الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / الكتب / التحكيم وأثر في فض المنازعات / اشتراط نهائية حكم التحكيم وقابلية للتنفيذ

  • الاسم

    د. خالد عبدالعظيم ابو غابة
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    146

التفاصيل طباعة نسخ

إن خصوصية حكم التحكيم في كونه مجرد مستند يقدمه المستفيد للبنك لتكملة شرط قيام البنك بالدفع، كما أنه ليس سنداً تنفيذياً يلزم البنك بالدفع لا يتوقفان على وجوب أن يكون حكم التحكيم نهائياً واستنفذ طرق بالدفع لا يتوقفان على وجوب أن يكون حكم التحكيم وفقاً للقانون المدني المصري يكون نهائياً منذ لحظة صدوره وغير قابل للطعن بطرق الطعن العادية وإن كان يجوز الطعن فيه بالبطلان، إلا أن هذا الطعن لايتوقف التنفيذ، كما أن الحكم يكتسب حجية الأمر المقضي به دون حاجة إلى تذييله بالصيغة التنفيذية، أما إذا نص في خطاب الضمان على ضرورة أن يكون هذا الحكم نهائياً فلابد احترام هذا النص.