الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / الكتب / التحكيم وأثر في فض المنازعات / أثر حكم التحكيم على خطاب الضمان

  • الاسم

    د. خالد عبدالعظيم ابو غابة
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    144

التفاصيل طباعة نسخ

سبق القول بأن خطاب الضمان يتميز بذاتيته المميزة خصوصاً فيها يتعلق بالاستقلاله عن عقد الأساس، فتنفيذ العميل الآمر لكل التزاماته الناشئة عن علاقة ألاساس أو بطلان تلك العلاقة أو فسخها ليس سبباً يستند إليه العميل الا (المدين) لمنع البنك من الدفع إلى المستفيد، إلا أن تلك الاستقلالية  الإيجابية التي يحققها هذا المبدأ للمستفيد هي حماية وقتية لأن حصوله على قيمة الخطاب لغير وجه حق إنما هو وضع مؤقت إذ يستطيع العميل الآمر الرجوع على المستفيد استناداً لأحكام علاقة الأساس لاسترداد ماقبضه، كما أن هناك قيداً آخر يرد على تلك الاستقلالية وهي حالة أن يطلب العميل الآمر من البنك    إصدار خطاب ضمان لمصلحة المستفيد فإنه يحدد في الطلب شروط الوفاء بقيمة الخطاب من حيث المبلغ والمدة.