حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / حكم تحكيمي - طلب بطلانه - إثارة أسباب تتعلق بالموضوع - المحكمة لاتملك الخوض في مدي صحة الجانب الموضوعي طالما مخالفة للشريعة والنظام العام - رفض الدعوى
لا تملك هذه المحكمة الخوض في مدى صحة الجانب الموضوعي من النزاع كـون ذلـك خارج نطاق سلطتها القانونية في دعوى البطلان وطالما لا يوجد في ظاهر الحكم مـا يخـالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام. قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
(شعبة الاستئناف التجاري الثانية، اليمن، رقم الحكم 324 لسنة 1434، تاريخ 2/4/2013)
........ ........
حيثيـات الحكـم ومنطـوقه: بعد الاطلاع على ما قدمه الطرفان يتبين لنا أن ما يثيره المدعي ضد حكم المحكـم محـل دعوى البطلان هو نقاش موضوعي يخرج عن أسباب دعوى البطلان التي نصت عليها المـادة 1 -أمين عام المركز اليمني للتوفيق والتحكيم - محكّم ومستشار قانوني - مستشار وزير العدل (52 ) من قانون التحكيم .
فهو يتنازع في مقدار الإيجارات، وهذا نزاع موضـوعي، وحيـث إن الواضح أن هناك وثيقة تحكيم من الطرفين وهناك حكم تحكيم محل دعوى البطلان اشتمل علـى الدعوى والإجابة وعلى إجراءات التقاضي ثم حيثيات الحكم، أسبابه ومنطوقه وبالتـالي فـالحكم سليم قانوناً ولا تملك هذه المحكمة الخوض في مدى صحة الجانب الموضوعي من النزاع كـون ذلك خارج نطاق سلطتها القانونية عند الفصل في دعوى البطلان وطالما لا يوجـد فـي ظـاهر الحكم ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام.
وأما ما يطعن به المدعي من قوله بعدم تسبيب الحكم فمردود عليه بحيثيات الحكم وأسبابه الثابتة في الحكم وأما مسألة أن المحكـم هـو محامي المدعى عليه بالبطلان فلم يقدم المدعي دليلاً على ذلك وبناء على ذلك، وحيث إن الظاهر أن دعوى البطلان قدمت في موعدها القانوني، فهي مقبولة شكلاً.
وبناء على ما سبق من أسباب وحيثيات حكمت الشعبة التجارية الثانية بأمانة العاصمة ما يلي:
أولاً- قبول دعوى البطلان المرفوعة من المدعي فارس أحمد حمود الحميدي ضد المـدعى عليه/ ارول توبال تركي الجنسية بخصوص حكم التحكيم الصادر من المحكم حمود علي الشامي بتاريخ 8/6/2009م، شكلاً ورفضها موضوعاً.
ثانياً- يتحمل المدعي بالبطلان المصاريف القضائية للمـدعى عليـه بـالبطلان، وتقـدرها بخمسين ألف ريـال صدر تحت توقيعنا وختم الشعبة في يوم الثلاثـاء21 جمـاد أول 1434هــ - الموافـق م .2013/4/2
القاضي / أحمد سعيد بن عروة رئيس الشعبة الاستئنافية التجارية الثانية بالأمانة
القاضي/ القاضي/ القاضي/
علي إسماعيل النعمي محمد محمود عبد االله بازي نصر حزام فارع سيف