الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / الكتب / التحكيم وأثر في فض المنازعات / خصائص حكم التحيكم كمستند لتسيسل الخطاب

  • الاسم

    د. خالد عبدالعظيم ابو غابة
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    145

التفاصيل طباعة نسخ

إن حكم التحكيم باعتباره مستنداً لازماً لتنفيذ البنك لإلتزامه تجاه المستفيد يضعه في موقع متميز ويضفي عليه مجموعة من الخصائص هي:

  1. ضرورة أن يصدر هذا الحكم في منازعة قائمة بين العميل الآمر والمستفيد وناشئة عن عقد الأساس وليس في منازعة بين البنك الضامن والمستفيد.

  2. ضرورة أن يقدم الحكم إلى البنك مع طلب تسييل قيمة الخطاب وليس بعد تقديم هذا الطلب.

ليس للحكم قوة إلزامية بالنسبة للبنك، ولكنه يقدم إليه كمستند يجب على المستفيد استيفاؤه للحصول على قيمة الخطاب.