الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / عقد توريد بضاعة - خلاف - لجوء الى التحكيم - دفع بعدم القبول لعدم تحقق الصفة - ثبوته - رد الدعوى التحكيمية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    656

التفاصيل طباعة نسخ

- على هيئة التحكيم من تلقاء نفسها ان تتحقق من ان رافع الدعوى له صفة ومصلحة
في الدعوى، كما ان عليها عند الفصل في الدفع بعدم قبول الدعوى، ان تتحقق من قيام سببه
1974/6/ وفقًا لأحكام قانون المرافعات (نقض مدني طعن 432 لسنة 38 ل– جلسة 12
.( مجموعة المكتب الفني سنة 25 قاعدة 123 ص 1053
- لما كانت المادة 3 من قانون المرافعات المصري المعدلة بموجب القانون رقم 81 لسنة
1996 تنص على ما يلي: "لا تقبل اي دعوى، كما لا يقبل اي طلب او دفع استنادًا لأحكام هذا
القانون او اي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها
القانون، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها، في اي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في
حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين". ولما كانت محكمة النقض
قد عرفت الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بأنه: "الدفع الذي يرمي الى الطعن
-1 دكتور في الحقوق- باحث في مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة في رفع الدعوى بإعتباره
حقًا مستق ً لا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره". (نقض مدني الطعن رقم 18 لسنة
1989 منشور بمجموعة المكتب الفني السنة 36 الجزء الأول /2/ 50 ق (هيئة عامة)- جلسة 8
.( طبعة 1990 - رقم 1 ص 7
- ان المصلحة في سماع الدعوى لا تتوافر- وبالتالي لا تكون الدعوى مقبولة- اذا كان
رافع الدعوى ليس هو صاحب الحق فيها، وبعبارة اخرى، اذا انعدمت الصفة لدى المدعي او
المدعى عليه. وكذلك لما كانت محكمة النقض قد قضت بأن: "شرط قبول الخصومة امام القضاء
قيام نزاع بين اطرافها على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام
المدعى عليه له بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة
1988 مجموعة /1/ التي يقرها القانون". (نقض مدني طعن رقم 2407 لسنة 51 ق- جلسة 25
المكتب الفني السنة 39 - قاعدة 21 ص 134 ). وهكذا يلزم في الدعوى ان يكون لرافعها صفة
في رفعها، وان تكون له مصلحة في ذلك.
- ان المقصود بالمصلحة الشخصية والمباشرة ان يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق
او المركز القانوني المراد حمايته، او من يقوم مقامه، فترفع الدعوى من ذي صفة، فالصفة
في رفع الدعوى لحماية الحق تكون لصاحب الحق وحده، فصاحب الصفة في الدعوى هو
صاحب الحق، فالصفة في نهاية الامر ليست سوى احد الشروط التي يجب ان تتوافر في
المصلحة منظورًا اليها من وجهة ما، فالدعوى لا تقبل امام القضاء- او التحكيم- بصفة عامة،
الا من صاحب الحق او من ينوب عنه، مهما كان للغير من مصلحة في حماية حق غيره.
وتأكيدًا لما تقدم، قضت محكمة النقض بأن: "الدعوى هي حق الإلتجاء الى القضاء لحماية
الحق او المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية
لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الإحتجاج
1982 مجموعة المكتب /1/ عليه بها". (نقض مدني طعن رقم 864 لسنة 53 ق- جلسة 4
الفني- السنة 38 قاعدة 18 - ص 62 ). فإذا تخلفت صفة المدعي او المدعى عليه في
الدعوى، كانت الدعوى غير مقبولة، وتعين على القاضي الحكم بعدم قبولها.
ويتولى القاضي إعمال سلطته التقديرية للبحث في توافر او عدم توافر شرط الصفة
ويستقل القاضي بإستخلاص الصفة في الدعوى دون معقب عليه ما دام استخلاصه مبينًا على
اسباب سائغة. وقد قضت محكمة النقض بأن: "المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص
توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه ان
يبين الحقيقة التي اقتنع بها وان يقيم قضاءه على اسباب سائغة تكفي لحمله".
- ان الفقرة الثالثة من المادة 3 من قانون المرافعات المصري، بعد تعديلها بالقانون 81
لسنة 1996 ، اوجبت على المحكمة من تلقاء نفسها ان تتحقق من ان رافع الدعوى له مصلحة
في الدعوى، فإذا تبين لها انتفاء مصلحته في الدعوى قضت بعدم قبولها دون دفع من
الخصوم، ومن ثم فإنها بذلك تكون قد جعلت شرط المصلحة شرطًا يتعلق بالنظام العام. ولما
كانت الصفة وصفًا من اوصاف المصلحة (وهي ان تكون شخصية ومباشرة)، فإن توافر الصفة
في الدعوى يضحي بالتالي متعلقًا بالنظام العام.
- ومن قضاء محكمة النقض في ذلك ان: "مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد
تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 ان بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة احد
الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة امام محكمة النقض".
1992 ، مكتب فني السنة /6/ (نقض مدني الطعنان رقما 5820 و 7251 لسنة 66 ق جلسة 12
.( 48 ، الجزء الثاني قاعدة 121 ص 879
(مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي- القانون الاجرائي: قواعد اليونسترال-
القانون الموضوعي: القانون المصري- لغة التحكيم: اللغة العربية- القضية رقم 269 لسنة
(2002/12/ 2002 ، حكم نهائي بتاريخ 31
المحكّمون: ثلاثة مصريين
الأطراف: المحتكمة: شركة من أميركا الشمالية
المحتكم ضدها: شركة قابضة أفريقية
الوقائع والإجراءات
تقدمت الشركة المحتكمة إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (فيما بعد
"المركز") بطلب تحكيم ضد الشركة المحتكم ضدها، وذلك إستنادًا لشرط التحكيم الوارد في دعوة
أي الدعوة لمناقصة محدودة، “Invitation to limit tender” : الى تقديم العطاءات معنونة
2000 ومح  ررة باللغة الإنكليزية وشرط /9/ الصادرة عن الشركة المحتكم ضدها بتاريخ 22
التحكيم نصه كالتالي:
Any dispute or difference arising out of or in connection with the
contract which cannot be settled amicably, shall be finally settled by
arbitration in the Regional Center for Commercial Arbitration, Cairo,
according to the UNCITRAL Rules. (Any other terms as per Gafta rules).
وترجمته: "أ ي خلاف أو نزاع ينشأ عن أو يتعلّق بالعقد ولا يمكن تسويته وديًا، تتم تسويته
نهائيًا عن طريق التحكيم بالمركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة وفقًا لقواعد
اليونسيترال. (أي شروط أخرى وفقًا لقواعد الجافتا)".
وقد ذكرت الشركة المحتكمة في طلب التحكيم المحرر باللغة الإنكليزية أنها هي "الشركة
التي نشأ النزاع بينها وبين المحتكم ضدها، وأن الأخيرة هي "الشركة المشترية" Seller " البائعة
بخصوص الإتفاق الذي ذكرت الشركة المحتكمة أنه انعقد بينهما لشراء وتوريد شحنة من Buyer
القمح. (...)
وإذ لم يتوصل الطرفان الى حلّ لخلافاتهما و  ديًا، فقد قامت الشركة المحتكمة بتقديم طلب
التحكيم ليحكم لها بالإفراج عن قيمة خطاب ضمان التنفيذ وبالتعويض عن الخسائر التي تحملتها
بسبب تأخير تحميل الشحنة وتأخير تفريغها. (...)
إتفق طرفا التحكيم أيضًا على رفع التناقض في صياغة شرط التحكيم الوارد بالعقد موضوع
النزاع لتكون كالتالي:
Any dispute or difference arising out of or in connection with the
contract which cannot be settled amicably, shall be finally settled by
arbitration in the Cairo Regional Center for Commercial Arbitration
according to the UNCITRAL Rules.
وترجمته كالآتي:
659
"أي خلاف أو نزاع ينشأ عن أو يتعلّق بالعقد ولا يمكن تسويته وديًا، تتم تسويته نهائيًا عن
طريق التحكيم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وفقًا لقواعد اليونسيترال".
..............
..............
تقدمت المحتكم ضدها بدفع بعدم قبول التحكيم الماثل لرفعه من غير ذي صفة "اعتبارًا بأن
الدعوى الماثلة مرفوعة من شركة (أ) وهي غير (الشركة المحتكمة)، وذلك طبقًا للثابت: من
(...) ."2000/5/ طلب التحكيم، وثيقة التحكيم الموقّعة بتاريخ 9
أضافت المحتكمة أن المحتكم ضدها قد أقرت بصفة المحتكمة في وثيقة التحكيم، وهو ما
تعتبره المحتكمة إقرارًا قضائيًا تم أثناء سير الدعوى يسري عليه ما جاء في المادة ( 103 ) من
قانون المرافعات المصري.
..............
..............
هيئة التحكيم
حيث انه على الهيئة من تلقاء نفسها ان تتحقق من ان رافع الدعوى له صفة ومصلحة في
الدعوى، كما أن عليها عند الفصل في الدفع بعدم قبول الدعوى، أن تتحقق من قيام سببه وفقًا
1974 مجموعة /6/ لأحكام قانون المرافعات (نقض مدني طعن 432 لسنة 38 ل- جلسة 12
.( المكتب الفني سنة 25 قاعدة ( 123 ) ص 1053
ضد الشركة (Seller) وحيث انه يبين من طلب التحكيم انه مقدم من شركة "أ" بصفتها بائعة
ومن حيث ان الثابت من مستندات التعاقد: .(Buyer) القابضة ".." بصفتها مشترية
أ) ان الدعوة الى التعاقد وشروط المناقصة المحدودة المطروحة من الشركة المحتكم
2000/9/ تم توجيهها بتاريخ 22 ،“Invitation to limit tender” ضدها والمعنونة
الى شركة تدعى "ب".
2000 المذيل بتوقيع /9/ ب) وإن الشركة المحتكم ضدها تلقت العرض المقدم بتاريخ 22
شركة "ب".
660
ج ) وان قبول عرض الشركة المحتكم ضدها المرفق به قرار التثبيت الخاص بالمناقصة
2000 ، وهما موجهان الى شركة تدعى "أ". /9/ المحدودة المذكورة والمؤرخ 25
2000 ، المذيل بتوقيع واحد عن شركتي "أ و /9/ وحيث ان الثابت من الخطاب المؤرخ 28
ب" الموجه الى المحتكم ضدها، ومضمونه ان شركة "ب" هي احدى شركات المحتكمة، وان اسم
شركة "ب" هو وحده المسجل لدى حكومة الدولة الاميركية لبيع وتصدير الحبوب، لذلك تصر
المحتكمة وشركة "ب" على استخدام اسم شركة "ب" في كل ما يتصل بتنفيذ العقد، وان الشركتين
المذكورتين طلبتا من المحتكم ضدها ان تبلغ موافقتها على ذلك الى وكيلها التجاري وشركة "..."
2000 الموجه من ... (الوكيل التجاري للشركة /10/ وحيث إن الثابت من الخطاب المؤرخ 10
الموردة) الى الشركة المحتكم ضدها ما يأتي:
2000 مقدم من شركة "ب". /9/ أ- أن العرض المؤرخ 22
ب- وإن شركة "ب" هي احدى شركات مجموعة "أ".
ج- وانه قد تم اصدار خطاب الضمان النهائي من شركة "ب" لضمان حسن تنفيذ العقد.
د- وأنه مطلوب من الشركة المحتكم ضدها: تصحيح قرار التثبيت ليصبح بإسم شركة
"ب". وفتح الاعتماد المستندي ليتماشى مع العرض بالاسم والعنوان التالي:
إسم المستفيد: "ب".
وعنوانه كما ورد في العرض: .. "(رقم 11 ثم اسم شركة أ).
،2000/10/ وحيث إنه استجابة للطلب المذكور، كلفت الشركة المحتكم ضدها، بتاريخ 12
ادارة الاعتمادات المستندية ببنك... المركز الرئيسي بتعديل اسم وعنوان المستفيد عند فتح
الاعتماد المستندي ليصبح باسم ب، وبالعنوان المشار اليه آنفًا. وحيث إنه قد تم سداد ثمن الشحنة
محل التعاقد الى شركة "ب" بموجب خطاب الاعتماد المستندي ورقمه... الصادر من بنك ...
2002/9/ لصالح شركة "ب"، وصرف من "بنك..". وهو الأمر الثابت من الشهادة المؤرخة 16
الصادرة من بنك... والتي تفيد ان الاعتماد المستندي رقم ... لاستيراد قمح اميركي مفتوح
لصالح المورد... وأنه تم سداد قيمة الاعتماد له من خلال مراسل البنك... وحيث إن الفاتورة
2000 ، استنادًا الى /10/ التجارية الخاصة بالصفقة محل التعاقد صادرة من شركة ب بتاريخ 12
الاعتماد المستندي، ومحدد فيها ان ثمن الصفقة مستحق لشركة "ب" بقيمة ... دولار اميركي.
2000 ، الصادر من بنك... لصالح الشركة /10/ وحيث إن خطاب الضمان المصرفي المؤرخ 12
المحتكم ضدها، قد صدر لضمان حسن تنفيذ المورد، شركة "ب" لالتزامها بتوريد 55.00 طن
2000 . وحيث إنه بموجب خطاب مؤرخ /9/ متري من القمح الاميركي طبقًا للعقد المبرم في 25
2000/11/20 صادر من شركة "ب" وموجه الى الشركة المحتكم ضدها، قررت "ب" انها قد
قامت بتنفيذ كافة الالتزامات طبقًا لشروط المناقصة الخاصة بالشحنة محل التعاقد وموضوع
خطاب الاعتماد.
وحيث أنه يبين من مستندات المحتكمة ان جميعها صادرة من شركة "ب" تطالب بمقتضاها
المحتكم ضدها بالافراج عن ضمانة التنفيذ. وحيث إنه يبين من مستند المحتكمة ان شركة "ب" قد
لشحنة القمح محل التعاقد تفيد Exporter 2000 شهادة بوصفها مصدرة /10/ اصدرت بتاريخ 17
. أن هذه الشحنة من انتاج محصول عام 2000
الصادرة من وزارة الزراعة (الخلو من Phytosanitary وحيث إن الثابت من شهادة
الآفات الزراعية)... قسم التفتيش الصحي والحجر الزراعي وحماية النباتات، أنها موجهة الى
لشحنة القمح محل التعاقد الى الشركة المحتكم The Exporter شركة ب بصفتها المصدرة
ضدها. وحيث إنه يبين من شهادة المنشأ الموثقة، انها صادرة من شركة "ب" بصفتها شاحنة
لشحنة القمح محل التعاقد، الى الشركة المحتكم ضدها، بناء (Exporter) ومصدرة (Shipper)
على طلب البنك. وحيث إنه يبين من الشهادة الصادرة من معمل... أنها خاصة بالشحنة محل
التعاقد وموجهة الى شركة "ب" لتبلغها بنتيجة تحليل عينة من الشحنة المذكورة. وحيث إنه يبين
من بيان حساب كسب الوقت الصادر من الشركة المحتكم ضدها أنه موجه الى شركة "ب"
وحيث إنه يبين من الخطاب الصادر من .Dispatch بصفتها بائعة، يطالبها بمكافأة كسب الوقت
2001 أنها ترفض مطالبة الشركة المحتكم ضدها بمكافأة كسب الوقت /1/ شركة "ب" بتاريخ 25
في التفريغ.
2000 الموجه الى شركة "ب" أن /11/ وحيث إنه يبين من خطاب المحتكم ضدها المؤرخ 14
المحتكم ضدها ابلغت الاخيرة بنتيجة التفتيش على الشحنة بمعرفة الحجر الزراعي ومفادها ان
الشحنة مصابة بحشرات غير موجودة بالبلاد. وحيث إنه يبين من خطاب شركة "ب" المؤرخ
2000/11/15 ، والموجه الى المحتكم ضدها أن الشركة "ب" بصفتها (مصدرة وشاحنة)
قد قامت بتنفيذ عقدها مع المحتكم ضدها. وأنها ترفض اعتراضها على Exporters/Shippers
اصابة الشحنة بالحشرات.
بخصوص SGS وحيث إنه يبين من الشهادة رقم .... الصادرة من شركة التفتيش الفني
هو شركة "ب". وحيث إنه يبين من (Seller) نتائج تحليل الشحنة محل التعاقد أن بائع الشحنة
2001 والموجه الى المحتكم ضدها والمرفق به فاتورة غرامات /1/ خطاب شركة "ب" المؤرخ 10
تأخير تفريغ السفينة.. أن شركة ب تطالب المحتكم ضدها بمبلغ اجمالي قدره.... دولار اميركي
وهو ذات المبلغ الذي تطالب به المحتكم ضدها في التحكيم الماثل في البند (ب) من طلباتها.
ويستفاد ايضًا من هذا المستند أن المبلغ المطالب به يتضمن مصاريف سفر اثنين من موظفي
شركة "ب" الى القاهرة للمعاونة في اصدار خطاب الاعتماد، وكذلك أن المطالبة مستحقة السداد
لشركة "ب" على حسابها لدى البنك بإسم شركة "ب".
2001 الصادرة من شركة "ب" أنها تطالب /1/ وحيث إنه يبين من الفاتورة المؤرخة 5
الشركة المحتكم ضدها بمبلغ ... دولار اميركي عن المصروفات والتكاليف التي تكبدتها نتيجة
التأخير في تفريغ السفينة في ميناء الوصول وهو المبلغ ذاته الذي تطالب به الشركة المحتكمة،
الشركة المحتكم ضدها في التحكيم الماثل في البند (ج) من طلباتها سالفة البيان.
2001 الموجه الى الشركة المحتكم /1/ وحيث إنه يبين من خطاب شركة ب المؤرخ 25
ضدها يبلغها بالآتي:
• إن العقد المبرم بين شركة "ب" والشركة المحتكم ضدها قد تم تنفيذه تنفيذًا كام ً لا طبقًا
لشروطه.
• إن مسؤولية شركة "ب" عن الشحنة محل التعاقد قد تم الوفاء بها.
• إن شركة "ب" تطالب المحتكم ضدها بسداد المصروفات والغرامات.
• إن شركة "ب" تطالب المحتكم ضدها بالافراج عن ضمانة التنفيذ.
2001 ، الموجه الى الشركة المحتكم /2/ وحيث إنه يبين من خطاب شركة "ب" المؤرخ 6
2001 ، أن شركة "ب" ترفض مطالبات الشركة المحتكم /2/ ضدها ردًا على خطابها المؤرخ 5
ضدها المتعلقة بكسب الوقت وفرق الرطوبة ورسوم كبر عمر السفينة، كما ترفض سداد مبلغ....
دولار الذي تطالب به المحتكم ضدها مقابل تكلفة معالجة شحنة القمح محل التعاقد من الحشرات
الحية والميتة، مؤكدة أنها قد نف ّ ذت كافة التزاماتها طبقًا للعقد المبرم بينها وبين الشركة المحتكم
ضدها.
باب الاجتهاد الدولي: الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الخامس عشر
663
2000 والموجه الى المحتكم /10/ وحيث انه يبين من خطاب الشركة الوكيلة المؤرخ 19
ضدها أنه ارفقت به التفاصيل الخاصة بالشحنة المتعاقد عليها، طبقًا لما ذكرته شركة "ب" في
2000 الموجه /10/ كتابها اليه بذات التاريخ. وحيث أنه يبين من خطاب الشركة الوكيلة المؤرخ 4
الى الشركة المحتكم ضدها أنه مرفق به خطاب صادر من "ب" الى الشركة المحتكم ضدها يشير
.2000/9/ بتاريخ 25 (our sale) الى عقد البيع المبرم بينهما
2000 الخاص بشحنة القمح محل التعاقد أن /10/ وحيث إنه يبين من سند الشحن المؤرخ 17
هو شركة "ب". وحيث إنه يبين من مشارطة ايجار السفينة ... المؤرخة Seller البائع
2000/9/27 ، والتي تم بها نقل شحنة القمح محل التعاقد، أنها مبرمة بين الشركة المحتكمة شركة
وبين شركة "ب" بصفتها مستأجرة للسفينة Owners (أ) بصفتها مؤجرة ومالكة للسفينة
كما نصت المشارطة المذكورة على ان غرامات فقد الوقت ومكافآت الاسراع في ،Charters
التفريغ تتم تسويتها مباشرة بين شركة "ب" والمستلم ظ (الشركة المحتكم ضدها).
وحيث إن الشركة المحتكمة تقدمت بطلب التحكيم بصفتها البائعة الموردة في الصفقة محل
التعاقد ونفت وجود اي شركة تدعى "ب"، ولم تستند فيما ذكرته الى أنها وكيلة عن هذه الشركة
الاخيرة او انها خلفها الخاص. وحيث إن الشركة المحتكم ضدها قد دفعت بعدم قبول الدعوى
لرفعها من غير صفة. لما كان ذلك كذلك، وكانت المادة ( 3) من قانون المرافعات المصري
المعدلة بموجب القانون رقم 81 لسنة 1996 تنص على ما يلي:
"لا تقبل اي دعوى، كما لا يقبل اي طلب او دفع، إستنادًا لأحكام هذا القانون او أي قانون
آخر، لا تكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، وتقضي المحكمة
من تلقاء نفسها، في اي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط
المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين". ولما كانت محكمة النقض قد عرفت الدفع بعدم قبول
الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بأنه:
"الدفع الذي يرمي الى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهي الصفة
والمصلحة في رفع الدعوى باعتباره حقًا مستق ً لا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب
1989 منشور /2/ تقريره". (نقض مدني الطعن رقم 18 لسنة 50 ق (هيئة عامة)- جلسة 8
بمجموعة المكتب الفني لسنة 36 الجزء الاول طبعة 1990 - رقم 1 ص ( 7). وحيث إن
المصلحة في سماع الدعوى لا تتوافر- وبالتالي لا تكون الدعوى مقبولة- اذا كان رافع الدعوى
باب الاجتهاد الدولي: الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الخامس عشر
664
ليس هو صاحب الحق فيها، وبعبارة اخرى، اذا انعدمت الصفة لدى المدعي او المدعى عليه.
(أ.د. فتحي والي- الوسيط في قانون القضاء المدني: النهضة العربية- بند 37 - ص 66 وما
بعدها).
وكذلك لما كانت محكمة النقض قد قضت بأن: "شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع
بين اطرافها على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه
له بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها
1988 مجموعة المكتب /1/ القانون". (نقض مدني – طعن رقم 2407 لسنة 51 ق- جلسة 25
الفني السنة ( 39 )- قاعدة ( 21 ) ص 134 . وهكذا يلزم في الدعوى أن يكون لرافعها صفة في
رفعها، وان تكون له مصلحة في ذلك.
وحيث إن المقصود بالمصلحة الشخصية والمباشرة أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق
او المركز القانوني المراد حمايته، او من يقوم مقامه، فترفع الدعوى من ذي صفة فالصفة في
رفع الدعوى لحماية الحق تكون لصاحب الحق وحده، فصاحب الصفة في الدعوى هو صاحب
الحق، فالصفة في نهاية الامر ليست سوى احد الشروط التي يجب ان تتوافر في المصلحة
منظورًا اليها من وجهة ما فالدعوى لا تقبل امام القضاء- أو التحكيم- بصفة عامة، الاّ من
صاحب الحق او من ينوب عنه، مهما كان للغير من مصلحة في حماية حق غيره. وتأكيدًا قضت
محكمة النقض بأن:
"الدعوى هي حق الالتجاء الى القضاء لحماية الحق او المركز القانوني للمدعى به، ومن ثم
فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعي
استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها". (نقض مدني طعن رقم 864 لسنة 53
1982 مجموعة المكتب الفني – السنة ( 38 ) قاعدة ( 18 )- ص 62 ) فإذا تخلّفت /1/ ق- جلسة 14
صفة المدعي او المدعى عليه في الدعوى، كانت الدعوى غير مقبولة، وتعين على القاضي الحكم
بعدم قبولها.
ويتولى القاضي إعمال سلطته التقديرية للبحث في توافر او عدم توافر شرط الصفة
ويستقل القاضي باستخلاص الصفة في الدعوى دون معقب عليه ما دام استخلاصه مبنيًا على
اسباب سائغة. وقد قضت محكمة النقض في أحكام متواترة لها بأن: "المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها يستقل به قاضي
باب الاجتهاد الدولي: الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الخامس عشر
665
الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي
لحمله".
وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة ( 3) من قانون المرافعات المصري، بعد تعديلها بالقانون
81 السنة 1996 ، أوجبت على المحكمة من تلقاء نفسها أن تتحقق من أن رافع الدعوى له
مصلحة في الدعوى، فإذا تبين لها انتفاء مصلحته في الدعوى قضت بعدم قبولها دون دفع من
الخصوم، ومن ثم فإنها بذلك تكون قد جعلت شرط المصلحة شرطًا يتعلق بالنظام العام.
ولما كانت الصفة وصفًا من أوصاف المصلحة (وهي أن تكون شخصية ومباشرة)، فإن
توافر الصفة في الدعوى يضحى بالتالي متعلقًا بالنظام العام. ومن قضاء محكمة النقض في ذلك
أن: مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان
الاجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز
الدفع به لأول مرة امام محكمة النقض". (نقض مدني، الطعنان رقما 5820 و 7251 لسنة 66 ق
.( 1992 ، مكتب فني السنة ( 48 )، الجزء الثاني قاعدة ( 121 ) ص 879 /6/ جلسة 12
واعتبارًا بما سبق والثابت من مستندات التعاقد وخطاب الاعتماد المستندي وفاتورة الشراء
وسند الشحن ومشارطة ايجار السفينة... وخطاب الضمان وغيرها من المستندات ان الشركة
المتعاقدة الموردة (البائعة) صاحبة الصفة (الحق او المركز القانوني المراد حمايته) ليست هي
الشركة المحتكمة. ولا يقدح في ذلك ما دفعت به الشركة المحتكمة للقول بأنها صاحبة الصفة في
الدعوى التحكيمية الماثلة من أنه لا وجود لشركة بإسم "ب" وأن اسماء شركة "ب" وب/أ هي
مجرد عناوين تجارية تستخدمها الشركة المحتكمة لتسهيل تنفيذ التزاماتها، اذ أن الثابت من
المستندات المقدمة من الشركة المحتكمة:
"إن الشركة المرخص لها باستخدام اسم "ب" هي شركة أخرى تدعى (أ) وليست الشركة
المحتكمة كما ذكرت هذه الاخيرة. فض ً لا عن أن شركة (أ) سجل لها الاسم التجاري شركة "ب"
1998 ، وهو تاريخ سابق على تاريخ تأسيس الشركة المحتكمة الذي تم في /1/ في 27
1998/4/9 . كما أن الشركة المحتكمة لم تقدم ما يؤيد قولها بأن استخدام اسم "ب" كان الغرض
منه تسهيل تنفيذ التزاماتها، كما لم توضح معنى عبارة "بتسهيل تنفيذ الالتزامات". كما أنها لم تقدم
أية مستندات رسمية من جهات الاختصاص تفيد تسجيلها لاسم "ب" كعنوان تجاري. فض ً لا عن
ان مشارطة ايجار السفينة الناقلة لشحنة القمح محل التعاقد مبرمة بين الشركة المحتكمة كمؤجرة
باب الاجتهاد الدولي: الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الخامس عشر
666
وبين شركة "ب" كمستأجرة، الأمر الذي يتعارض مع كون هذه الاخيرة مجرد اسم تجاري، ولا
يحول دون المحاجة بذلك قبول الشركة المحتكمة أن الشركة المحتكم ضدها لم تكن طرفًا في
المشارطة المذكورة.
كما أنه لا يقدح في أن الشركة المحتكمة ليست هي صاحبة الصفة في الدعوى التحكيمية
الماثلة ما احتجت به الشركة المحتكمة، من ان الشركة المحتكم ضدها قد اقرت اقرارًا قضائيًا في
2002 بصفتها تلك، ذلك أن صفة اي من الخصوم في الدعوى /5/ وثيقة التحكيم الموقعة بتاريخ 9
التحكيمية الماثلة لم تكن محل منازعة بين اطراف التحكيم وقت توقيع الوثيقة المذكورة، والتي لم
تنشئ وضعًا قانونيًا جديدًا ولا عدلت من وضع قانوني قائم، وبالاخص من حيث صفات
الخصوم، فض ً لا عن أن الثابت من محاضر جلسات التحكيم أنه لم يطلب من هيئة التحكيم ان
تثبت اتفاق الطرفين على أمر متنازع فيه في هذا الشأن تم فيه اتفاق بينهما بنية التنازل عن حق
لأحدهما على الآخر حتى يمكن القول بإعمال أحكام المادة ( 103 ) من قانون المرافعات المصري
والمادة ( 103 ) من قانون الاثبات المصري. ومن ثم، فما ورد في وثيقة التحكيم المذكورة لا يعد
بأي حال بمثابة اقرار قضائي في شأن صفة المحتكمة في الدعوى التحكيمية الماثلة.
وحيث ان الدعوى التحكيمية الماثلة مرفوعة من شركة (أ)، وهي شركة اخرى غير الشركة
صاحبة الصفة والمصلحة في رفع هذه الدعوى، فإن الهيئة تنتهي، والحال كذلك، الى قبول الدفع
المبدى من الشركة المحتكم ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وبالتالي تكون
الدعوى التحكيمية الماثلة المرفوعة من الشركة المحتكمة غير مقبولة.
وحيث إنه عن مصاريف الدعوى شاملة اتعاب المحكمين واتعاب المحاماة، فإن المقرر أنه
يترتب على قبول الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي أن يخسر المدعي دعواه. ومن
( ثم، فإن الهيئة تقضي بالزام الشركة المحتكمة بها لخسرانها الدعوى وفقًا لحكم المادة ( 184
مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت هيئة التحكيم بعدم قبول الدعوى التحكيمية الماثلة لرفعها من غير ذي صفة وألزمت
الشركة المحتكمة بمصاريف الدعوى شاملة اتعاب المحكمين واتعاب المحاماة.