الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / حكم تحكيمي - المحكم أخذ الايمان على المحتكمين دون أن يطلبها الخصوم - عدم إلتزام وثيقة التحكيم - الحكم التحكيمي خالف قواعد التقاضي المتعلقة بالنظام العام - حكم التحكيم غيرصحيح ومن قبل الخطأ في تطبيق القانون

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    529

التفاصيل طباعة نسخ

 

 إن قيام المحكم بأخذ الأيمان من المحتكمين ابتداءً وقبل تقديم الدعوى، ونظره للخـصومة من ناحية، ولم يتبين طلبها من الخصوم، فيعد ذلك الأمر جاء مخالفاً لنص المـادة 29 تحكـيم التي تنص على سبيل الوجوب بأن يلتزم المحكم وثيقة التحكيم ولا يجوز له أن يحكم بمـا لـم يطلبه خصوم التحكيم أو يشمله اتفاق التحكيم.

 حكم التحكيم محل دعوى البطلان قد اعتراه كثير من البطلان للإجراءات التي ابتنى عليها الحكم لمخالفته قواعد التقاضي المتعلقة بالنظام العام. حكم التحكيم المطعون فيه بالبطلان يعتبر حكماً غير صحيح من قبل الخطـأ فـي تطبيـق القانون وبصدوره بالمخالفة لأحكام القانون الموجب للبطلان.

 (الشعبة الاستئنافية التجارية الثانية بالأمانة، الحكم رقم 101، جلسة 12/1/2013)

....... .......

حيثيات الحكم ومنطوقه: بعد الاطلاع على حكم التحكيم والطعن فيه بدعوى البطلان والرد عليهما بالدفع بعـدم قبـول دعوى البطلان لعدم قيام سببها القانوني، وما تم استيفاؤه أمام هذه الشعبة نجـد أن حكـم التحكـيم باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي اليمني مجلة التحكيم العالمية 2016 – العدد الثلاثون 530 المطعون فيه صدر بتاريخ 3/4/2011م، وتم إيداعه لدى الشعبة الاستئنافية التجاريـة بالأمانـة محضر إيداع حكم محكمين برقم 44 لسنة 1432هـ بأنه بتاريخ 16/7/2011م تم إيداع صـورة معمدة بتوقيع المحكم لأصل اتفاق التحكيم المؤرخة 24/12/2010م مع أصل الحكم الصادر بتاريخ 3/4/2011م وسلمت نسخة من حكم التحكيم لمدعي الـبطلان مـن الـشؤون القـضائية بتـاريخ 5/2/2012م وقدمت دعوى البطلان أمام هذه الشعبة بتاريخ 8/2/2012م وسددت رسوم الـدعوى بالإيصال رقم 299640 وتاريخه 8/2/2012م، المرفق أصله بعريضة الـدعوى، وبـذلك تكـون دعوى البطلان قد استوفت أوضاعها الشكلية حيث قدمت في المدة المقررة قانوناً إعمـالاً لأحكـام المادتين (275 ،276) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني، والمادة 54 من قانون التحكيم، أما من الناحية الموضوعية فقد أصدر المحكم خالد علي الرويشان حكم التحكيم محل دعوى البطلان بتاريخ 3/4/2011م، فيما بين أطراف النزاع، وهم : أحمد صالح العنسي – مدعي البطلان- وعلي وحسين أحمد صالح دحبيل- مدعى عليهما بالبطلان- وتبين أن منطوق حكم التحكيم قضى بما يأتي:

أولاً- بطلان كل ما ادعى به أحمد العنسي على المدعى عليهما دحبيل وأخيه حسين لعـدم ثبوت صحة دعواه كونها دعوى باطلة ليس لها أساس من الصحة.

ثانياً- براءة ذمة علي دحبيل وأخيه حسين من كل ما ادعى به أحمد العنسي.

ثالثاً- يتحمل العنسي المدعي غرامة المدعى عليهما كاملة مبلغاً وقدره خمسة ملايين ريال فقط.

رابعاً- يلزم المدعي أحمد العنسي بدفع التعويض المالي للمدعى عليهما جزاء الأضرار التي لحقتهما من دعواه الباطلة. انتهى.

 وقد نعى مدعي البطلان ببطلان حكم التحكيم محل دعوى البطلان بخمسة أسباب تتضمن:

السبب الأول- بطلان حكم المحكم لمخالفته وثيقة التحكيم المحررة من المحتكمين للمحكـم بمـا يخالف الفقرة(أ) من المادة 53 تحكيم.

وتضمن السبب الثاني: بطلان حكم المحكم لتجاوزه صلاحياته وخروجه عن وثيقة التحكيم بما يخالف الفقرة(د) من المادة 53 تحكيم.

وتضمن السبب الثالث: بطلان الإجراءات التي ابتنى عليها الحكم لمخالفته قواعد التقاضي المتعلقة بالنظام العام الفقرة (ج)، (ز) من المادة 35 تحكيم .

 وتضمن السبب الرابع: بطلان حكم المحكم لخلوه من التسبيب ومخالفته للفقـرة (و) من المادة 53 تحكيم .

وتضمن السبب الخامس: بطلان حكم المحكم لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية، كما بينا ذلك بالتفصيل عند استعراضنا ما تحكيه وتتضمنّه مناعي عريضة دعوى البطلان في محصل حكمنا هذا. وقد رد المدعى عليهما على دعوى البطلان بعريضة دفعا بعدم قبول دعوى البطلان لعدم قيام سببها القانوني – حيث تبين لهذه الشعبة أن ما تضمنه رد المدعى عليهما هو في حقيقة الأمر رداً على دعوى البطلان بمناهضتها.. وبتأمل هيئة هذه الشعبة لما تضمنته عريضة دعوى البطلان والرد عليها وما تم استيفاءه، أمام هذه الشعبة وبعد رجوعها إلى ملف القضية في ما حواه، ومطالعة حكـم التحكيم المؤرخ 3/4/2011م – محل دعوى البطلان – وكذا وثيقة التحكيم المؤرخة 24/12/2010م ومن خلال استخلاصنا أهم وقائع الخصومة التحكيمية ووقائع خصومة دعوى البطلان المنظورة لتلك الوقائع وبالرجوع إلى النصوص القانونية التي تنظم وتعالج مثل تلك المسائل المتنازع فيها، وإمعـان النظر في ذلك كله، فقد وجدت وتوصلت هيئة الشعبة إلى ما يأتي: إن هيئة الشعبة ومن خلال اطلاعهما على ما هو ثابت مما شمله حكـم التحكـيم– محـل دعوى البطلان – وجدنا أن المحكم ذكر في مقدمة حكمه ما لفظُه الآتي:

(تم أخذ الأيمان البالغة من قبل الطرفين وذلك بأنـه لا يـدعي احـدهما علـى الآخـر، إلاّ بالصدق ...) إن هيئة الشعبة تجد أن قيام المحكم بأخذ الأيمان من المحتكمين ابتداءً وقبـل تقـديم الدعوى ونظره للخصومة من ناحية ولم يتبين أن طلبها الخصوم، يعد ذلك الأمر جاء مخالفاً لنص المادة 29 تحكيم التي تنص على سبيل الوجوب بأن يلتزم المحكم وثيقة التحكيم، ولا يجوز لـه أن يحكم بما لم يطلبه خصوم التحكيم أو يشمله اتفاق التحكيم حيث تبين لنا أن وثيقة التحكيم المؤرخـة 24/12/2010م حددت أن محل التحكيم بين المحتكمين بشأن ما يدعيه كل منهما على الآخر مـن حساب تجاري وغيره من خلاف هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد أن المحتكم أحمـد صـالح العنسي – مدعي البطلان – لم يقدم دعوى بشأن حسابات تجارية أمـام المحكـم بحـسب وثيقـة التحكيم، بل تبين أنه قدم دعوى تزوير بطاقة ضريبية وتزوير شيكات، وذلك ثابت مما شمله حكـم التحكيم وهو ما قضى به المحكم في منطوق حكمه بالفقرة:

 أولاً الذي كان منطوقه ما يأتي: ببطلان كل ما ادعى به أحمد العنسي على المدعى عليهما– وعليه فقد وجدت هيئة الشعبة أن ما قضى به حكم التحكيم جاء مخالفاً لنص المواد (15،29) تحكيم، إضافة إلى ذلك وجدنا أن حكم التحكيم جاء صدوره بالمخالفة لأحكام نصوص القانون التي تنص بأنه لا يجوز التحكيم في سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح وكل ما يتعلق بالنظام العام وفقاً لنص المـادة5 تحكـيم والتي يترتب على مخالفة ذلك البطلان، كما وجدت هيئة الشعبة أن حكم التحكيم– محل دعـوى البطلان – قد اعتراه كثير من البطلان للإجراءات التي ابتنى عليهـا الحكـم لمخالفتـه قواعـد التقاضي المتعلقة بالنظام العام، المنصوص عليها في المواد (32 ،45 ،48) من قانون التحكـيم من نصوص المواد (17 ،19 ،21 ،23 ،217 ،220) من قانون المرافعات.

 ولما كـان الحـال  كذلك وبناء على ما أسلفناه وأوضحناه في تسبيب حكمنا هذا فإن هيئة الشعبة توصلت إلى أن حكم التحكيم المطعون فيه بالبطلان يعتبر حكماً غير صحيح من قبل الخطـأ فـي تطبيـق القـانون ولصدوره بالمخالفة لأحكام القانون الموجب للبطلان، استناداً إلى نص المواد السالف ذكرها آنفاً، مما يستلزم إلغاء ذلك الحكم – محل دعوى البطلان – والتقرير ببطلان حكم التحكـيم المـؤرخ 3/4/2011م الصادر من قبل المحكم خالد علي الرويشان إعمالاً بأحكام نص المادة53 الفقـرة (ج، د، و، ز) من قانون التحكيم، ولما كان الأمر كذلك، فإن مناعي مدعي البطلان تكون قائمـة على أساس من القانون لقيام سببها، ويؤكدها الواقع كما أسلفناه آنفاً، وبالتالي تكون دعوى البطلان المقدمة من مدعي البطلان مقبولة موضوعاً لما عللناه، وعليه وإزاء ما تقدم وذكر بعالية واستنادا لنص المادتين (53 ،549) من قـانون التحكـيم والمـواد(275 ،276 ،280 ،288) قـانون المرافعات والتنفيذ المدني، فإن الشعبة الاستئنافية التجارية الثانية بأمانة العاصمة صنعاء، وبعـد المداولة تصدر حكمها بما يأتي:

أولاً- قبول دعوى البطلان رقم 8 لسنة 1433هـ المقدمة من أحمد صـالح العنـسي فـي مواجهة المدعى عليهما:

1 -علي أحمد صالح دحبيل. 2 -حسين أحمـد صـالح دحبيـل شـكلاً وموضوعاً.

 ثانياً- إبطال حكم التحكيم الصادر من المحكم خالد علي الرويـشان المـؤرخ3/4/2011م للأسباب السالف ذكرها في تسبيب حكمنا هذا.

ثالثاً- يتحمل المدعى عليهما أتعاب ومخاسير التقاضي عن هـذه المرحلـة مبلغـاً وقـدره عشرون ألف ريـال لصالح المدعي.

صدر تحت توقيعنا وختم الشعبة الاستئنافية التجارية الثانية بأمانة العاصمة يـوم الـسبت بتاريخ 30 صفر 1434 هـ، الموافق 12/1/2013. م