الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / الكتب / التنظيم القانوني لمراكز التحكيم الدائمة دراسة تحليلية مقارنة / حجية احكام التحكيم

  • الاسم

    التنظيم القانوني لمراكز التحكيم الدائمة دراسة تحليلية مقارنة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    319

التفاصيل طباعة نسخ

حجية احكام التحكيم:

أ - قرار تحكيمي

 رقم ١- تحكيم – عقد اداري – مرفق عام – ولاية المحكم – تعويض - ابطال بسبب تجاوز حد السلطة -انقطاعه- مرور زمن -

قرار تحكيمي نهائي صادر عن الهيئة التحكيمية المؤلفة من القاضي ريمون معلوف ومن النقيب السابق المحامي محمود منلا والمحامي جورج زيدان، تاريخ ٢٠٠٤/٧/١٦، شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ش.م.ل. / الدولة اللبنانية، مع : مخالفة المحامي جورج زيدان).

ب - الإجتهاد القضائي اللبناني:

٣٠ رقم ١- تحكيم - تعيين محكم – تخلف احد فرقاء العقد – رئيس الغرفة الابتدائية - مبدأ ولاية المحكم للفصل في ولايته التحكيمية – مبدأ نسبية العقود. (رئيس الغرفة الابتدائية الاولى في بيروت تاريخ ٢٠٠٦/٥/٨، شركة بنکرز انشورنس ش. م. ل / شركة موركس هولدنغ ش.م.ل. ورفاقها).

۳۳ رقم ۲ - تحکیم دولي - محكم - رده - موجب الإفصاح عن أي سبب لرده قام في شخصه - توقيع القرار التحكيمي - صدوره عن المحكم (نعم) - لا اتفاقية خاصة - قواعد التحكيم الداخلي (نعم) - أسباب رد المحكم - - محددة حصراً - مهلة طلب الرد.

جورج جمعة / صباح الريس). (محكمة الدرجة الأولى في بيروت الغرفة الأولى، تاريخ ٢٠٠٦/٤/١٩،

٣٦ رقم ٣- محكم ثالث - تعيينه - طريقته – إرادة الفرقاء – محكم وتر يعينه مؤازرة القضاء العدلي في تعيين المحكم - قاضي العجلة شروطها - إتباع آلية تعيين المحكم وقيام عقبة.

(رئيس الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت، تاریخ ٢٠٠٤/٣/١٧، شركة سي تي غروب ليمتد / جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية).

٣٧ رقم ٤- تحكيم - عقد اداري - قرار مجلس الوزراء - بند تحكيمي . عدد المحكمين – تحكيم عادي- شروط صحته - .

رئيس الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت، تاریخ ٢٠٠٤/١٠/٢ شركة اسطفان للتعهدات والتجارة / الدولة اللبنانية - وزارة الأشغال

العامة).

٣٨ رقم ٥- تحکیم - تعيين محكم - آلية التعيين – تعيينه من قبل رئيس الغرفة الابتدائية. (رئيس الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت، تاريخ ٢٠٠٣/٣/٣ ، طبارة / الفرا).

٣٩ رقم ٦- تحكيم - قرار رد طلب تعيين محكم – لا يتمتع بحجية القضية المحكوم بها - قيام عقبة على تعيين محكم – تعيينه من قبل رئيس الغرفة الابتدائية – ولاية المحكم. (رئيس الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت، تاريخ ٢٠٠٥/٢/٧، شركة ECT / جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية).

٤١ رقم ٧ - تحكيم - محكم - طلب رده – مهلة خمسة عشر يوماً - أسباب الرد - موجب اعلام الخصوم – على عاتق المحكم. (محكمة الدرجة الأولى في بيروت، الغرفة الأولى، تاريخ ٢٠٠٤/٤/١٤ ، عيد / إيلي الصايغ وبو سجعان).

٤٢ رقم ٨- محكم - رده - أسباب محددة حصراً – المادة ١٢٠ أ.م.م. - أسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينه. (رئيس الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت تاريخ ٢٠٠٥/٦/٢٩، مخيير وشركة فود سبلاي / الشمالي).

٤٤ رقم ٩ - تحكيم - تعيين محكم - بند تحكيمي صحيح – قانون تنظيم مهنة المحاماة. عسلي / وليد فارس). (رئيس الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت تاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٥، جورج

٤٥ رقم ١٠ - . تحكيم – اتفاق - لا يكتمل الا بقبول المحكم – تاريخ بدء الرأي لديه - وكالة قضائية. مهلة التحكيم - محكم - رده - أسبابه - الشك في استقلاليته وحرية (محكمة الدرجة الأولى في بيروت، الغرفة الأولى، تاریخ ٢٠٠٧/٦/٦، طلال وزنه / شركة جناح ديفلو بمنت ش. م. ل .).

٤٦ رقم ١١- بند تحكيمي - إيجارات - تمديد الإجارة – لا تمديد للبند التحكيمي - سقوطه. (رئيس الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت، تاريخ ٢٠٠٤/٤/٥، محمد وليد الغنج بصفته متولي وقف الأمير الدامر داش / وكالة هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان UNRWA

رقم ١٢ - تحكيم - رد المحكم - اختصاص الغرفة الابتدائية خاص - المادة ٧٧٠ أ.م.م. - أسباب رد المحكم - قبل ختام المحاكمة. محكمة الدرجة الأولى في بيروت، الغرفة الأولى، تاريخ ٢٠٠٦/٣/٢، زلفا شمعون / إيلي الصائغ وميشال بو سجعان

، رقم ۱۳- تحكيم - تعيين محكم - رئيس الغرفة الابتدائية. (رئيس الغرفة الابتدائية الاولى في بيروت، تاریخ ٢٠٠٤/١١/٤، جورج ميلاد الغزال معوض / روجيه قلاووز

رقم ١٤ - محكم - تعيينه - تعذر التوافق لعلة انتقال احد الفرقاء إلى جهة مجهولة - مؤازرة القضاء العدلي - صلاحية رئيس المحكمة الابتدائية. (رئيس الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت، تاريخ ٢٠٠٤/١/١٦، وفيق قباني شركة غلوبال كلين اندستريز ش.م.ل...

قسم التشريع:

٥١ - الظهير رقم ١ -٠٧-١٦٩ الصادر في ١٩ من ذي القعدة ١٤٣٨ ۳۰ نوفمبر (۲۰۰۷) بتنفيذ القانون رقم ٠٨/٠٥ القاضي ينسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية (٣٨) سبتمبر (١٩٧٤) والمتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.

القسم باللغتين الفرنسية والإنكليزية:

مقدمة العدد الرابع والأربعين.

قسم المقالات الحقوقية:

باللغة الإنكليزية:

- طرق حل المنازعات في الامارات العربية المتحدة، بقلم فيكتوريا نيوبولد. 

التحكيم وتسوية النزاعات في الصين.

باللغة الفرنسية :

-موقف الاجتهاد المصري من تنفيذ القرارات التحكيمية الاجنبية على ضوء اتفاقية نيويورك،

بقلم برهان امر الله.

قسم التشريع:

- الظهير رقم ۱ - ۰۷-۱۹۹- الصادر في ١۹ من ذي القعدة ١٤٢٨ (۳۰) نوفمبر (۲۰۰۷) بتنفيذ القانون رقم ٠٨/٠٥ القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية (۲۸) سبتمبر ١٩٧٤) والمتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.

مدخل منهجي :

تتميز مشروعات البناء والتشييد الدولية التي تبرم بين الدولة والقطاع الخاص (أفراد وشركات بأنها توفر الخدمات الضرورية لفئات المجتمع المختلفة بالإضافة إلى أن تلك المشروعات لا تسبب إرهاقاً لميزانية الدولة وذلك بسبب تمويل القطاع الخاص لها، وذلك مقابل منح الممولين الحق في تشغيل هذه المشروعات على أساس تجاري وتحصيل أرباح التشغيل لحسابهم لفترة معينة تنتقل فيها بعد ذلك أصول المشروع ومسؤولية إدارته إلى السلطة المتعاقدة معها، وهذا النظام سمي بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (عقد البوت) والمعروف اختصاراً بالحروف الأولى من الكلمات الإنجليزية الـ (BOT).

ومن شأن هذا النظام أنه يجعل الحكومات تركز على تنفيذ المشروعات الضرورية التي يزداد عليها الطلب من المواطنين باعتبارها الأقل جاذبية لدخول القطاع الخاص فيها، مما أدى بالضرورة إلى وجود احتياج حقيقي لمشاركة القطاع الخاص للدولة في إنشاء وتشغيل بعض المشاريع الهامة الضرورية للمجتمع والتوسع في المشاريع الخدماتية.

ولعل المشكلة تكمن في أن عقود نظام البوت (BOT) هي عقود امتياز لها خاصية امتداد لفترات زمنية طويلة لتنفيذها، والتي قد تمتد إلى خمسين عاماً أو أكثر، كما تقوم خلالها علاقات متبادلة بين أطراف عديدة ممن يقومون بأنشطة مختلفة يحتاجها إنجاز المشروع. فضلاً عما يتطلبه المشروع من انتقال مستلزمات إنشائه من معدات ومواد وخدمات عبر حدود الدول وما يتبعها من عمليات أخرى ترتبط بتنفيذ العقد المبرم بين الدولة والممولين بشأن المشروع بحيث يصعب تصور استمرار هذا العقد دون حدوث منازعات بين الطرفين، مما الضروري أن يُنص في العقد من البداية على الطريقة التي ينبغي للطرفين إتباعها عند حدوث منازعات فيما بينهما.

ويمكن لعقود الامتياز أن تحتوي على عدة أساليب لحل المنازعات بما فيها الطرق القضائية وشبه القضائية والاختيارية والوسائل البديلة لحل المنازعات كالتحكيم وبالخصوص أن عقد الامتياز يعتبر من العقود التي يمكن أن تظهر أثناء تنفيذها منازعات كثيرة، سواء بسبب استمراره لفترة محددة.