الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / صدور قرار عن غرفة حل النزاعات في الفيفا - إستئناف القرار أمام المحكمة التحكيم الرياضية -طلب مراجعة القرار تحكيمي أمام محكمة الفدرالية -المحكمة الفدرالية مختصة بالنظر في طلبات المحكمةالفدرالية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    829

التفاصيل طباعة نسخ

 

 الوقائع: .A A.a - A) في ما يلي: A، أو اللاعب) هو لاعب كرة قدم، ومواطن من الجنسية (...) من مواليد العام 1985 .

 في العام 1998 بدأ مهنته الكروية في نادي Y ) فيما يلي: Y (وهو فريق كرة قدم في الدوري المحلي في ... [ تم حذف اسم البلد] وبعد ثمانية مواسم، لعب لصالح نادي V ) فيما يلي: V، (وهو نادي كرة قدم آخر في الدوري المحلي في ... [ تم حذف اسم البلد] وذلك ابتداء من موسم العام 2006/2007 . باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية حول التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الخامس عشر 830 بموجب عقد نقل مبرم في 14 يونيو 2007، ضم W) المعروف حالياً بـ: X (اللاعب [تم حذف جنسيته] مقابل دفع مبلغ 000,400 يورو لمصلحة V و، جعله يوقّع عقد لاعب محترف. A.b - عند اطلاعه على هذا النقل، طالب Y بدفع تعويضات عن التدريب مدة ثمانية مواسم لم يحدد قيمتها، وقد قوبل ذلك بالرفض لأن A كان لاعباً محترفاً منذ أن كان يلعب مع V . 9 بعد تعذر حل هذا النزاع حبياً، أحيل إلى غرفة حل النزاعات في الفيفا (في ما يلي: غرفة حل النزاعات). وفي قرار لها بتاريخ 12 مارس 2009، حكمت غرفة حل النزاعات على W بدفع مبلغ 000,480 يورو لصالح Y كتعويض عن ال تدريب. A.c – طعن النادي [...] بهذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS .(وتم تعيين محام من جنيف كمحكم منفرد. بموجب قرار تحكيمي جزئي صادر في 15 فبراير 2010، رد المحكم طلب W ضم V إلى 10 إجراءات الطعن ب حيث لا يحرم النادي [...] من استعمال الدرجة الأولى من التقاضي. بعد النظر في القضية، أصدر المحكم المنفرد قراره التحكيمي النهائي في 6 مايو 2010، مصدقاً قرار غرفة حل النزاعات، ومعتبراً أن مبلغ الـ 000,480 يورو ينتج فائدة بمعدل 5 %سنوياً تستحق ابتداء من اليوم الثلاثين بعد تبليغ القرار التحكيمي، كما رد الادعاء المقابل المقدم من Y. المسألة الوحيدة التي تصدى لها المحكّم كانت معرفة ما إذا كان أو لم يكن A وقت انتقاله من V إلى النادي [...] لاعباً محترفاً، وفي هذه الحالة، لا يمكن لـ Y طلب تعويض عن التدريب وفقا لقواعد الرياضة الخاصة hoc aad. وقد حلّت المسألة سلباً. . B في 4 أبريل 2011، تقدم W) في ما يلي: المستدعي) من المحكمة الفدرالية بطلب مراجعة القرار التحكيمي المشار إليه، على أمل إبطاله وإعادة القضية إلى المحكّم أو إلى هيئة تحكيمية جديدة تشكّل من قبل محكمة التحكيم الرياضية (CAS. (9 - الفيفا: الإتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA. ( 10 -هذا يعني أن المحكم لم يشأ ضم النادي لأنه لم يشارك في الإجراءات الأولية أمام غرفة حل النزاعات. ودعماً لطلبه، أدلى المستدعي من حيث الموضوع، أن الدليل المرفق من شأنه إثبات أن اللاعب لم يكن يلعب مع Y خلال موسمي 1998/1999، و1999/2000، بل كان مع U وهو نادي كرة قدم آخر في [تم حذف اسم البلد]. وبالتالي، يتأسس على ذلك أن A وبخلاف ما توصل إليه المحكم، لم يمضِ ثمانية سنوات مع Y. وعليه، يجب على أقلّ تقدير، تخفيض التعويض عن التدريب الذي يطالب به ذلك النادي نسبياً. وتابع المستدعي أنه لا يستبعد ظهور أدلة أخرى زائفة ضمن إجراءات المراجعة، إلى درجة التشكيك في القرار التحكيمي نفسه الذي يتناول مسألة تعويضات التدريب. وفي كتاب مؤرخ في 4 يوليو 2011، صرحت محكمة التحكيم الرياضية أنها لن تتخذ أي موقف بشأن طلب المراجعة، إذ أن ذلك يتوقف على نتيجة القضية التي قد تدفعها لإصدار قرار جديد فيها. ومع ذلك، أكدت محكمة التحكيم الرياضية أن المستندات الثلاثة التي اعتمد عليها المستدعي ليست موجودة في ملفها. وفي رده المؤرخ في 25 يوليو 2011، أدلى Y) فيما يلي: المستدعى ضده) في الأساس بعدم قابلية المسألة للمراجعة، واستطرادا بوجوب رد الطلب. كما أنه طالب بإبراز أصل المستندات الثلاثة موضوع النزاع، من بين غيرها من طلبات الحصول على أدلة. في 11 أغسطس 2011، تقدم المستدعي بجواب أكد فيه على ما قدمه من مستندات في طلبه ل لمراجعة. الأسباب:

1- (لا يتضمن أحكاماً تتعلق ب مراجعة القرارات التحكيمية 11 إن القانون الدولي الخاص PILA (في حدود ما تنص عليه المادة 176 ff منه. إلا أن اجتهاد المحكمة الفدرالية ملأ هذه الثغرة. 12 فانحصرت أسباب مراجعة القرارات التحكيمية بتلك المنصوص عليها في المادة 137 OJ 13 والموجودة اليوم في المادة 123 LTF. 11 - " PILA "هو اختصار شائع باللغة الإنكليزية للنظام الأساسي الفدرالي المتعلّق بالقانون الدولي الخاص"، تاريخ 18 ديسمبر .RS291، 1987 12" -OJ "هو اختصار بالفرنسية للنظام الفدرالي الذي كان موجوداً سابقاً والذي ينظم المحاكم الفدرالية. 13" -LTF "هو اختصار بالفرنسية للنظام الفدرالي تاريخ 17 يونيو 2005 المنظّم للمحكمة الفدرالية، 110.173 RS. باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية حول التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الخامس عشر 832 فالمحكمة الفيدرالية هي الجسم القضائي المختص للتصدي لطلب مراجعة أي قرار تحكيمي دولي سواء كان نهائياً، جزئياً، أو تمهيدياً. إن صلاحيتها في هذا الحقل تنحصر بالقرارات التحكيمية المقيدة للهيئات التحكيمية التي أصدرتها باستثناء الأوامر الإجرائية الصرفة أو التعليمات التي يمكن تعديلها أو إلغاؤها في مجرى الإجراءات. في حال منحت المحكمة الفدرالية طلب المراجعة فإنها لا تتصدى للموضوع بنفسها بل تعيد من جديد القضية إلى الهيئة التحكيمي التي أصـدرت القرار أو إلى هيئـة تحكيمية جديدة يتم تشكيلها (2 at 286 III 134 ATF والمراجع.)

2- ينازع المستدعى ضده في قابلية المسألة للمراجعة ويدعي بأن الطلب قد قدم في وقت متأخّر وأن مقدمه لا يملك مصلحة حقيقية وحالّة في قبوله. ينبغي مراجعة هذين الدفاعين المستقلين على التوالي، ذلك أن تحليل الدفاع الثاني قد يصبح موضع نقاش، ا ذا قبل الدفاع الأول. 2.1 عملاً بالمادة 123) 2) (a (من ال قانون الفيدرالي التحكيمي LTF، يمكن طلب المراجعة في المسائل المدنية في حال إ كتشف المستدعي في وقت لاحق وقائع هامة أو أدلة حاسمة لم يستطع التقدم بها أثناء إجراءات المحاكمة السابقة، باستثناء الوقائع والأدلة التي برزت بعد صدور القرار التحكيمي. للسبب المذكور في نص المادة المقتبس، ينبغي تقديم طلب المراجعة أمام المحكمة الفدرالية في غضون تسعين يوماً من تاريخ اكتشاف سبب المراجعة، وذلك تحت طائلة سقوط هذا الحق (. LTF (d) (1) 124 المادة (وهذه مسألة تتعلق بقبول الدعوى وليس بالموضوع، الأمر الذي يختلف عما اذا كان أو لم يكن المستدعي متأخرا في اكتشاف سبب المراجعة المثار. إن اكتشاف سبب المراجعة يدلّ ضمناً على أن المستدعي يتمتّع بمعرفة معينة وكافية عن الواقع الجديد تمكّنه من إثارته، حتى وإن لم يكن بوضع يمكّنه من إثبات ذلك بشكل أكيد؛ ف مجرد الافتراض ليس كافياً. وبقدر ما يتعلق الأمر بأدلة جديدة، على المستدعي أن يكون حائزاً مستنداً يثبتها أو أن باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية حول التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الخامس عشر 833 يتوافر لديه الوعي الكافي لتمكينه من طلب قبولها كدليل في القضية (مراجعة القرار. (1.2 at 2006 نوفمبر 7 تاريخ 4C.111/2006 وإنه ليجدر بالمستدعي أن يحدد الظروف الحاسمة، في ما يتعلق بالتحقق من مراعاة المهلة المشار إليها أعلاه (مراجعة القرار 1996/265 4P تاريخ 2 يوليو 1997 at 2a بالإضافة إلى التي سبق اقتباسها). 2.2 صرح المستدعي، في الفقرة العاشرة من طلب ل ه لمراجعة، بأنه خلال شهر نوفمبر من العام 2010 إ تصل به شخص معين B مدعياً أنه رئيس U، وأضاف أن المستندات التي أبرزها المستدعى ضده من أجل الحصول على تعويضات التدريب هي زائفة باعتبار أن A قد تدرب أساساً في النادي U . على الفور، أعلم المدير القانوني والإداري للنادي [تم حذف الاسم] الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكوكه حول هوية النادي الذي قام بالتدريب، وذلك في رسالة مؤرخة في 23 نوفمبر 2010، وقد جاء نصها كما يلي: "عزيزي المدير، أردت إعلامكم أنه تبعاً لرسالتي السابقة المؤرخة في 27 أكتوبر 2010، تلقّينا من النادي الذي قام بتدريب اللاعب A بعض المعلومات التي تشير بقوة إلى أن جواز السفر الذي تم الاعتماد عليه في تحديد التعويض عن التدريب الواجب علينا تسديده للنادي Y هو مغلط. أعتقد أنك قد أحطت علماً من السيد (...) عن العناصر التي بحوزتنا الإقامة صفة الغلط في جواز السفر الذي يمنحه الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبالتالي لإقامة صفة الغلط في قرارات "الفيفا" ومحكمة التحكيم الرياضية المبنية على أساس هذا المستند. نعمل في الوقت الحاضر على إيجاد حل "حبي" للنزاع القائم مع النادي Y، من أجل تجنب الاضطرار إلى تقديم طلب مراجعة قرار "الفيفا" والقرار التحكيمي الصادر عن الـCAS، الأمر الذي يمكن أن يخلق دعاية سيئة ل كرة القدم. أردت إحاطتكم علماً بهذه العناصر التي تدعونا إلى عدم المسارعة في الدفع للنادي Y . وإني في كل الأحوال أشكر لكم اهتمامكم، وأرجوكم يا عزيزي المدير بقبول فائق الاحترام والتقدير". بناء على هذه الرسالة، لابد من التسليم مع المستدعى ضده بأن المستدعي كان بتاريخ 23 نوفمبر، 2010 على أبعد تقدير، عالماً علماً كافياً بالواقعة الجديدة المثارة كأساس للمراجعة. وبالفعل، فإن المستدعي يقر بشكل خاص في هذه الرسالة بمعرفته السابقة بوجود بعض العناصر التي من الممكن أن ت" ثبت حقيقة" الطبيعة الخاطئة للدليل الأساسي الذي ارتكزت عليه محكمة التحكيم الرياضية ( CAS، (تابعة بذلك الفيفا، من أجل إصدار القرار التحكيمي موضوع النزاع. وأكثر من ذلك، فإن تاه برر تريثه في تقديم طلب المراجعة برغبته في التوصل إلى حلّ حبي وعدم تشويه صورة كرة القدم. يعترض المستدعي على حقيقة أن يبنى طلبه للمراجعة على اكتشاف أدلة جديدة يكون قد علم بها في أقرب وقت في الاسبوع الثاني من يناير 2011 بدلا من وقائع جديدة. هذه الحجة لا تحتمل التمحيص. ان الظرف الحاسم لاحتساب مبلغ التعويض عن التدريب هو عدد المواسم التي أمضاها A مع النادي المستدعى ضده، أي ثمانية مواسم، وفقاً لما توصل إليه المحكم. ومع ذلك، يدلي المستدعي في طلب لل ه مراجعة أن [...] لعب مع النادي U لموسمين من هذه المواسم الثمانية، أي بعبارة أخرى، أنه كان قد لعب مع المستدعى ضده لمدة ستة مواسم فقط. وهو لا يدعي أنه سبق أن أدلى بهذه الواقعة أثناء إجراءات التحكيم، بل أ نه كان عاجزاً عن إثباتها. وعليه، وبصرف النظر عن أقواله، يكون طلب لله مراجعة مستنداً بالفعل إلى واقعة جديدة والدليل الجديد المرفق بطلب مراجعة هدف ه فقط إقامة البرهان على هذه الواقعة الجديدة. لذلك، فإن مهلة الإسقاط، كما هي محددة في المادة 124) 1) (d (من الـLTF تكون قد بدأت في 24 نوفمبر 2010) المادة 44) 1 (الفرضية الثانية في القانون الفدرالي التحكيمي LTF (c) (1) 46 للمادة وفقاً 2011 يناير 2 حتى 2010 ديسمبر 18 من تعليقها تم). LTF وانتهت في 9 مارس 2011. وبما أنه قدم في 4 أبريل 2011، أي بعد مرور أكثر من شهر على انقضاء المهلة الزمنية المشار إليها أعلاه، فيكون بالتالي طلب المراجعة غير مقبول 835 2.3 إن عدم قبول طلب المراجعة يجعل من النظر في موضوع الدفاع الثاني الذي ارتكز عليه المستدعى ضده أمراً مجادلاً فيه. ومع ذلك، لا بد في الحالة البديلة، من إبداء الملاحظات التالية في هذا الصدد. أرفق المستدعي بطلب مراجعة "مسودة اتفاقية" مؤرخة في 23 نوفمبر 2007، اعتبرت صحتها أمراً مشكوكاً فيه. والواقع أنّه من المستغرب جداً ملاحظة أن مواطنين من رعايا دولة [...] اللذين وقّعا هذه المسودة في العام 2007 قد استخدما مرتين الاسم "X "بالرغم من أن المستدعي الذي كان اسمه في ذلك الحين "W، "مختصراً بـ[]، كان قد اعتمد هذا الاسم الجديد فقط في نهاية موسم 2009/2010 كما يشير الموقع (...) على شبكة الإنترنت. وعلى افتراض أن الوثيقة غير مزورة، فإنه يتبين من نصها، وخاصة من المادة الأولى حتى الثالثة، أن U أوكل إلى Y أمر الاستحصال من النادي (...) على حصته من سدسي (2/6 (تعويضات التدريب، ومن ثم جعلها في متناول يديه بعد اقتطاع كافة النفقات القانونية المدفوعة للحصول عليها. ولدى تطبيق القانون السويسري كبديل نظراً إلى عدم اختيار أي قانون في مسودة الاتفاقية (مراجعة القرار التحكيمي صفحة 23 رقم 20 (، يمكن تفسير الاتفاقية المذكورة تك كليف بالحصول. (ATF 123 III 60 at 4c p. 63 مراجعة) (6/2) السدسين حصة إلى بالنظر دفعة على ونتيجة لذلك، يكون ا لمفوض إليه، المستدعى ضده في هذه الحالة، في موقف يسمح له بالمطالبة أمام المحكمة بمبلغ تعويض التدريب بكامله، بما في ذلك حصة المفوض. وعليه، فإن قبول طلب المراجعة واعتبار أ ن اللاعب قد لعب فقط ستة مواسم بدلاً من ثمانية مع Y لن يغير شيئاً في نتيجة إجراءات التحكيم باعتبار أن المستدعى ضده هو الشخص الوحيد المخول المطالبة بدفع كامل مبلغ تعويض التدريب من المستدعي. لذلك لا بد من التسليم مع المستدعى ضده أنه وفي ظل السيناريو المذكور أعلاه لا، يمكن للمستدعي أن يدعي بمصلحة آنية وحقيقية للحصول على المراجعة. الأمر الذي يشكِّل سبباً إضافياً يبرر عدم قابلية المسألة ل لمراجعةخضع المستدعي وتبعاً لذلك يتوجب عليه تسديد تكاليف إجراءات المحاكمة الفدرالية (المادة 66) 1 (من الـLTF (وتعويض المستدعى ضده (المادة 68) 1) (و 2 (من الـLTF .( لذلــــك تقرر المحكمة الفدرالية: 1 -عدم قابلية المسألة ل لمراجعة. 2 -تضمين المستدعي المصاريف القضائية البالغة 8000 فرنك سويسري. 3 -على المستدعي تسديد مبلغ 9000 فرنك سويسري للمستدعى ضده نتيجة الإجراءات القضائية الفدرالية. 4 -يبلت غ هذا القرار إلى ممثلي الأطراف وإلى محكمة التحكيم الرياضي ة (CAS. (لوزان، 22 أغسطس 2011. باسم المحكمة المدنية الأولى في المحكمة الفدرالية السويسرية