضائية، تحكيم تجاري القاهرة، جلسة 6/3/2016 ( ............ ............ وحيث أن المشرع التحكيمي استبعد طرق الطعن المسموح بها في قانون المرافعات، تلـك المنطبقة على الأحكام القضائية، ومن بينها الطعن بالاستئناف كطريق لإعادة النظر فـي أحكـام التحكيم لعدم توافق طريق الاستئناف مع طبيعة نظام التحكيم والغرض منه، فقـد أخـذ قـانون التحكيم بعين الاعتبار الطابع الاتفاقي للتحكيم، وراعى أيضاً خصوصياته كنظـام متميـز عـن القضاء وأن المحكم ليس بقاضٍ، وإن الخصومة أمام المحكم هي خصومة تحكيمية، وأيـضاً أن القرار الذي يصدره المحكم والفاصل في موضوع النزاع وإن اشتبه بالحكم القضائي فإنه لا يعدو أن يكون حكماً تحكيمياً خالصاً. لذلك لا يعرف قانون التحكيم المصري سوى طريق وحيدة للطعن في حكم التحكيم هي دعوى البطلان أو الطعن ببطلان حكم التحكيم بطريق الدعوى المبتدأة، فلـم يجز المشرع إلاّ دعوى البطلان هذه كطريق أصلي للطعن في أحكام التحكيم واستناداً إلى أسباب إجرائية محددة. بناء على ما تقدم، ولئن كان الطعن على حكم التحكيم هو وسيلة متميزة وطعناً مختلفاً أوجده القانون الخاص بالتحكيم، طعن «متميز» لا يعرفه النظام القانوني الذي ينظم أحكام القضاء ويرسم طرق الطعن فيه. وحيث أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح، وكان الثابت أن المدعين بالدعوى رقم31 لـسنة 132 ق قد حددوا طلباتهم الختامية فيها سواء في صحيفة الدعوى أو مذكراتهم ، وعلى ضوء مرماهـا والمقصود منها وبعبارات صريحة واضحة فإن الدعوى المقامة منهم هي في حقيقتهـا وحـسب وصفها القانوني الصحيح طعناً بالاستئناف -غير جائز- على الحكم الصادر في تحكيم النـزاع . وبالتالي تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى، و تلزم المدعين فيها "المستأنف ني " مصروفات دعواهم (31 لسنة 132 ق) شاملة مقابل أتعاب المحاماة. وحيث أنه عن دعوى البطلان رقم29 لسنة 132 ق، فقد استوفت أوضاعها الشكلية، ومن ثم فهي مقبولة شكلاً. وحيث أن للتحكيم، مثله في ذلك مثل كل نظام قانوني، أوضـاعاً يقتـضيها وحدوداً غير مسموح بتجاوزها، فللتحكيم من الضمانات – التحكيمية- مـا يحـول دون إسـاءة استخدامه أو إخراجه عن أهدافه في مجال مباشرة العدالة وتحقيق فاعليتها، ومن غير الجائز في التحكيم إهدار القواعد القانونية الأصولية وإنكار المضمون الحقيقي لتلك القواعـدأ - يـاً كـان مضمونها- باعتبارها قيماً مثلى، وإن كانت لا تتحدد في التحكيم –على خلاف الحال في القضاء - على ضوء معايير أو مقاييس جامدة إنما وفقاً لمقاييس تقديرية منطقية عقلية . من أهم هذه القواعد الأساسية الملزمة في المجال الإجرائي قاعدة احترام حقوق الدفاع، لأنهات عتبر في جوهرها المبدأ الرئيس الذي تدور حوله -أو تمتد إليها مظلته- العديد من المبادئ الإجرائية الأخـرى، كمبـدأ المواجهة ومبدأ حيدة المحكم ومبدأ الحق في الإثبات والنفي وقاعدة ضرورة تـسبيب الأحكـام . مبادئ مترابطة لا تنفصم عراها. بالعودة إلى الحكم محل الدعوى الراهنة بالإبطال، فالذي يمكن إدراكه من النظرة الأولى أن هيئة التحكيم قامت بتاريخ 15/8/2014 بمعاينة العقار محل النزاع التحكيمي "معاينـة ظاهريـة" دون حضور الأطراف أو إعلامهم بتاريخ وساعة حصولها، كما لم تكشف هيئة التحكـيم عمـا أسفرت عنه المعاينة ولم تحرر محضرا تبين فيه الأعمال المتعلقة بالمعاينة ونتائجهـا . والثابـت كذلك أن رئيس هيئة التحكيم أصدر"منفرداً " في 17/9/2014 أمراً وقتياً بإلزام المحتكمين بتسليم وتمكين المحتكم ضدهم من عدد 12 شقة من شقق عقار النزاع، والبادي أيضا أنّ ه كلّف المحكمين الآخرين (محكم كل طرف) بتنفيذ ذلك الأمر، فتوجها إلى العقار بتـاريخ 7/11/2014 ولكنهمـا فشلا في سعيهما (تنفيذ مضمون الأمر الوقتي "إعسافاً").  تلك الأفعال التي أتتها هيئة التحكيم "ابتداعاً منها" تعد بكل المقاييس تجاوزاً لحدود إجرائيـة تحكيمية، تُخرج التحكيم عن وظيفته وعلّة مشروعيته والأغراض التي توخّاهـا المـشرع مـن إقراره. لذلك يكون قد تبين للمحكمة انطواء حكم التحكيم المطلوب إبطاله على عـوار إجرائـي يجافي العدالة بصورة ملموسة، عوار لا يكتمل بوجوده بنيان الخصومة التحكيمية، فقـد كانـت ضمانة الدفاع غائبة في الدعوى التحكيمية... أخلت هيئة التحكيم -التي خولها المشرع والأطراف ولاية الفصل في نزاع معين- إخلالاً ظاهراً بالضوابط المبدئية التي تقوم عليهـا كـل محاكمـة منصفة، بل إنها أقامت نفسها جهازاً خاصاً يملك سلطة القيام بأعمال التنفيذ الجبري، رغمأنها لا تملك بحكم القانون أي صلاحيات إنفاذية، أي لا تملك سلطة ا لإجبار التي هي حكراً على سلطات الدولة وحدها. أهدرت هيئة التحكيم بشكل واضح ما يقع على عاتقها احترامه من ضوابط إجرائية لا يجيز القانون التفريط فيها، انتقلت هيئة التحكيم لمعاينة عقار النزاع دون تقرير أو بيـان أو إثبـات أو استخلاص أو إشارة أو مواجهة، رغمأنها اعتمدت وعولت على هذه المعاينة "الظاهرية والشفوية معاً" في ما حكمت به. ... أعمال وممارسات إجرائية مسرفة ومعيبة وباطلة باشرتها هيئة التحكيم بغير تدبر وخارج نطاق مهمتها، كانت مؤثرة في حكمها وتؤدي إلى بطلانه. بشكل ظاهر يبين للمحكمة أن هيئة التحكيم قد جاوزت مهم تها وأخلت بواجباتها التحكيميـة، ليس بخرقها ضمانة المواجهة وحقوق الدفاع ومبادئ العدالة الإجرائية الضامنة لحقوق الأطراف فحسب، بل إن سلوكها في الدعوى التحكيمية-على نحو ما تقدم ذكره - أمر يـشينها -خـارج حظيرة القبول- من شأنه أن يفرز حكماً باطلاً عديم الأثر لا مر د له. هناك دائماً معـايير دنيـا ضرورية للإنصاف الإجرائي، قيود قانونية منطقية ليس في الوسع خرق حدودها دون عواقـب قانونية. يضاف إلى ذلك، فإنه يبين من قراءة حكم التحكيم أنه بني على أسباب مـشوشة متناقـضة المعاني ودون أي إطار منطقي، فالحكم لم يبين الأساس الـواقعي والقـانوني لإلـزام الطـرف المحكوم له بقيمة الشرط الجزائي الوارد في البند العاشر من عقد النزاع وسبب اسـتحقاقه لـه، بحيث لا يعرف كيفية وصول هيئة التحكيم إلى الحكم به لهذا الطرف دون الطرف الآخر رغـم أن الحكم أثبت في مدوناته ثبوت إخلال كل من الطرفين جزئياً بالتزاما ته العقدية، لم تُفسر هيئـة التحكيم هذه النقطة رغم جوهريتها. من ناحية أخرى فقد خلا الحكم من بيان السند القانوني فـي  ما حكم به من إلزام المحتكم ضدهم بإصدار توكيلات للمحتكمين تمكنهم من تـسجيل الوحـدات الخاصة بهم. بوجه عام يمكن القول إن هيئة التحكيم فشلت في توفير أسباب وتحليلات مناسبة ومعقولـة وكافية للنقاط الضرورية اللازمة لتكوين رأيها في النتيجة التي انتهت إليها . بعبارات أخرى، فإن اللافت للنظر أن ما وقع فيه الحكم في شأن عيب التسبيب ليس مجرد خطأ في تطبيق القانون أو تفسيره، بل إنه خطأ ذو أهمية حيوية بلغ من الجسامةوالخطورة مـا يجعلـه مـساو ياً لإغفـال التسبيب. ولذلك كله يكون قد تحقق للمحكمة سبب إبطال حكم التحكيم المطعون فيه ، ومـن ثـم تقضي ببطلانه. فلهـــذه الأسباب حكمت المحكمة: أولاً- بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 132 قضائية وإلزام رافعيها المصاريف القـضائية ومئة جنيه أتعاب محاماة. ثانياً- بقبول الدعوى رقم 29 قضائية شكلاً، وببطلان حكم التحكيم المطعون فيه والـصادر بتاريخ 14/1/2015 ،وألزمت المدعى عليهم فيها المصاريف القضائية ومئة جنيه أتعاب محاماة.