تعد الكفالة المصرفية أكثر الكفالات ذيوعاً وانتشاراً حيث يطلب الدائنوان غالباً من مدينيهم تقديم كفالة أحد البنوك لضمان الوفاء بديونهم عندما يتخلف هؤلاء الآخرون عن السداد وما ذلك إلا لأن البنوك تتمتع بملاءة مالية تبعث الطمأنينة في نفوس الدائنين فيتقدم البنك بضمان وفاء ما على المدين لدائنه وهي تفترض عقدين أولهما يربط بين الدائن والمدين ويسمى بالعقد الأصلي وثانيهما يربط بين البنك ككفيل والدائن، وقد يتفق الدائن والمدين في العقد الأصلي على شرط التحكيم فما أثر هذا الشرط في مواجهة البنك الكفيل وما أثر حكم التحكيم في مواجهة الكفيل؟