الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / محكم - تنظيم وكالة له من الطرفين المتخاصمين - طلب رد المحكم - إجابة الطلب - مخالفة - القانون لم يتطرق الى إجازة الرد اذا كان المحكم وكيلا عن الطرفين - أسباب الرد محددة حصراً في القانون

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    530

التفاصيل طباعة نسخ

من الثابت ان المحكم المنفرد المطلوب رده أصبح وكيلاً لطرفي التحكـيم بموجـب سـند توكيل، وهذه الوكالة لاحقة لتسمية المحكم المنفرد في صك التحكيم ، وهذا بمثابة الـرد علـى المخالفة والجهة طالبة الرد محقّة في طلبها. مخالفة- القانون أجاز رد المحكم لذات الأسباب التي يرد فيها القاضي، ومنهـا ان يكـون وكيلاً عن أحد طرفي الخصومة في التحكيم غير أنه لم يتطرق الى اجازته الرد اذا كان المحكـم وكيلاً عن الطرفين المتخاصمين. (محكمة الاستئناف المدنية بدمشق، القرار رقم 35 تحكيم، تاريخ 5/4/2016 (  ......... ......... أسباب طلب الرد : 1 -المحكم المنفرد المطلوب رده وكيل بموجب وكالة قضائية منظمـة للأسـتاذ.... مـن المدعو ....... لدى فرع نقابة المحامين برقم 111 سجل 2283 تاريخ 30/4/2014. 2 -إن المحكم المنفرد المطلوب رده شريك مع المدعو أحمد المطاروة في أعمـال العقـد المبرم مع الجهة طالبة الرد. في المناقشة والتطبيق القانوني: حيث أن الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 4 لعام 2008 نصت على أنه: لا يجوز رد المحكم إلاّ للأسباب التي يرد بها القاضي أو إذا فقد أحـدشـروط صـلاحيته المنصوص عليها في هذا القانون. وحيث أن الفقرة الثالثة من المادة 175 نصت على ما يأت : يكون القاضي غير صالح للنظر في الدعوى وممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية: إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً أو قيماً عليه. وحيث أنه من الثابت أن المحكم المنفرد المطلوب رد ه أصبح وكيلاً لطرفي التحكيم بموجب سند توكيل خاص رقم 74/6642/1270 تاريخ 16/4/2015 وهذه الوكالة لاحقة لتسمية المحكم المنفرد في صك التحكيم، وهذا بمثابة الرد على المخالفة. وحيث أن الجهة طالبة الرد محقة في طلبها. لذلك تقرر بالأكثرية: 1 -رد المحكم المنفرد ........ للنظر في النزاع موضوع عقد شراكة وتخاصص وتوكيـل المبرم بين ........ و ........ المؤرخ في 15/1/2015.  2 -إعادة التأمين لمسلفه. 3 -تضمين المطلوب رده الرسوم والمصاريف. قراراً مبرماً صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ 5/4/2016 حسب الأصول. مخالفة المستشار: لئن كان القانون أجاز رد المحكم لذات الأسباب التي يرد فيها القاضي ومنها أن يكون وكيلاً عن أحد طرفي الخصومة في التحكيم، غير أنّه لم يتطرق إلى إجازته الرد إذا كان المحكم وكيلاً عن الطرفين المتخاصمين وكان ثابتاً أ ن أسباب الرد الواردة في القانون معددة حصراً ولا يجوز الزيادة عليها، وليس منها الحالات التي أوردها المدعي طالب الرد في دعـواه ، ولأن الأكثريـة الكريمة ذهبت إلى غير ذلك مما اقتضى مخالفتها مع فائق التقدير والاحترام.