الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / حكم تحكيمي بني على وثيقتي تحكيم مختلفتين - عدم تطابق الإرادتين - عقد التحكيم مشوب بالبطلان حكم التحكيم باطل - المحكم اجتهد في أمور لم تشملها وثيقتا التحكيم الباطلتان وهذا من أسباب بطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    525

التفاصيل طباعة نسخ

 

الواضح من وثيقتي التحكيم اختلاف موضوع الخلاف الذي تم تحكيم المحكم للفصل فيه في الوثيقتين. في كلتا الحالتين يجب أن تكون إرادتا طرفي التحكيم متطابقتين في تحديد الإيجاب والقبول من المحتكمين. يتبين عدم تطابق إرادتي المدعي والمدعى عليه في وثيقتي التحكيم المحررتين من كليهما حول موضوع النزاع الذي تم التحكيم لحسمه وإنهائه، لذلك فإن عقـد التحكـيم المبـرم بـين المدعي والمدعى عليه يكون قد شابه البطلان، وحيث إن حكم التحكيم محل دعوى البطلان قـد صدر وفقاً لعقد تحكيم باطل فإنه لذلك ووفقاً لأحكام المادة (53/أ) من قانون التحكيم يكون هـو الآخر يستوجب الحكم ببطلانه.

 إن المحكم ورغم نظره موضوعي نزاع مختلفين لم يكتفِ بذلك، بل ذهب إلى الفصل فـي أمور ومنازعات لم تشملها وثيقتا التحكيم الصادرتين عن الطرفين، مما يجعل من هذا الـسبب أيضاً سبباً إضافياً لبطلان ذلك الحكم.

 (الشعبة الاستئنافية التجارية الأولى بالأمانة، الحكم رقم 200، جلسة 12/3/2013

........... ...........

 بعد الاطلاع على ملف القضية، وحيث يتبين من الأوراق أن الحكم المدعى ببطلانـه قـد صدر بتاريخ 21/6/2012م، بينما تقدم المدعي بدعوى البطلان هذه بتاريخ 29/9/2012م، مما يعني والحال كذلك أن دعوى البطلان هذه تم تقديمها خلال المدة القانونية والمحددة بالمادة (57) من قانون التحكيم، لذلك فإن هيئة الحكم في هذه الشعبة تقرر ابتداء قبول هذه الدعوى من الناحية الشكلية، أما من حيث الموضوع فحيث يتبين من دعوى البطلان أن مدعي البطلان قد نعى فـي السبب الأول من أسباب تلك الدعوى على الحكم التحكيمي بطلانه وعدم صحته، كون ذلك الحكم قد بني على وثيقتي تحكيم تختلفان في تحديد موضوع النزاع الواجب على المحكم حسمه والفصل فيه، والأولى محررة من مدعي البطلان والثانية محررة من المدعى عليه، وبدلاً مـن أن يقـوم المحكم بعرض أحدى الوثيقتين على الطرف الأخر لتحرير وثيقة متحدة الموضوع مـع الوثيقـة الأولى، قام المحكم بأخذ الوثيقتين على الرغم من أن تحديد موضوع النزاع فيهما تم من طرفـي التحكيم كلٍ بحسب إرادته.

 وحيث إن هذا السبب من أسباب البطلان في محله ذلك أنـه وبعـودة هيئة الحكم في هذه الشعبة إلى ملف القضية والمستندات المقدمة من المـدعي فقـد وجـدت أن المحكم عبد الملك أحمد الكحلاني سار بإجراءات نظر النزاع بين المدعي والمدعى عليـه بنـاء على وثيقتي تحكيم منفصلتين، الوثيقة الأولى وقد قام بتحريرها المـدعي بتـاريخ8/7/2011م، وموضوعها حسب ما جاء فيها المحاسبة بين المدعي والمدعى عليه في مقدمات بنـاء الهنجـر والمسلمات بيد المؤجر وأولاده في ضوء ما تتضمنه العقود والمستندات المقدمة، وكشف المقدمات في البناء، والمسلم إليه سابقاً، أي إلى المدعى عليه، أما الوثيقة الثانية فقد قام بتحريرها المـدعى عليه في اليوم الثاني أي بتاريخ9/7/2011م، وقد كان موضوعها حسب ما نصت عليـه فـي إجراء الحساب بينه وبين المدعي بحسب عقدي الإيجار بين هما . والواضح من وثيقتـي التحكـيم السالف ذكرهما اختلاف موضوع الخلاف الذي تم تحكيم المحكم عبد الملك الكحلاني للفصل فيه في الوثيقتين، فالمدعي يريد أن يقتصر دور المحكم في المحاسبة عن المبالغ التي قـام بإنفاقهـا كبناء الهنجر الخاص بالمدعى عليه والمستأجر من قبله بينما أراد المدعى عليـه فـي الوثيقـة المحررة منه أن يقتصر دور المحكم على الحساب في الإيجارات المسلمة له والمتبقي لـه، بعـد معرفة تلك الإيجارات المسلمة، وعلى الرغم من أنه لا يوجد في قانون التحكيم ما يمنع مـن أن يعبر كل طرف من أطراف التحكيم أو يفصح عن أرادته بوثيقة مستقلة أو بوثيقـة واحـدة مـع المحتكم الآخر لبيان موضوع النزاع الذي تم التحكيم على أساسه، إلا أنه وفي كل تا الحالتين يجب أن تكون إرادتا طرفي التحكيم متطابقتين في تحديد موضوع النزاع الذي تم التحكيم على أسـاس الفصل فيه، لأن عقد التحكيم مثله مثل أي عقد آخر، يجب أن يتوافق فيه الإيجاب والقبـول مـن المحتكمين، وبعبارة أخرى لا بد من أن يكون التعبير عن الإرادة لكل طرف من أطراف التحكيم متطابقاً مع تعبير الطرف الأخر حتى ينعقد ذلك العقد، وحيث يتبين مما أسـلفنا عـدم تطـابق إرادتي المدعي والمدعى عليه في وثيقتي التحكيم المحررتين من كليهما حول موضـوع النـزاع الذي تم التحكيم لحسمه وإنهائه، لذلك فإن عقد التحكيم المبرم بين المد عي والمدعى عليه يكـون قد شابه البطلان، وحيث إن حكم التحكيم محل دعوى البطلان قد صدر وفقاً لعقد تحكيم باطـل ، فإنّه لذلك، ووفقاً لأحكام المادة ( 53/ أ) من قانون التحكيم يكون هو الآخر باطلاً يستوجب الحكـم ببطلانه، ورغم أن هذا السبب من أسباب دعوى البطلان يكفي للحكم ب بطلان الحكم محل دعوى المدعي، إلا أن ما تريد هيئة الحكم في هذه الشعبة إضافته هو أن المحكم ورغم أنه سار بنظـر إجراءات نظر النزاع بين المدعي والمدعى عليه بناء على وثيقتي تحكيم مختلفتـين مـن حيـث تحديدهما لموضوع النزاع المتوجب على المحكم الفصل فيه ومما يؤدي إلى بطلان اتفاق التحكيم في هذه الحالة وفقاً لما أسلفنا الحديث عنه في هذه الحيثيات، غير أن ما يتضح من الحكم المدعي بطلانه أيضاً أن المحكم لم يكتفِ بنظر موضوعين مختلفين للنزاع بين المدعي والمدعى عليه، بل ذهب إلى أبعد من ذلك واجتهد بالفصل في أمور لم تشملها وثيقتا التحكيم الباطلتان، ومن ذلك قيام المحكم بالفصل في مسألة تقدير إيجارات الهنجر المتوجب دفعها على المدعي شهرياً وسنوياً، بل وانتداب خبراء لتقدير الأجرة المستقبلية، مع أن أياً من وثيقتي التحكيم الباطلتين لم تعطيا المحكم الخوض في هذا النزاع، ضف إلى ذلك أن المدعي، وكما يتضح من محضر جلسة التحكيم ليـوم 26/8/2011م، سبق وأن نبه المحكم بضرورة تصحيح إجراءاته في ما يتعلق بتوحيد موضـوع النزاع الذي يقوم بنظره. صحيح أن تنبيه المدعي لم يكن بهذه الدقة من الوصف، غيـر أن مـا يستشف من ذلك الاعتراض وحسب فهم المدعي المتواضع بالقانون يؤكد أن المدعي نبه المحكـم إلى الالتزام بموضوع النزاع المنصوص عليه في وثيقة التحكيم الصادرة منه، بل أن المـدعي كان أكثر صراحة بالاعتراض على إجراءات المحكم في نظر موضوع النزاع في طلب الـرد المقدم منه أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ17/9/2011م، حيث أكد المدعي أن المحكمة تسير في إجراءات نظر النزاع بناء على وثيقتي تحكيم مختلفتين محررتين من قبل ه والمدعى عليه، ولقـد كان من المتوجب على المحكم ألتنبه لهذا الاعتراض والفصل فيه قبل إصدار الحكم محل دعوى البطلان، غير أن المحكم تجاهل أيضاً ما أثار ه المدعي حول موضوع وثيقتي التحكيم. صـحيح أن ذلك السبب الذي أثاره المدعي لا يعد سبباً قانونياً لرد المحكم غير أن ذلك السبب يعتبر سـبباً قانونياً من أسباب بطلان حكم التحكيم بعد صدوره.

 وفقاً لحكم المادة (53/أ) من قانون التحكـيم السالف الإشارة إليها، مما يجعل هيئة الحكم في هذه المحكمة تتفق مع المدع ي في السبب الثاني، من أسباب دعوى بطلانه الذي بني على أساس أن المحكم ورغم نظره موضوعي نزاع مختلفين لم يكتفِ بذلك، بل ذهب إلى الفصل في أمور ومنازعات لم تشملها وثيقتا التحكيم الصادرتان منه ومن المدعى عليه، مما يجعل من هذا السبب أيضاً سبباً إضافياً لبطلان ذلك الحكم.

 لذلك كله، وبناء على ما تقدم من حيثيات واستناداً إلى المادتين (53/أ) (57) مـن قـانون التحكيم والمادتين (152،148/1) من القانون المدني اليمني حكمت هيئـة الحكـم فـي الـشعبة التجارية الأولى بالأمانة بالآتي:

 أولاً- قبول دعوى البطلان المقدمة من المدعي طاهر صالح محمد المطحني ضد المـدعى عليه زيد علي يحيى الهمداني شكلاً وموضوعاً.

 ثانياً- بطلان حكم التحكيم الصادر بين المدعي والمدعى عليه بتاريخ 21/6/2012م، عـن المحكم عبد الملك أحمد الكحلاني، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وفقاً لما عللناه فـي حيثيـات حكمنا هذا.

ثالثاً- يتحمل المدعى عليه المصاريف القضائية للمدعي ونقدرها بخمسين ألف ريـال فقط لا غير. صدر تحت توقيعنا وخـتم المحكمـة بتـاريخ30 ربيـع الثـاني 1434هــ - الموافـق