الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / الكتب / الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية / حكم التحكيم وآثاره

  • الاسم

    د/محمود محمد الكيلاني
  • تاريخ النشر

    2022-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    383
  • رقم الصفحة

    118

التفاصيل طباعة نسخ

يلتزم المحكمون بإصدار حكم التحكيم وفق أحكام القانون من حيث المواعيد وقواعد الإثبات وكل ما يتعلق بإجراءات التحكيم ما لم يتفق أطراف النزاع على إعفائهم من بعض ما ورد النص عليه في قانون أصول المحاكمات المدنية ، وأعفى المشرع المحكم المفوض بالصلح من التقيد بأحكام أصول المحاكمات المدنية . 

أما النصوص الواردة في قانون الأصول المدنية حول إصدار حكم المحكمين فمؤداها أن المحكمين يصدرون أحكامهم في النزاع المعروض عليهم باتفاق بين طرفين على أساس ما يقدمه هذا أن الطرفين من بينات ومستندات وفق نص المادة 523 من ذات القانون ، ويتعين أن يصدر حكم المحكمين كتابة وبإجماع الأعضاء أو أغلبيتهم وبتضمن الحكم صورة عن أصل التحكيم وملخص أقوال الطرفين ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين عليه ، وأنه في حالة امتناع أحد المحكمين عن توقيع الحكم يتم ذكر ذلك فيه ويصدر الحكم صحيحاً بأكثرية أعضاء التحكيم . 

واشترط المشرع في قواعد القانون الباحثة في التحكيم أن قرار التحكيم يجب أن يصدر في سوريا وبخلاف ذلك ستتبع بشأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي ، ويتعين أن يتم إيداع جميع الأحكام الصادرة عن المحكمين في نزاع ما لدى ديوان المحكمة المختصة أصلاً بالنزاع حتى لو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق التي تسبق صدور الحكم النهائي فإنه يجب إيداع أصلها مع أصل صك التحكيم بمعرفة أحد موظفي ديوان المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى ، ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع . 

أما عن كيفية إصدار الحكم فإن ذلك يخضع إلى مبادئ أساسية لا يجوز تجاهلها وهي القواعد العامة في القانون ومنها أن المحكم يتولى إصدار الحكم بنفسه وله أن يستعين بأهل العلم والمعرفة كخبراء في الصنعة والفن ، وله أن يأخذ بما جاء به تقرير الخبير وله عدم الأخذ بتقرير الخبير ، وليس للمحكم الحكم بما لم يطلبه الخصوم ولا أن يحكم بأكثر مما تم طلبه . 

ويصدر حكم التحكيم بالقضاء قابلاً للاستئناف ذلك أن الحكم الذي يصدره المحكمون يجوز استئنافه خلال المدة المحددة لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة ، بنظر النزاع أصلاً ، غير أنه إذا اتفق أطراف النزاع على أن حكم التحكيم لا يجوز استئنافه فهو أمر معتبر وفي كلتا الحالتين فإن الحكم الذي يصدر غير قابل للطعن به استئنافاً أو كان قابلاً وانقضى ميعاد الاستئناف يصبح واجب التنفيذ بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة بناء على طلب أحد ذوي الشأن . 

  هذا ولا يقبل حكم محكمة الاستئناف الصادر بنتيجة الطعن في حكم التحكيم الطعن به بطريق النقض وهو ما يتضح من نصوص القانون أن المشرع السوري ألغى طريق الطعن بالنقض المقرر بالنسبة لأحكام القضاء وأقر فقط طرق الطعن بالاستئناف وإعادة المحاكمة . 

هذا ولا يقبل حكم المحكمين الطعن به استئنافاً إذا صدر في نزاع كان طرفاه قد اتفقا على أن يكون حكم التحكيم غير قابل للطعن به استئنافاً بمعنى أنهما أسقاط حقهما بالتنازل المسبق عن حق الطعن في أحكام التحكيم .  

هذا وإذا صدر حكم التحكيم بناء على اتفاق تحكيم باطل ، أو لم يكن هناك اتفاق أساساً أو تجاوز المحكمون حدود السلطة الممنوحة لهم بموجب اتفاق التحكيم أو لم تراع إجراءات التحكيم أو شاب قرار المحكمين البطلان لسبب فيه . 

فإن في ذلك ما يبرر لمن يتمسك بالبطلان أن يتقدم بدعوى لإبطال حكم التحكيم وفق القواعد التي ورد النص عليها في القانون . 

وفي هذا الاتجاه ذهب المشرع الفرنسي والمصري واللبناني والأردني ، أما المشرع السوري فلم بأخذ بدعوى البطلان المعتمدة في التشريع الفرنسي والمصري واللبناني والأردني ، ولعل مرد ذلك أخذه بأسلوب يختلف عما اعتمدته تلك التشريعات في إكساء الحكم الصيغة التنفيذية ، واعتمد المشرع السوري في إكساء الحكم الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم عرضه على قاض الأمور المستعجلة على شكل دعوى تأخذ كافة إجراءات الدعوى المستعجلة ، ورأى المشرع السوري أن مثل هذا الأجراء يغني عن وجود دعوى خاصة بالبطلان ، وأغفلها المشرع من الأحكام الباحثة في التحكيم ، وفي ذلك محل نظر إذا ما أضفنا إلى هذا الأمر جواز الطعن بالاستئناف ضد قرار التحكيم الذي يتصدى إلى موضوع النزاع ، إذ في كل ذلك ما يؤيد فكرة عدم وجود دعوى ببطلان حكم التحكيم .

النقض السوري رقم 157 أساس 766 وورد فيه : 

أ- لا يجوز الطعن بحكم المحكمين بدعوى الإبطال أمام المحكمة الابتدائية . 

ب- أن مبدأ إبطال حكم المحكمين غير وارد في قانون أصول المحاكمات مما يوجب عرض الأمر على قاض الأمور المستعجلة الذي يصدر قراره بإعطاء أمر رفض إعطاء صيغة تنفيذية لحكم المحكمين ويكون هذا القرار قابلاً للطعن " . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 أخذ بجواز الطعن بأحكام المحكمين بتقديم دعوى بطلانها وفق شروط نص عليها في المواد 48 - 51 حيث حدد نص المادة 49 من القانون الحالات التي يجوز فيها الطعن بحكم المحكمين بدعوى البطلان وهي كما وردت بالبنود 1 - 7 مع العلم أن المشرع الأردني قرر في المادة 48 من قانون التحكيم أن أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكامه لا تقبل الطعن بها استئنافاً ولا تمييزاً ولا بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية  . 

حدد المشرع الأردني في المادة 49 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 الحالات التي يجوز معها الطعن بحكم التحكيم بدعوى البطلان وهي : 

أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيح ومكتوب وكان هذا الاتفاق باطلاً أو سقط بانتهاء مدته . 

ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقداً للأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته . 

ج- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق أطراف التحكيم على تطبيقه على موضوع النزاع . 

د- إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بتعيين محكمة أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته .

هـ - إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين . 

و - إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا الاتفاق . 

ز - إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونة أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه . 

ح - إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام في المملكة ، وهنا تقضي المحكمة المختصة من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم الذي يخالف النظام العام وكذلك الأمر إذا كان موضوع النزاع لا يجوز فيه التحكيم . 

112