الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / الكتب / التحكيم وأثر في فض المنازعات / أثر تبعية عقد الكفالة الأصلي على التمسك بشرط التحكيم ضد الكفيل

  • الاسم

    د. خالد عبدالعظيم ابو غابة
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    125

التفاصيل طباعة نسخ

يقصد بتبعية عقد الكفالة: أن إلتزام الكفيل يدور وجوداً وعدماً مع إلتزام المدين الأصلي، فلا تنعقد الكفالة صحيحة إلا إذا كان إلتزام المدين المكفول صحيحاً، كما أن إلتزام الكفيل بأخذ ذات أوصاف الإلتزام المكفول من حيث التعلق على شرط أو الإضافة إلى أجل، وتبعية الكفالة للعقد الأصلي تظهر بوضوح بدفع الدين المكفول حيث تؤدي تلك التبعية إلى أن الدين محل إلتزام الكفيل يعد بمثابة نسخة من الدين محل التزام المدين الوارد في العقد الأصلي، ولكن في سريان هذه التبعية فيما يتعلق بشرط التحكيم فإنه  يفهم من النصوص الواردة  في القانون المدني أن أثر التبعية ينحصر فقط في الدين المكفول من حيث صحته وبطلانه وشروطه ونطاقه،ومداه وتنفيذه وانقضائه أما ما عدا ذلك من الشروط والأحكام التي وردت في العقد الأصلي فإنه لا أثر لهما على الكفالة ولا تتبعها الكفالة بشأنها.