الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32 / ( محكمة النقض ، الغرفة التجارية ، القسم الأول ، القرار رقم 1/252 ، تاریخ 2015/5/19 )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    696

التفاصيل طباعة نسخ

مقـرر تحكيمـي - تمديـد المحكمـين اتفاقيـة التحكيم لغير الطرفين المعنيين بها - إلغاء أمر القاضـي بإعطـاء الـصيغة التنفيذيـة للمقـرر التحكيمـي موافق للقانون . المحكمة بصفتها مرجعا استثنائيا للقاضي الذي اسدل الـصيغة التنفيذيـة علـى المقـرر التحكيمي قضت بإلغاء امره والحكم من جديد بعدم قبول الطلب لتمديد المحكمين اتفاقية التحكيم لغير الطرفين المعنيين بها ، فتكون بذلك تقيدت بما فصل فيه قرار المجلس الأعلى السابق ، ولم يخرق قرارها أي مقتضى ، وجاء معللا بشكل سليم ، ومرتكزا على أساس قـانوني ، والوسـيلة على غير أساس . ( محكمة النقض ، الغرفة التجارية ، القسم الأول ، القرار رقم 1/252 ، تاریخ 2015/5/19 ) ...... وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1/2472 الـصـادر عـن محكمـة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 16-05-2012 في الملف عدد 2761-1-2010 ، أن الطالـب عمر برادة السني تقدم بمقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه في نزاع مع المطلوب محمد العربي البلغيثي حول تطبيق اتفاقية مبرمة بينهمـا بتـاريخ 1995/07/16 ، وأنهما أبرما عقد تحكيم بتاريخ 1998/07/26 من أجل فض النزاع المذكور ، وأنه عين محكمـه
في شخص السيد آلان مالك ، بينما تقاعس خصمه محمد العربي البلغيثي عن تعيين محكمه ، ممـا حداه على استصدار أمر عن رئيس المحكمة قضى بتعيين النقيب عبد الله درميش محكماً عن هذا الأخير ، وأن المحكمين المذكورين أصدرا حكمهما التحكيمي ووضعاه بكتابـة ضـبط المحكمـة بتاريخ 2004/01/28 تحت عدد 183 ، والتمس إصدار أمر بتذييله بالصيغة التنفيذية ، فـصدر أمر وفق الطلب ، أيد استئنافيا ، وبعد الطعن فيه بالنقض ، أصدر المجلس الأعلى سابقا - محكمـة النقض حاليا- قرارا قضى برفض الطلب ، طعن فيه السيد محمد العربي البلغيثي بإعادة النظـر فصدر على إثر ذلك قرار عن المجلس المذكور تحت عدد 294 بتاريخ 2010/02/18 في الملف التجاري عدد 2008/1/3/955 قضى بقبول طلب إعادة النظر ، ونقض القرار الاستئنافي بعلة " أن رئيس المحكمة وهو بصدد تذييل مقرر التحكيم بالصيغة التنفيذية ملـزم بالتأكـد مـن أن حكـم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام ، وبتقيده بمقتضيات اتفاقية التحكيم ، بما في ذلـك أطراف الاتفاقية ، ومحكمة الاستئناف التي أيدت الأمر الابتدائي القاضي بمنح الـصيغة التنفيذيـة رغم أن مقرر التحكيم أقحم أطرافاً لا تشملهم اتفاقية التحكيم يكون قد خرق الفصل الأول مـن قانون المسطرة المدنية عرضة للنقض " ، وبعد إحالة الملف إليها من جديد ، أصـدرت محكمـة الاستئناف قراراً قضى بإلغاء الأمر المستأنف ، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب ، وهو المطعون . - في شأن الوسيلة الأولى : حيث ينعى الطاعن على القرار خرقه للفصلين 4 و 345 من قانون المسطرة المدنية ، وانعدام التعليل ، وعدم الارتكاز على أساس قانوني ، بدعوى أنه صدر عن هيئة ترأسها الأستاذ مصطفى خليل الذي سبق له هو نفسه أن ترأس الهيئة القضائية التي بتت جانبا من نفس النزاع ، وأصدرت في شأنه قرارا تحت رقم 1/1459 بتاريخ 2005/04/04 ، وأن ذلك يشكل خرقـا للمقتضيات القانونية أعلاه التي تمنع على القاضي النظر في القضية في طور الاستئناف أو النقض بعـد أن يكون سبق له النظر فيها ، مما يعرض القرار للنقض . لكن حيث إن ما يمنع على القاضي بمقتضى الفصل الرابع من قانون المسطرة المدنية هـو النظر في نفس القضية في طور الاستئناف أو النقض بعد أن يكون قد سبق له النظر فيهـا أمـام محكمة أدنى ، بينما في القضية المائلة فالقرار الاستئنافي المحتج بمشاركة السيد مصطفى خليل في إصداره كرئيس للهيئة القضائية ، فإنه لئن كان يتعلق بجانب من جوانب النـزاع القـائـم بـين
 الطرفين ، إلا انه لم يصدر في نفس القضية المنتهية بالقرار المطعون فيه ، المتعلقة بطلب تـذييل مقرر تحكيمي بالصيغة التنفيذية ، وإنما صدر في قضية أخرى تتعلق باستئناف أمر بتعيين محكم ، مما تكون معه موجبات المنع والتنافي الواردة في المقتضى القانوني المذكور غير متوافرة ، فلـم يخرق القرار أي مقتضى ، وجاء معللاً تعليلاً كافياً ، ومرتكزاً على أساس قانوني ، والوسيلة علـى غير أساس . في شأن الوسيلة الثانية : حيث ينعي الطاعن على القرار خرق الفقرة الأخيرة من الفصل 9 مـن قـانون المسطرة المدنية ، والفقرة الرابعة من الفصل 345 من نفس القانون ، وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، وعدم الارتكاز على أساس قانوني ، بدعوى أنه أشار في ديباجته وتحديداً بصفحته الثانية إلى بيان مفاده " وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة " ، والحال أن هذا البيان خاطئ لكون القرار لا يتضمن ما يفيد أن الملف أحيل على النيابة العامة ، أو أن هذه الأخيرة قدمت مـستنتجاتها بـشأنها ، أو أن ة ممثلها حضر للجلسة التي أدرجت فيها القضية في المداولة للنطق بالقرار المذكور ، علماً أنـه لا يشير في صفحته الأولى إلى حضور ممثل النيابة العامة . كذلك فإن محكمة الإحالة اعتبرت أن الأمر يتعلق بمسطرة من النظام العام تمثلت في خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالنظام العام ، ومع ذلك لم تقم بإحالة الملف قبل بته إلى النيابة العامة ، وهو يشكل خرقا للفصل 9 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب علـى المحكمة إحالة الملف إلى النيابة العامة تحت طائلة البطلان ، كلما تعلق الأمر بالنظام العام ، ممـا يعرض القرار للنقض . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحيل عليها النزاع بمقتـضـى دعـوى تذييل مقرر تحكيمي بالصيغة التنفيذية ، وبته في إطار مسطرة خاصة تنظمها المقتضيات القانونية الواردة بالباب الثامن من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 ، التي ليس من ضمنها ما يستوجب تطبيق مقتضيات الفصل التاسع من نفس القانون ، كلما توافرت إحدى حالاته ، وذلك إمـا بإحالـة القضية على النيابة العامة ، أو لزوم إدلائها بمستنتجاتها ، أو حضور ممثل عنها بالجلسة ، فلم يكن هناك ما يلزمها بتطبيق المقتضى القانوني المحتج بخرقه ، وبخصوص ما ورد بديباجـة القـرار المطعون فيه من " أنه بناء على مستنتجات النيابة العامة " ، فهو مجرد تزيد لا تأثير له على سلامة
القرار ، الذي أتى غير خارق لأي مقتضى ، وسليم التعليل ، ومرتكزا على أساس قانوني ، والوسيلة على غير أساس . في شأن الوسيلة الثالثة : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 344 و 345 من قانون المسطرة المدنيـة ، وانعدام التعليل ، وعدم الارتكاز على أساس قانوني ، بدعوى أنه شابه تناقض فـي منطوقـه لمـا وصف بكونه " حضورياً غيابياً " في آن واحد ، والحال أن الوصف القانوني نقطة قانونية تراقبهـا محكمة النقض ، وإن هذا التناقض في الوصف يشكل خرقا للفصل 344 مـن قـانون المسطرة المدنية الذي هو من النظام العام الإجرائي ، ويحدد المعايير ، والشروط التشريعية للوصف القانوني التي تعد بمثابة معايير يتقيد بها قضاة الموضوع ، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعـون فيـه بوصفه على النحو السالف الذكر ، تكون قد عرضته للنقض . لكن حيث إن العبرة في وصف الأحكام بالوصف القانوني المستمد من نصوص القانون ، وليس بالوصف الذي تضفيه عليها المحكمة المصدرة لها ، وأن خطأ المحكمة مـصدرة القـرار المطعون فيه في وصفها له بأنه حضوري غيابي أو أنه حضوري رغم عدم توافر شروط إضفاء هذا الوصف عليه ، أو العكس ، لا تأثير له على صحته وسلامته ، ما دام أن خطأها ذلك ليس مـن شأنه أن يجرده من وصفه الحقيقي المقرر بموجب القانون ، فجاء بذلك القرار غيـر خـارق لأي مقتضى ، ومعللاً تعليلاً كافياً ، ومرتكزاً على أساس قانوني ، والوسيلة على غير أساس . في شأن الوسيلة الرابعة : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق وتأويل الفقرة الأولى من الفصل 369 والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ، وفساد التعليل ونقصانه الموازيين لانعدامـه ، وعـدم الارتكاز على أساس ، بدعوى أنه أخطأ في تعليل قضائه بإلغاء الأمر المستأنف ، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب ، لما اعتبر أن قرار إعادة النظر والنقض مع الإحالة عدد 294 الصادر بتاريخ 2010/02/18 قد بت نقطة قانونية ، في حين أن القرار المذكور اقتصر على مسايرة مـزاعم المطلوب معتمدا تعليلا مفاده " أن المقرر التحكيمي أقحم أطرافا لا تشملهم اتفاقية التحكيم ... " ، وهو لا يشكل نقطة قانونية ، وإنما مجرد عنصر واقعي ورد ذكره ، واعتمد على خطأ محكمة النقض ،
فيبقى غير ملزم لمحكمة الإحالة ، وغير مقيد لسلطتها التقديرية ، ولا يعفيها من وجوب التأكد مـن جدية ادعاء الإقحام المنسوب للمقرر التحكيمي لأطراف أسرة طرفي اتفاقيـة 1995 المتضمنة الشرط التحكيمي ، إذ بالرجوع إلى المقرر المذكور يتضح أنه وخلافا لما انتهى إليه قرار محكمة النقض ، والقرار المطعون فيه ، صدر فقط بين الطالب مدعيا ، من جهة ، وبين المطلـوب محمـد العربي البلغيثي ، مدعى عليه ، دون سواهما باعتبارهما الوحيدين الموقعين للاتفاقية السالفة ، ولا يشير في صفحته الأولى عند تحديده لأطراف النزاع إلى أي فرد آخر من أسرتي الطرفين ، كمـا أن الأمر الابتدائي القاضي بمنحه الصيغة التنفيذية صدر بناء على طلب مقدم من طرف الطالب بمفرده في مواجهة خصمه محمد العربي البلغيثي بمفرده ، وبذلك تبقى إشارة قرار محكمة النقض الصادر في 2010/02/18 إلى خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لانعدام الـصفة ، فساداً في التعليل مستنداً إلى واقعة خاطئة ، وأن المحكمة تبعا لذلك تكون بما ذهبت إليه من اعتبار ما استندت إليه محكمة النقض في قضائها نقطة قانونية وجب التقيد بهـا ، دون مراقبـة المقـرر للتأكد التحكيمي ، من حقيقة صدوره بين طرفي الاتفاقية المذكورة وحدهما التـي تبقـى مـجـرد عنصر واقعي يخضع لرقابتها ، قد خرقت الفصل 369 من قانون المسطرة المدنيـة وأسـاءت تطبيقه ، وتأويله ، مما يعرض قرارها للنقض . لكن حيث أثبتت المحكمة ضمن تعليلات قرارها " أن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطـة القانونية التي أثارها واعتمدها قرار محكمة النقض ، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملـف وخاصـة مقرر التحكيم ثبت للمحكمة أن المقرر المذكور أقحم أطرافا لا تشملهم اتفاقية التحكيم وبـذلك لا صفة لهم في التقاضي " وهو تعليل مطابق لواقع الملف الذي بـالرجوع إليـه يلفـى أن المقـرر التحكيمي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية لم يقتصر فقط على السيدين عمر برادة السني ومحمد العربي البلغيثي طرفي اتفاقية التحكيم ، وإنما امتد ليشمل كذلك أفراد أسرتيهما بتحمــيلهم التزامات متبادلة ، رغم أنهم ليسوا أطرافا في الاتفاقية المذكورة ، فـي غيـاب تـوافر شـروط ومبررات امتداد الشرط التحكيمي إليهم ، وهي نفس النقطة التي من أجلهـا تـم نقـض القـرار الاستئنافي السابق ، وبذلك فإنها باعتبارها للنقطة المذكورة نقطة قانونية تتعلق بالـصفة ، ملزمـة بالتقيد بها فيما انتهت إليه في قضائها ، تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 369 مـن قـانون المسطرة المدنية الناص على أنه " إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين علـى المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة " ، فجاء قرارها بذلك
غير خارق لأي مقتضى ، ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً ، ومرتكزاً على أساس ، والوسيلة على غيـر أساس . في شأن الوسيلة الخامسة : حيث ينعي الطاعن على القرار خرقه الفصل 345 من قانون المسطرة المدنيـة ، وخـرق وسوء تطبيق الفصل 1 من نفس القانون ، ونقصان التعليل وغموضه وفساده الموازي لانعدامـه وتحريف مضمون المقرر التحكيمي ، وعدم الارتكاز على أساس قانوني ، بدعوى أن المحكمـة مصدرته استندت في ما انتهت إليه إلى تعليل جاء فيه " أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ، وخاصـة مقرر التحكيم ثبت للمحكمة أن المقرر المذكور أقحم أطرافاً لم تشملهم اتفاقية التحكيم ... " وهـو تعليل مبني على استنتاج خاطئ ، لكون المحكمة لم تبين فيه باستثناء المقرر التحكيمي مـا هـي وثائق الملف الأخرى التي استخلصت منها الاستنتاج المذكور ، علماً أن ذلك المقرر لا يشير سوى للطالب والمطلوب كطرفين وحيدين لاتفاقية التحكيم ولم يقحم في النزاع أي شخص آخـر ، وأن المحكمة باعتمادها التعليل المذكور تكون قد حرفت مضمون المقرر التحكيمي ، وأسست قضاءها على هذا التحريف ، وأساءت تطبيق الفصل الأول من ق م م ، وأعملته في غير محله ، وعرضت بذلك قرارها للنقض . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها " أن محكمة الإحالة ملزمـة بالتقيد بالنقطة القانونية التي أثارها واعتمدها قرار محكمة النقض ، وأنه بـالرجوع إلـى وثـائق الملف وخاصة مقرر التحكيم ثبت للمحكمة أن المقرر المذكور أقحم أطرافا لا تشملهم اتفاقيـة التحكيم وبذلك لا صفة لهم في التقاضي " ، وهو تعليل بينت من خلاله الوثيقة التي استنتجت منهـا إقحام أشخاص في المقرر التحكيمي ، على الرغم من أنهم لم يكونوا أطرافا في اتفاقية التحكـيم ، فعبارة " وخاصة مقرر التحكيم " التي تفيد التخصيص حددت بواسطتها الوثيقة التي استخلصت منها استنتاجها المذكور ، وأن مجرد ذكرها لعبارة بالرجوع إلى وثائق الملـف التـي سـبقت هـذا التخصيص ليس من شأنه والحالة ما ذكر أن يعيب القـرار ، مـا دام أنهـا جـاءت مشفوعة بالتخصيص المذكور الذي أفاد التحديد والبيان النافي للجهالة ، علما أن منطوق المقرر التحكيمـي الذي سيكون محل تنفيذ صريح في شمول أشخاص من عائلة الطرفين لا علاقة لهـم باتفاقيـة التحكيم ، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى ، ومعللا تعليلاً سليماً وكافياً ، وغير محـرف لأي وثيقة ، ومرتكزا على أساس ، والوسيلة على غير أساس . .
في شأن الوسيلة السادسة : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 1 و 345 من قانون المسطرة المدنية ، وخرق وسوء تطبيق وتأويل الفصل 325 من نفس القانون ، وفساد التعليل المـوازي لانعدامـه ، وعـدم الارتكاز على أساس قانوني ، بدعوى أنه اعتمد في تبرير ما انتهى إليه من إلغاء للأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب على انعدام صفة من اعتبرهم أقحموا بالمقرر التحكيمـي دون أن يكونوا مشمولين باتفاقية التحكيم ، في حين أن للبحث في توافر الصفة كـان ينبغـي مراقبـة توفرها لدى الطالب والمطلوب وهما صفتهما ثابتة سواء في ما تعلق بالمسطرة التحكيميـة أو الأمر الابتدائي الذي ذيله بالصيغة التنفيذية ، ولم يشملا أي شخص آخـر سـواهما ، ومحكمـة الموضوع كان عليها فقط عند بحثها في صفة الطرفين التحقق مما إذا كان المدعي يملـك حقـاً مشروعا لتكون صفته متوافرة ، والتأكد مما إذا كان المدعى عليه مدينا بإلتزام معين وماطل فـي تنفيذه لتقوم صفته كذلك . كذلك فإن مجرد قيام المطلوب لأول مرة بمقاله الاستئنافي بإقحام أفراد أسرة الطالـب دون مبرر في النزاع ، لا يترتب عليه أي خرق لقاعدة من النظام العام ، ولا يهم إلا الغير المقحم ، الذي يبقى له المجال لسلوك مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة وفق ما أقرته محكمة النقض في قرارها السابق عدد 750 الصادر في نفس النزاع ، بتاريخ 2007/07/04 في الملـف رقـم 2006/1/3/299 ، وأن المحكمة لما لم تراع ما ذكر ، تكون قد عرضت قرارها للنقض . لكن حيث إنه وبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية " فإنـه إذا ة بتت محكمة النقض في نقطة قانونية وجب على محكمة الإحالة التقيد بها " ، والمحكمـة مـصدرة القرار المطعون فيه التي لما ثبت لها من القرار الصادر عن محكمة النقض أنه حسم بشكل نهائي وصريح في مسألة إقحام المقرر التحكيمي لأطراف لم يكونوا ممثلين في اتفاقية التحكيم ، رتبـت على ذلك اعتباره شمل أطرافاً لا صفة لهم ، تكون قد تقيدت في ذلك بما فصل فيه المجلس الأعلى الذي صار قراره نهائياً بشأن النقطة القانونية المذكورة ، ولم تكن مؤهلة للبحث من جديـد حـول حقيقة وصحة نفس النقطة ، ولا تأثير لما تمسك به الطالب من أن القانون يكفل للغير المقحم فـي المقرر التحكيمي حق التعرض عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة ، ما دام أن الفصل 325 من ق م م المطبق على النزاع الذي يعطي الغير في حالـة مـساس المقـرر التحكيمـي بمصالحه صلاحية الطعن فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ، لا يحول دون منازعة طرفي
المقرر المذكور في امتداده لأطراف غير موقعين على اتفاق التحكيم ، والمحكمة لما ثبت لهـا أن المقرر التحكيمي المستأنف قضى على أفراد عائلة المطلوب بأداء مبالغ التفويت ، وعلـى أفـراد عائلة الطالب بنقل الملكية ، وانتهت إلى إلغائه بسبب ما ذكر تكون قد بنت قرارها علـى أسـاس قانوني سليم ، والوسيلة على غير أساس . في شأن الوسيلة السابعة : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 321 ( هكذا ) من قانون المسطرة المدنيـة والفصل 345 من نفس القانون ، وفساد التعليل ، وعدم الارتكاز على أساس ، بدعوى أن المحكمـة مصدرته لما نسبت خطأ للمقرر التحكيمي كونه " أقحم أطرافاً لم تشملهم اتفاقية التحكيم ، ولا صفة لهم في التقاضي " تكون قد نظرت في جوهر المسطرة التحكيمية ، مخالفـة بـذلك الفصل 321 ( هكذا ) من ق م م الذي يحدد وظيفة القاضي الذي ينظر في طلب إعطاء الصيغة التنفيذية لمقرر التحكيم فحسب في التأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام ، وخاصـة بخرق الفصل 306 ولا يجيز له أن ينظر بأي وجه من الوجوه في موضوع القضية ، علمـاً أن إقحام أشخاص بمقرر التحكيم على فرض حصوله فهو لا يشكل خرقا لأي قاعدة من النظام العام لأن حالة من هذا القبيل لا يمكن أن تعني إلا الحقوق والمصالح الفردية للغير المقحم في المسطرة الذي خول له الفصل 325 من قانون المسطرة المدنية إمكانية سلوك مسطرة تعـرض الغيـر الخارج عن الخصومة لمواجهة آثار تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية ، وهو ما يفيـد أن المشرع لم يقصد ترتيب البطلان على إقحام أشخاص بمقرر تحكيمي هم غير معنيـيـن بـه ، وأن المحكمة لم تراع ما ذكر ، مما يعرض قضاءها للنقض . لكن حيث ، ولئن كان يحظر على القاضي المائح للصيغة التنفيذية نظر موضـوع النـزاع المسند الى المحكمين لا غير ، حسب ما يقضي به الفصل 321 من ق م م الواجب التطبيق علـى اتفاق التحكيم المبرم قبل دخول القانون 05-08 حيز التطبيق ، فإن هذا المقتضى لم يقصر رقابة القاضي على عدم مساس المقرر التحكيمي بالنظام العام الذي لم يرد به على سبيل الحصر ، وإنما تمتد رقابته حتى لعدم بته في مادة غير تحكيمية أو تجاوزه اتفاق التحكيم أو عدم تثبته من صـفة أطرافه وتمتعهم بحقوق دفاعهم والشكليات الأخرى حسب ما جرى عليه عمل محكمـة الـنقض . والمحكمة بصفتها مرجعاً استئنافياً للقاضي الذي أسدل الصيغة التنفيذية على المقـرر التحكيمـي .
قضت بإلغاء أمره والحكم من جديد بعدم قبول الطلب لتمديد المحكمين اتفاقيـة التحكـيم لغيـر الطرفين المعنيين بها ، فتكون بذلك قد تقيدت بما فصل فيه قرار المجلس الأعلى السابق ، ولـم يخرق قرارها أي مقتضي ، وجاء معللا بشكل سليم ، ومرتكزا على أساس قانوني ، والوسيلة على غير أساس . لـهـذه الأسبـــاب قضت محكمة النقض برفض الطلب ، وتحميل الطالب الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا للجلسة والسيدة سعيدة بنموسى رئيسة القسم المدني الثاني والمستشارين السادة : عبـد الإلاه حنين مقررا وفاطمة بنسي وأحمد بنزاكور وميلودة عكريط ورشيدة الفلاح وحسن بوشامة وسعيد الروداني ومصطفى بحاد أعضاء وفي محضر المحامي العام السيد رشيد بناني ، وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فتيحة موجب . الرئيس المستشار المقرر مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون كاتبة الضبط