الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / الكتب / التحكيم الوطني والأجنبي وطرق تنفيذ أحكامه فى المملكة العربية السعودية / أثار الحكم بالتنفيذ علي أحكام التحكيم الأجنبية في المملكة العربية السعودية

  • الاسم

    د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله آل فريان
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الميمان للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    437
  • رقم الصفحة

    189

التفاصيل طباعة نسخ

صدور الحكم بالتنفيذ من الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع يرتقي بالحكم التحكيمي الأجنبي ليصبح في حكم الأحكام القضائية الصادرة من الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية.
وقد نص على ذلك تعميم معالي رئيس ديوان المظالم رقم 7 الصادر في 15/8/1405 هـ حيث جاء فيه "ويترتب على قضاء الدائرة المختصة بقبول طلب تنفيذ الحكم الأجنبي والأمر بتنفيذه، أن تسبغ على الحكم الأجنبي ذات القوة التنفيذية التي للأحكام الصادرة من الجهات القضائية بالمملكة. وإذا كان لما يصدر عن الديوان في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية هذا الشأن، الذي يرقى بالحكم الأجنبي في حالة القضاء بتقريره، إلى مستوى الأحكام واجبة التنفيذ الصادرة من محاكم المملكة... فالسلطة المطلوب منها تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي هي التي تعطي هذا الحكم القوة التنفيذية وصيغتها. ويترتب على ذلك آثار كبيرة، منها:
1- إضفاء صفة الشرعية على الحكم التحكيمي الأجنبي.
حيث إنه في الأصل ليس حجة على إقليم الدولة المطلوب منها التنفيذ؛ لأنه فاقد للقوة التنفيذية لكونه أجنبيا، والحكم الأجنبي ليس له صفة الشرعية إلا على إقليم الدولة التي صدر فيها، وصدور حكم التنفيذ من الدولة المطلوب منها ذلك يضفي عليه الصفة التي تجعل للحكم الأجنبي مسوغا لتنفيذه على إقليم الدولة،
2- إلزام المدعى عليه التنفيذ بما تضمنه الحكم التحكيمي الأجنبي.
فبعد أن يكتسب الحكم التحكيمي القوة التي تمنع المساس بقوته التنفيذية فإن على المحكوم عليه إتمام الوفاء بما تضمنه الحكم، فإذا قام بذلك توجه إليه الثواب وانتفى عنه العقاب (۱).
۳- اکتساب حكم المحكمين قوة الأحكام القضائية.
حيث إن حكم التحكيم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به، فكان مقبولا من الناحية المنطقية أن يكتسب قوة الأحكام القضائية في 
 نفس الدولة المطلوب منها التنفيذ (٢).
4- اكتساب الحكم القوة التنفيذية التي تخول بالتنفيذ الجبري.
حيث نصت قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم المادة [6] على تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية التي تمكن المحكوم له من التنفيذ الجبري وهو التنفيذ الذي تقوم به السلطة التنفيذية تحت إشراف القضاء ورقابته بناء على طلب المحكوم له (3) . فالحكم التحكيمي يشتمل على ثلاثة أمور تخوله الحصول على هذه القوة وهي:
- أنه حجة باعتباره عملا نظاميا له قوة ملزمة .
- أنه رسمي في الإثبات باعتباره حكما إجرائيا .
- أنه واجب التنفيذ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) السعدان، عبد الله حمد. تنفيذ أحكام المحكمين وإشكالات التنفيذ، ص 28 .
(۲) حشيش، أحمد محمد. القوة التنفيذية لحكم التحكيم، ص 46 .
(3) السعدان، عبد الله بن حمد. تنفيذ أحكام المحكمين وإشكالات التنفيذ، ص 29 .