الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / آثار حكم المحكمين في الفقه الإسلامي

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    286

التفاصيل طباعة نسخ

 

 آثار حكم المحكمين في الفقه الإسلامي

فقد ذهب الحنفية، وسحنون من المالكية إلى أن لكل خصم أن يرجع عن التحكيم قبل صدور الحكم، ولا حاجة لاتفاق الخصمين على ذلك، فإن رجع كان في ذلك عزل للمحكم، أما بعد صدور الحكم، فليس لأحد حق الرجوع عن التحكيم، ولا عزل المحكم، فإن رجع بعد الحكم لم يبطل الحكم، لأنه صدر عن ولاية شرعية للمحكم، كالقاضي الذي يصدر حكمه، ثم يعزله السلطان.

وعلى هذا: فإن اتفق رجلان على حكم يحكم بينهما في عدد من الدعاوى، فقضى على أحدهما في بعضهما، ثم رجع المحكوم عليه عن تحكيم هذا الحكم، فإن القضاء الأول نافذ، ليس للحكم أن يحكم فيما بقي فإن حكم لا ينفذ.

وعند المالكية: لا يشترط دوام رضا الخصمين إلى حين صدور الحكم، بل لو أقاما البينة عند الحكم، ثم بدا لأحدهما أن يرجع عن التحكيم قبل الحكم، تعين على الحكم أن يقضي، وجاز حكمه، وقال أصبغ: لكل واحد منهما الرجوع ما لم تبدأ الخصومة أمام الحكم، فإن بدأت تعين عليهما المضي فيها حتى النهاية

وعند الحنابلة: لكل من الخصمين أن يرجع عن التحكيم قبل الشروع في الحكم، أما بعد الشروع فيه، وقبل تمامه، ففي الرجوع قولان: أحدهما: له الرجوع لأن الحكم لم يتم، أشبه قبل الشروع، والثاني: ليس له ذلك، لأنه يؤدي إلى أن كل واحد منهما إذا رأى من الحكم ما لا يوافقه رجع فبطل مقصودة، فإن صدر الحكم نفذ.