الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / الكتب / الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية / أثار حكم التحكيم

  • الاسم

    د/محمود محمد الكيلاني
  • تاريخ النشر

    2022-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    383
  • رقم الصفحة

    114

التفاصيل طباعة نسخ

يصدر الحكم التحكيم في الكويت ليكون وطنياً على أساس أن المعيار الذي يحدد كون حكم التحكيم أجنبياً أو وطنياً هو محل التحكيم في ذلك أنه إذا صدر الحكم في الكويت يعتبر وطنياً ولو صدر بين أجانب أو كان المحكم أجنبياً أو تم تطبيق قانون أجنبي وهذه القاعدة مطلقة مهما كان نوع التحكيم مدنياً أم تجارياً أم كان تحكيماً بالصلح أو تحكيماً بالقضاء . 

هذا ويصدر حكم التحكيم بإجماع المحكمين أو أغلبية الآراء ولابد أن يكون مكتوباً مشتملاً عل صورة اتفاق التحكيم وملحقاً لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقة وتاريخ صدوره ومكان صدوره وتوقيع المحكمين ، ويصدر الحكم بالغة العربية ما لم يتفق الطرفان على صدوره بلغة أجنبية على أن ترفق به عند إيداعه للتنفيذ ترجمة رسمية . 

كما نصت المادة 184 من القانون الكويتي على أنه : " يودع أصل الحكم ( ولو كان صادراً بإجراء من إجراءات التحقيق ) مع أصل الاتفاق على التحكيم قلم المحكمة أصلاً بنظر النزاع خلال العشرة أيام التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة ، ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع " .

وبموجب ذلك يكون الطعن بهذا الحكم من حق الخصوم سواء تم إيداعه إدارة المحكمة أو لم يتم ، مع الإشارة إلى أن المشرع أوجب أن يتم الإيداع خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم المنهي للخصومة أمام المحكم ، وعلى ذلك لا يترتب الجزاء أو البطلان من أي نوع ، بما يعني أنه قد يتأخر إيداع الحكم التحكيمي إدارة المحكمة ولا جزاء لذلك التأخير ، إذ إن طرفي النزاع يمتلك كل منهما حق استئناف حكم التحكيم فور صدوره عملاً بالقواعد العامة إذا كان الحكم يقبل الطعن به استئنافاً أو وفق اتفاق الطرفين حسب نص المادة 186 من قانون المرافعات . 

وأن عدم إيداع حكم التحكيم إدارة المحكمة لا يمنع من إصدار الأمر بتنفيذه، ويقبل حكم التحكيم التنفيذ بعد صدور الأمر من رئيس المحكمة والتي أودع لدى إدارتها ، وورد نص المادة 185 من القانون الكويتي أن حكم المحكم لا يكون قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع الحكم إدارة كتابها بناء على طلب أحد ذوي الشأن وذلك بعد الاطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من انقضاء موانع تنفيذه وانقضاء ميعاد الاستئناف إذا كان قابلاً له وأنه غير مشمول بالنفاذ المعجل ، هذا ولا يتوقف أمر التنفيذ إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم عملاً بالمادة 186 من قانون المرافعات غير أن للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ الحكم إذا كان يخشى من التنفيذ وقوع الضرر جسيم وأن الأمر بالتنفيذ الذي يقرره رئيس المحكمة لا يعني التحقق من عدالة الحكم ولا سلامة قضائية أو صحته وإن صدور الأمر بالتنفيذ لا يعني دليلاً على سلامة هذه الحكم . 

وبخصوص الطعن بحكم التحكيم استئنافاً فإن الأصل وفق أحكام القانون لا يكون هذا الحكم قابلاً للطعن به استئنافاً إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره أنه قابل للاستئناف، وإذا صدر الحكم دون هذا الاتفاق فيكون صدر نهائياً أو لا يجدي الاتفاق على على إجازة استئنافه بعد صدوره ، هذا ولا يكون الحكم بالصلح قابلاً للاستئناف ومن حق أطراف التحكيم الطعن بالحكم الصادر عن المحكم بالبطلان وذلك بتقديم طلب لبطلان حكم التحكيم الصادر نهائياً في الأحوال التالية : 

1- إذا صدر حكم التحكيم بعدم وجود اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق تحكيم باطل أو سقط الحكم بتجاوز الميعاد أو أن الحكم خرج عند حدود الاتفاق على التحكيم . 

2- إذا تحقق سبب من أسباب إجازة التماس إعادة النظر . 

3- إذا وقع في الحكم بطلان أو وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم . 

وبذلك فإن إقامة دعوى البطلان تقدم من المحكوم عليه في حكم التحكيم الذي أصبح نهائياً، وليس لأحد الطرفين التذرع في مواجهة الآخر بأنه اتفاق معه على عدم إقامة دعوى البطلان ذلك أنه لا يجوز اتفاق أطراف التحكيم قبل صدور الحكم فيه على عدم الطعن بالحكم بالبطلان ، ذلك أن المادة 186 من القانون الكويتي تجيز إقامة الدعوى ببطلان الحكم ولو سبق الاتفاق قبل صدوره على عدم جواز إقامتها أو سبق نزول أحد الخصوم عن حقه في إقامتها . 

وتكون مدة الطعن بحكم التحكيم بالبطلان خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ إعلان الحكم بتقديم صحيفة الدعوى مشتملة على أسباب البطلان التي يدعيها مدعي البطلان ، وإذا حكمت المحكمة ببطلان حكم التحكيم تعرضت لموضوع النزاع وقضت فيه ، ومع ذلك فإن تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا رأت المحكمة التي تنظر الدعوى وقف التنفيذ وكانت أسباب البطلان مما يرجح معها القضاء ببطلان الحكم، وأنه إذا قررت المحكمة وقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ما تراه مناسباً لحفظ حقوق المدعى عليه ،،،، عكس ذلك المادة 513 من القانون المصري وتضمنت : " ان دعوى هذه تتضمن إنكار الخصم وتمسكه بعدم الاعتداد به وبالتالي وجب وقف تنفيذه بمجرد إقامة الدعوى بطلب بطلانه وقارن مع نص المادة 52 من قانون التحكيم الأردني التي نصت على أنه : " لا يقبل تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى؟ 

112