صدور الحكم بالتنفيذ من الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع يرتقي بالحكم التحكيمي الوطني ليصبح في حكم الأحكام القضائية الصادرة منها.
فلا يكون هناك فرق بين الحكم الصادر عن ديوان المظالم وقد أشرف على إجراءاته بالكامل من بدء رفع الدعوى وسماع المرافعة والدفاع ثم إصدار الحكم، وبين الحكم التحكيمي الذي صدق عليه الديوان وقام بتذييله بالصيغة التنفيذية.
كما أن الحال هو نفسه فيما يتعلق بالمحاكم العامة والمحاكم الجزئية في نطاق اختصاصها وبعد أن تصدق على الحكم التحكيمي وتقوم بتذييله بالصيغة التنفيذية.
حيث نص نظام التحكيم الصادر عام 1403هـ في المادة [٢١] على اعتبار الحكم الصادر من المحكمين بعد إصدار الأمر بتنفيذه حسب المادة السابقة في قوة الحكم الصادر من الجهة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ ، كما أوضحت اللائحة التنفيذية ذلك في المادة [٤٤] ونصها أنه" متى صدر الأمر بتنفيذ قرار التحكيم أصبح سندا تنفيذيا وعلى كاتب الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع أن تسلم المحكوم له الصورة التنفيذية لقرار التحكيم موضحا بها الأمر بالتنفيذ مذيلة بالصيغة الآتية:
القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة، ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة، كما نصت على ذلك المادة السادسة من قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم.
فيتضح لنا مما سبق أنه يترتب على تصديق وقبول طلب تنفيذ الحكم التحكيمي الوطني من الجهة المختصة الأمر بتنفيذه وإسباغ القوة التنفيذية الصادرة من الجهات القضائية التي بالمملكة على ذات الحكم، الأمر الذي يرقى بالحكم التحكيمي إلى مستوى الأحكام الصادرة عن ذات الجهة المصدقة.
ويترتب على ما سبق آثار كبيرة، منها:
1- وجوب الوفاء بما تضمنه الحكم.
فبعد أن يكتسب الحكم التحكيمي القوة التي تمنع المساس بقوته التنفيذية فإن على المحكوم عليه الوفاء بما تضمنه الحكم، فإذا قام بذلك توجه إليه الثواب وانتفى منه العقاب .
٢- انتهاء عمل هيئة التحكيم.
وذلك مبني على حق الاعتراض على الحكم من أحد الخصوم المحكوم عليهم المنصوص عليه في المادة [۱۹]، حيث نصت المادة المذكورة على أن حق الاعتراض يمتد لخمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم.
- اكتساب حكم المحكمين قوة الأحكام القضائية.