إن القرار التحكيمي لكي يكون قابلاً للتنفيذ في أغلب الدول لابد من استحصاله على أمر بالتنفيذ، كما هو الحال في العراق وأغلب الدول العربية والأجنبية؛ لذلك يتحتم على طالب التنفيذ . تقديم القرار التحكيمي إلى المحكمة المختصة لغرض استحصال الأمر بالتنفيذ.
إذاً فالقرار التحكيمي يمر بمرحلتين أساسيتين قبل أن يتم تنفيذه، الأولى تبدأ بعد صدوره من المحكم، والثانية بعد المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة.
لذلك فأن دراسة مسألة آثار القرار التحكيمي من حيث الزمان أو ما يطلق عليها بالتقادم تحتم علينا التمييز بين هاتين المرحلتين، ففي المرحلة الأولى يقع علينا دراسة التقادم بعد صدوره من المحكم وقبل المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة، أما في المرحلة الثانية فعلينا بحث التقادم بعد استحصاله على المصادقة من قبل المحكمة المختصة، وقبل أن يتم تنفيذه من قبل الطرف الملتزم بالتنفيذ، وهذا بالفعل ما سنعمل على بحثه وتفصيله في مطلبين مستقلين، يحمل الاول عنوان تقادم القرار التحكيمي قبل المصادقة عليه، والثاني تقادم القرار التحكيمي بعد المصادقة عليه.