الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / الكتب / التحكيم الإلكتروني في منازعات التجارة الدولية / اثار الحكم

  • الاسم

    د. حسام الدين فتحي ناصف
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    200
  • رقم الصفحة

    66

التفاصيل طباعة نسخ

 يترتب على صدور حكم التحكيم بعض الآثارلأداء الفراغ وأهمها قابلية ذلك الحكم للتنفيذ فور صدوره، وفي نفس قابليته للحفظ، عند الاقتضاء، تأكيدا لمبدأ السرية dentialité.

ونعرض لهذين الأثرين تباعاً فيما يلي: 

أولا: تنفيذ الحكم : execution de la sentence

الأصل أن تنفيذ حكم التحكيم يتم بالتراضي بين أطراف خصومة التحكيم الذين ارتضوا من قبل ولوج طريق القضاء الخاص هذا.

ثانيا : حفظ الحكم:

- تفرض مسألة حفظ الحكم، بالنسبة للمودع لديه الحكم le depositaire مشكلتين أساسيتين:

الأولى: ضمان الكمال بالنسبة لمحتوى الحكم.

الثانية: السماح ببقاء الحكم سريا إذا رغب الأطراف ذلك. وحفظ الحكم لا يثير مشكلات خاصة في مجال التحكيم الإلكتروني.

أما فيما يتعلق بالتحكيم  بالتحكيم الإلكتروني فالمسألة تثير صعوبات أكثر: ذلك لأن مفاهيم الكمال، والسرية، والأصالة، هي مفاهيم بصعب تطبيقها على الوثائق الإلكترونية.

 يتضح ذلك من لائحة تحكيم المد المادة 4/25 منها على أن "يكون القضية". ومن الواضح أن النص لا يواجه مشكلة حفظ او تخزين الحكم على المدى الطويل Long terme .

أما القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة والج الإلكترونية والصادر سنة ۱۹۹۹ فيتضمن عناصر الحل من خلال نص المادة ۱۰ منه المتعلقة بالاحتفاظ برسائل البيانات أو حفظ الوثائق الإلكترونية، وفي فقراته الآتية: 

١- عندما يقضى القانون بالاحتفاظ بمستندات أو سجلات أو معلومات بعينها، يتحقق الوفاء بهذا المقتضى إذا تم الاحتفاظ برسائل البيانات شريطة مراعاة الشروط التالية: 

أ- تيسير الاطلاع على المعلومات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها في الرجوع إليها لاحقاً و Omasultee .ulterieurement

ب - الاحتفاظ برسالة البيانات بالشكل الذي أنشأت أو أرسلت و استلمت به، أو بشكل يمكن إثبات أنه يمثل بدقة المعلومات التي أنشأت أو أرسلت أو استلمت.

1- الاحتفاظ بالمعلومات إن وجدت، والتي تمكن من استبانة منشأ رسالة البيانات، وجهة وصولها، وتاريخ ووقت إرسالها واستلامها. 

2- لا ينسحب الالتزام بالاحتفاظ بالمستندات أو السجلات أو المعلومات وفقا للفقرة (۱) على أية معلومات يكون الغرض الوحيد منها هو التمكين من إرسال الرسالة أو استلامها

 ٣- يجوز لشخص أن يستوفي المقتضى المشار إليه في الفقرة (1) بالاستعانة بخدمات شخص آخر، شريطة مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة (۱).

ومما لا شك فيه أن مراعاة كل تلك المقتضيات مرجعه أجهزة التحكيم باعتبارهم أن إحدى مهامها حفظ الحكم وضمان كماله. ومن هنا تبدو أهمية اختيار أطراف التحكيم لمؤسسة التحكيم باعتبارهم أصحاب المصلحة في تفضيل مؤسسة هامة ذات خبرة لحفظ الحكم، وتأكيد سريته، وإقامة الدليل على محتواه دون منازعة كلما كان ذلك ممكنا.