الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / الكتب / التنظيم القانوني لمراكز التحكيم الدائمة دراسة تحليلية مقارنة / اثار حكم التحكيم

  • الاسم

    التنظيم القانوني لمراكز التحكيم الدائمة دراسة تحليلية مقارنة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    308

التفاصيل طباعة نسخ

اثار حكم التحكيم:

نصت المادة (٣٥) من القانون النموذجي على أن حكم التحكيم يكون ملزماً بصرف النظر عن الدولة التي صدر بها، ويكون طلب التنفيذ كتابياً ويقدم إلى المحكمة المختصة بمكان التنفيذ أو الدولة المحددة وأوجبت الفقرة (۲) من المادة (٣٥) على طالب التنفيذ تقديم أصل حكم التحكيم أو صورة موثقة رسمياً منه مضافاً إلى ذلك وجوب تقديم إتفاق أو شرط التحكيم الأصلي أو صورة موثقة وقضى النص بأنه إذا كان حكم التحكيم بلغة أخرى غير لغة المحكمة المختصة فيجب أن يقدم الطالب ترجمة رسمية له. أن هذا النص مبني على معاهدة تبادل الإعتراف بأحكام وواضح التحكيم الدولي وتنفيذها الصادرة في عام ۱۹٥٨م) (إتفاقية نيويورك) والتي إنضمت لها العديد من دول العالم، والهدف من إلزام طالب التنفيذ بتقديم أصل الحكم أو صورة موثقة رسمية منه هو التحقق من صدور الحكم فعلاً عن الهيئة، والغرض من وجوب تقديم أصل إتفاق التحكيم أو صورة رسمية أن تتحقق المحكمة المختصة التي يطلب منها إعطاء أمر التنفيذ موثقة منه هو الجبري: Executive trace Compulsory Execution أن شرط أو إتفاق التحكيم صحيح وينص على حسم النزاع بالتحكيم.

المادة ببنودها أرقام (۱) إلى (٤) تنص على نفس والفقرة (۱) من أحوال إلغاء حكم التحكيم أو القضاء ببطلانه والتي سبق إستعراضها وهي أحوال نقص أهلية طرف من أطراف إتفاق التحكيم، أو عيوب في إجراءاته، أو عدم إختصاص هيئة التحكيم نظراً لأن النزاع خارج عن نطاق شرط أو مشارطة التحكيم أو إتفاق التحكيم. ونص البند (٥) من الفقرة (١) على حالة أخرى يجوز فيها للمحكمة رفض تنفيذ حكم التحكيم وهي أن يكون حكم ملزماً بعد للخصم، أو أنه سبق لمحكمة أخرى في الدولة التحكيم لم يصبح التي صدر فيها الحكم، أن قضت بوقف تنفيذه أو بإلغائه. ونصت الفقرة (ب)  أنه يجوز القضاء بوقف تنفيذ الحكم أو رفض إعطائه صيغة النفاذ الجبري إذا رأت المحكمة أن موضوع النزاع لا يجوز الفصل فيه بطريق التحكيم وفقاً لقانون الدولة التي تنتمي لها المحكمة أو أن تنفيذه يخالف النظام العام بها. ويؤخذ على هذا النص الإستجابة إلى فكرة النظام العام الداخلي في الدولة التي تنتمي إليها المحكمة التي يطلب منها القضاء بتنفيذ الحكم جبراً، ويوجه إليه النقد الذي سبق بيانه في أحوال إلغاء حكم التحكيم أو القضاء ببطلانه لهذا السبب .

ولكنه إشترط موافقة الخصوم وإما موافقة باقي المحكمين.

حتى يباشر الرئيس هذه المهمة  وبذلك فإن النص غير منضبط وغير دقيق فإما أن يحول الرئيس سلطة القرارات الإجرائية المطلقة دون حاجة إلى موافقة أحد، وإما أن يخوله هذه السلطة ويترك الموضوع لتطبيق القواعد العامة فتصدر قرارات الإجراءات بالأغلبية الواردة في اليونسترال. ويرى الفقهاء أنه يكون للمحكمين حرية وضع قواعد إجرائية أو إتباع أي نظام إجرائي معتمد في أحد المراكز الدائمة للتحكيم، كما هو الأخذ بالقواعد الآمرة والنظام العام في قانون الدولة مكان التحكيم، وكذلك يجب على المحكمين إحترام حدود السلطة المخولة لهم في إتفاق التحكيم بشأن تنظيم إجراءات التحكيم كما يجب عليهم أن يضعوا في الإعتبار أيضاً القواعد الإجرائية في قانون الدولة التي يرجح أن يتم تنفيذ القرار فيها.

ولم يتعرض نص المادة (۲۹) لحالة تحدث عملياً وهي إنقسام رأي المحكمين عند المداولة بأن كان لكل محكم رأي مخالف لباقي المحكمين، وفي هذه الحالة يتعذر الوصول إلى الأغلبية. وقد عالجت التحكيم الدولي الأخرى هذه المشكلة بأن يصدر رئيس الهيئة الحكم بمفرده منسوباً إلى الهيئة بتكوينها الكامل.

في المداولة فلا حل لذلك فإنه طبقاً للنظام إذا حدثت هذه المشكلة لها سوى ثبوت عجز الهيئة عن إصدار الحكم وعرض النزاع على القضاء ليقرر ما يراه، فإما أن يحال إلى هيئة تحكيم أخرى تكون من جديد، وإما أن يتصدى القضاء للفصل في النزاع.

ومن المبادئ المسلم بها فقهاً وقضاءاً في القانون المقارن مبدأ حرية أطراف التحكيم في إختيار القانون الذي يطبقه المحكم على موضوع النزاع، ولا تكاد تخلو لائحة . لوائح مراكز التحكيم الدائمة أو معاهدة دولية متعلقة بالتحكيم من نص على تطبيق القانون الذي يتفق الأطراف عليه بشأن موضوع النزاع، وتؤكد على هذا المبدأ أيضاً قرارات التحكيم الصادرة في هذا المجال حيث تعطى الأولوية دائماً للقانون الذي إتفق أطراف النزاع على تطبيقه حتى أصبحت قاعدة ملزمة لأي محكم أيا كان نوع التحكيم الذي يعمل في إطاره أي سواءً كان تحكيم حالة خاصة أو كان تحكيم مؤسسي. فالأصل إذن أن يطبق المحكمون القواعد القانونية التي يتفق عليها الأطراف وهذا ما اكدته المادة (۲۸) من قانون اليونسترال وتعبر عنه كذلك النزاع، ولو كان قانوناً أجنبيا عن مكان التحكيم أو جنسية أطرافه أو المحكمين كما قد يتفقوا على تطبيق نظام قانوني معين و إن لم ينتم إلى دولة معينة كالإتفاق على تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية.

ویری جانب من الفقه أنه إذا إتفق الأطراف على تطبيق قانون دولة معينة فإنه يتعين على المحكم تطبيق القواعد الموضوعية في هذا القانون دون قواعد الإسناد فيه أي دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، وقد أخذ بهذه القاعدة القانون النموذجي مادة (۱/۲۸)؛ بينما يرى جانب آخر الفقه أنه على الرغم من حرية طرفي التحكيم في إختيار القانون الواجب النفاذ على موضوع النزاع فإن الحاجة إلى قاعدة إسناد لتحديد القانون الواجب النفاذ تشكل قائمة خاصة في الأحوال التي تخرج بطبيعتها عن سلطان قانون الإرادة هو الحال بالنسبة للأهلية والشكل اللازم لإفراغ التصرف فيه، وكذلك الحالة التي يضطر فيها المحكم إلى إستبعاد القانون الذي إتفق عليه الأطراف إذا كان يتعارض مع النظام العام. أما إذا لم يتفق الأطراف صراحةً على القواعد القانونية واجبة النفاذ فإنه عندئذٍ يترك لهيئة التحكيم إختيار هذه ذلك تحت مسميات عديدة فتارةً يبرر ذلك بفكرة الإرادة الفنية للأطراف التي تستخلصها الهيئة من مختلف ظروف النزاع وتارةً يبرر الفكرة الإرادة الضمنية المفترضة أو تطبيق المبادئ العامة للقانون.

وقد ذهبت المادة (۳۱) لتسبيب أحكام التحكيم، وأجازت لأطراف النزاع الإتفاق على خلاف ذلك، وأجاز النص عدم التسبيب في حالة أخرى وهي صدور الحكم بإثبات الصلح الذي أبرمه الخصوم أثناء نظر الدعوى تطبيقا للمادة (۳۰) من النظام وهو بمثابة تسوية للقضية موضوع النزاع. وقد نصت المادة ۱/۳۱ من النظام على أنه يكفي توقيع غالبية أعضاء هيئة التحكيم على الحكم، مع وجوب بيان سبب عدم توقيع العضو الذي لم يوقع عليه يبين النص المكان الذي يجب ذكر سبب عدم التوقيع فيه، هل هو معلل أم لا لمنطوق الحكم أو في أسبابه أو في محضر خاص بالمداولة. وأوجبت المادة ٣/٣١ أن يذكر في الحكم تاريخ صدوره ومكان نظر التحكيم ونصت المادة ۳/۳۲ على قاعدة هامة وهي إنتهاء ولاية هيئة التحكيم بإصدار الحكم أو إصدار قرار بإنهاء الإجراءات طبقاً للمادة ٢/٣٢ في حالة سحب المدعى لدعواه أو إتفاق الأطرف على ذلك أو وجدت هيئة التحكيم أن إستمرار نظر الدعوى أصبح مستحيلاً أو غير ذي جدوى.