الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / أثر التحكيم هو عدم جواز رفع دعوى بذات النزاع أمام القضاء - رفع دعوى أمام القضاء - عدم اعتراض الطرف الآخر - اعتبار شرط التحكيم لاغ

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    211

التفاصيل طباعة نسخ

 

 من المقرر - وفق ما تقضي به الفقرة الخامسة من المادة 203 من قـانون الإجراءات المدنية- أنّه إذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء، ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إليه ورفع الدعوى دون اعتداد بـشرط التحكـيم ولـم يعتـرض الطرف الآخر في الجلسة الأولى جاز نظر الدعوى، واعتبر شرط التحكيم لاغياً.

 ذلك أنّه يجـب على الطرف المتمسك بشرط التحكيم أن يتخذ موقفاً إيجابياً بأن يعترض في الجلسة الأولى على التجاء خصمه إلى القضاء للمطالبة بما يدعيه من حق رغم الاتفاق على التحكيم، فإن لم يحصل منه اعتراض في تلك الجلسة جاز نظر الدعوى، والمقصود من عبارة (جاز نظر الـدعوى) أن نظر الدعوى أمام المحكمة يصبح صحيحاً ولازماً، ويصبح شرط التحكيم لاغياً.

 (محكمة التمييز- دبي- الطعن رقم 19 لسنة 2015، جلسة 11/3/2015)

 ...... ......

 حيث إن الوقائع- حسب ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فـي أن الطاعنين أقاما الدعوى الإيجارية 2014/2910 بطلب الحكم بصحة اتفاقية الإيجار والاسـتثمار المؤرخة 1/4/2006 وملحق تمديد العقد المؤرخ 17/6/2009 وصحة الإقرار والتنازل المؤرخ 28/3/2013 ونفادها في مواجهة المطعون ضده، وإلزامه بتصديق عقود الإيجار عـن المـدة المتبقية من عقد الاستثمار والملحق، وفق ما تقتضيه إجراءات بلدية الشارقة على سند مـن أنّـه12 بموجب اتفاقية 1/4/2006 استأجر من المطعون ضده قطعة أرض في منطقة صناعية بإمـارة الشارقة لمدة عشر سنوات بإيجار سنوي مبلغه مائتان وخمسون الف درهم تدفع من1/4/2006 إلى 31/3/2016 ،وجاء في الاتفاقية أحقيته في إقامة بنا ءٍ جديد ومنشآت على نفقتـه الخاصـة، وتأجير تلك المنشآت من الباطن واستثمارها، ووافق المالك على إبداء موافقته على الأوراق التي تتطلّبها عملية الاستئجار والاستثمار للأرض، واستناداً إلى ذلك أحدث الطاعن إنشاءات جديـدة على نفقته الخاصة واتفق مع المالك على تمديد فترة العقد لمدة خمس سنوات لغاية31/3/2021 ، ووقّع عليها الطرفان، وبتاريخ 28/3/2013 قام بالتنازل وبتحويل عقد الإيجار لصالح الطاعنـة الثانية، وتم إعلام المالك دون أن يبدي أي اعتراض، وباعتبار أنّه قد انتهت تـراخيص بعـض المحلاّت المنشأة، ومنها ترخيص الطاعنة الثانية، ونظراً إلى ضرورة حضور المالك وموافقتـه على بعض الأوراق لدى البلدية لتجديد التراخيص المنتهية، فامتنع عن الموافقة رغم التزامه عقداً بذلك، وتنصل من التزامه بدافع الطمع المادي، حيث حرر بخط يده وثيقة بتـاريخ10/5/2014 تتضمن طلب زيادة الإيجار السنوي إلى مبلغ ست مائة وخمسين الف درهم كشرط قبـول التنـازل والتحويل، مما عطّل عملهما وألحق بهما أضراراً، فكانت الدعوى .

 وبتاريخ 24/6/2014 حضر وكيل المطعون ضده وطلب أجلاً للاطِّـلاع والتـصوير، وقـررت اللجنـة التأجيـل لجلـسة 15/7/2014 التي دفع فيها بعدم الاختصاص الولائي لوجود شرط ا لتحكيم، وبتاريخ 2/9/2014 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لم يرتضِ الطاعنان هذا القضاء، فطعنا عليـه بالاسـتئناف رقـم253/2014، وبتـاريخ 9/11/2014 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. لم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين فطعنا عليه بالنقض الماثل، وإذ نظر الطعـن فـي غرفة مشورة، ورأت المحكمة جدارته بالنظر في جلسة، فقد تم نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

 المحكمة وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد، ينعي الطاعنان في فرعه الأول على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور فـي التـسبيب ومخالفـة الثابت بأوراق الدعوى، ذلك أن الحكم فسر عبارة الجلسة الأولى المنصوص عليها فـي المـادة من قانون الإجراءات المدنية بالجلسة التي يقدم فيها المدعى عليه دفاعـه أو دفوعـه أو يبدي فيها مرافعة بالرد على الدعوى، وأن طلب التصوير والاطلاع الذي أبداه وكيل المطعـون ضده في الجلسة الأولى لا يعد كذلك، ولا يعتبر كافياً لعدم اعتراضه على الدعوى بوجود شـرط التحكيم، ولا يسقط حقه في التمسك به في الجلسة التالية . مما يكون معه الحكم قد خرج عن قصد الشرع، الأمر الذي يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محلِّه، ذلك أن المقرر- وفق ما تقتضي به الفقرة الخامسة من المادة 203 من قانون الإجراءات المدنية- أنّه إذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء، ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إليه ورفع الدعوى دون اعتـداد بـشرط التحكيم، ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى، جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغياً، ذلك أنّه يجب على الطرف المتمسك بشرط التحكيم أن يتخذ موقفاً إيجابياً بأن يعترض في الجلسة الأولى على التجاء خصمه إلى القضاء للمطالبة بما يدعيه من حق رغم الاتفـاق علـى التحكيم، فإن لم يحصل منه اعتراض في تلك الجلسة جاز نظر الدعوى، والمقصود من عبـارة (جاز نظر الدعوى) إن نظر الدعوى أمام المحكمة يصبح صحيحاً ولازماً، ويصبح شرط التحكيم لاغياً، والمقصود بالجلسة الأولى هي الجلسة التي يحضر فيها المدعى عليه أو ممثله لأول مـرة أمام المحكمة فتكون هناك دعوى انعقدت الخصومة فيها بين طرفيهـا يتناضـلان فيهـا بإبـداء دفوعهما ودفاعهما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقرر أن الجلـسة الأولـى هـي الجلسة التي يقدم فيها المدعى عليه دفوعه أو يبدي فيها مرافعة بالرد على الدعوى – جلسة المرافعـة 15/7/2014 ، وأما الجلسة الأولى التي طلب فيها وكيل المدعى عليه (المطعون ضـده فـي الطعـن الماثل) طلب التصريح بالتـصوير أو الاطـلاع لا يعـد دفاعـاً أو رداً علـى الـدعوى – جلـسة 24/6/2014 - ولا تعتبر الجلسة الأولى بمفهوم المادة 203 المحتج بخرقها رغم انعقـاد الخـصومة فيها بين طرفيها، محدداً معيار الجلسة الأولى بالمرافعة، والتي قد تكون الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى وانعقدت الخصومة فيها، وقد لا تكون كذلك، مركزاً على هذه الخصوصية بدون تخـصيص من القانون، مما يكون معه الحكم المطعون فيه الذي لم يلتزم المبدأ المقرر قد تنكّب الصواب وأسـاء تفسير المادة 5/203 من قانون الإجراءات المدنية، وأخطأ تطبيق القـانون.

 الأمـر الـذي يعرضـه للنقض على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة إلى بحث باقي ما استدل به على النقض.