إن خصوصية حكم التحكيم في كونه مجرد مستند يقدمه المستفيد للبنك لتكملة شرط قيام البنك بالدفع، كما أنه ليس سنداً تنفيذياً يلزم البنك بالدفع لا يتوقفان على وجوب أن يكون حكم التحكيم نهائياً واستنفذ طرق بالدفع لا يتوقفان على وجوب أن يكون حكم التحكيم وفقاً للقانون المدني المصري يكون نهائياً منذ لحظة صدوره وغير قابل للطعن بطرق الطعن العادية وإن كان يجوز الطعن فيه بالبطلان، إلا أن هذا الطعن لايتوقف التنفيذ، كما أن الحكم يكتسب حجية الأمر المقضي به دون حاجة إلى تذييله بالصيغة التنفيذية، أما إذا نص في خطاب الضمان على ضرورة أن يكون هذا الحكم نهائياً فلابد احترام هذا النص.