الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض النزاعات / نسبية آثار حكم التحكيم

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    170

التفاصيل طباعة نسخ

نسبية آثار حكم التحكيم :-

إذا كان الاتفاق على التحكيم يخضع لمبدأ نسبية الآثار كما هو الحال بالنسبة للاتفاقات أو العقود بوجه عام ، فإنه لما كان الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية كذلك ، فلا يفيد منها أو يضار منها إلا الصادر لصالحه أو ضده الحكم ، فلا غرو أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لحكم التحكيم كذلك ، فلا يفيد أو يضار منه من لم يكن طرفاً فيه .

وقد عبرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة عن هذا المعنى بقولها :"المقرر أنه لا يحتج بالحكم الصادر في نزاع ٍ إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم ، وذلك إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام التي تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه ، مما لازمة أنه متى كان المحتكمون ليسوا أصحاب صفة في المنازعة التى اتفق في شأنها على التحكيم فلا يكون الحكم الصادر فيها حجة على غير أصحاب الصفة في تلك المنازعة دون أن يؤدى ذلك إلى بطلان الحكم ".

ويسرى حكم التحكيم - بالإيجاب أو السلب - في حق كل من الخلف العام والخلف الخاص ، على وفق ما تقضي به القواعد العامة .

فالأصل في تلك الأحكام أنها نسبية ولا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقين . وذلك مع مراعاة الأحكام المقررة بالنسبة للخلف العام والخاص . فإذا كانت الأحكام الصادرة في مواجهة السلف حجة على الخلف الذى تلقاه منه ، فإنه على العكس من ذلك ، لا حجية للأحكام التي تصدر في مواجهة الخلف الخاص قبل السلف ، طالما كان هذا الأخير لم يختصم في الدعوى .

117